السنة
2016
الرقم
187
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني.

الطـاعــــــــــــن: ع.ع / رام الله

                   وكيله المحامي: محمود مصلح / رام الله

المطعون ضدهما: 1- بلدية بيتونيا                      

                        2- الحق العام  

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/02/2016 في القضية الاستئنافية رقم 634/2015 والقاضي بعدم قبول الاستئناف كونه مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف كونه مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه حيث يبدو أن المحكمة لم تطلع على ملف الدعوى كما أنها لم تقرأ موضوع الطعن.

2- أن القرار محل الطعن مقدم من الطاعن بالنقض بموجب وكالة خاصة منظمة حسب الأصول وهو صاحب مصلحة بتقديم الاعتراض القانوني أمام محكمة الدرجة الأولى والتي أصدرت القرار برفض طلب اعتراضه على الحكم الصادر والذي يمس حقوقه بشكل مباشر وبدون أن يكون ممثلا ً أمامها بأي شكل من الأشكال حيث أن القرارات القضائية لا يجوز أن تمس حقوق ومصالح أي شخص لا يكون ممثلا ً في الدعوى، كما أخطأت محكمة البداية بعدم معالجة هذا الموضوع بطريقة قانونية.

3- أن الاستئناف وارد على القرار الصادر عن محكمة بلدية بيتونيا بتاريخ 21/10/2015 القاضي برفض طلب المستدعي في الاعتراض المقدم منه بتاريخ 19/10/2015 المتضمن الاعتراض على قرار محكمة بلدية بيتونيا في الدعوى (مخالفة تنظيم بناء) رقم 39/2014 الصادرة عن محكمة بلدية بيتونيا بتاريخ 03/11/2014 والقاضي بإزالة البناء المخالف (المقام على قطعة الأرض رقم 17 حوض 11 حي 2 من أراضي بيتونيا والتي يملك المستأنف فيها حصص وحقوق ولم يكن المستأنف ممثل في القضية المذكورة (والذي يلحق به ضررا ً كبيرا ً) وهو الأمر الذي لم تنظر به محكمة الاستئناف).

4- أن المستأنف قد تقدم بطلب بواسطة وكيله الأستاذ محمود مصلح مرفق بوكالة منظمة وفقا ً للأصول والقانون موضوعه الاعتراض على قرار محكمة بلدية بيتونيا في الدعوى 39/2014 الصادرة عن محكمة بلدية بيتونيا بتاريخ 03/11/2014 والقاضي بإزالة البناء المخالف المقام على قطعة الأرض رقم 17 حوض 11 حي 2 من أراضي بيتونيا.

5- القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية مخالفا ً للقانون والأصول وواجب الرد والإلغاء، حيث كان يتوجب عليها قبول الاستئناف ومن ثم معالجته بطريقة قانونية أخرى وفقا ً للأصول والقانون.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين ولائحة الطعن وأسبابها نجد أن الطاعن (المستأنف) في الاستئناف الجزائي رقم 634/2015 قدم لمحكمة الاستئناف ب. ع. ب. ع. ع. من بيتونيا وقدم كذلك الطعن بالنقض إلى محكمة النقض بنفس الاسم علما ً أن المتهم الأساس في الدعوى ورد باسم ع. ب. ع. ع. والحكم صادر بحقه بالإدانة ثم أن وكيل المستأنف الطاعن ليس موكلا ً عن الطاعن في هذا الطعن وليس له صفة في تقديم مثل هكذا صفة الأمر الذي نجد له أن هذا الطعن مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه لانعدام الصفة التي تمثل الخصومة في الدعاوي ويكون الطعن الماثل غير مقبول.

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/06/2016

الكاتـــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

      ن.ر