السنة
2016
الرقم
187
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة :فوزية عبد الرحمن عبد شاهين/ ارطاس، بيت لحم.

وكيلاها المحاميان :مازن عوض واحمد العصا/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليهما وكيلاها المحاميان :

1- جمعية بيت لحم العربية للتأهيل/ بيت جالا. سامي شحادة وجياد دعبوب/ بيت جالا. 2- شركة التأمين الوطنية/ رام الله.

وكيلها المحامي :

عبد القادر ابو زيد/ رام الله

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 14/02/2016 في الدعوى المدنية رقم (56/2011) والقاضي "بردّ دعوى المستأنفة".

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

إلى خطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينة وأخطأت في النتيجة التي توصلت إليها.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه مضن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وألتمس اعتماد ما  جاء فيها بالاضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنفع لهيا الاولى لائحة الاستئناف، وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وتقرر إجراء محاكمة المستأنف عليها الثانية حضورياً لتفهم وكيلها وعدم حضوره.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى نجد أن الحادث الذي حصل للمستأنف كان بسبب تعرقل المستأنفة بسلك الريموت الخاص بجهاز التحكم في السرير، وبما أن هذا الجهاز مخصص لاستعمال المريض ولمرافقيه، ولا رقابة ولا سيطرة لإدارة المستشفى عليه، وأن وقوع الريموت على الارض وتعثر المستأنفة به لم يكن نتيجة خطأ من قبل الجهة المستأنف عليها حتى يترتب عليها المسئولية التقصيرية، وإذا كان هناك خطأ فهو من قبل المريض أو المرافقين ، كون هذا الجهاز مخصص لاستعمال المريض والمرافقين، ولم يكن لإدارة المستشفى أو أي من العاملين لديها  رقابة أو سلطة عليه، ذلك وفق ما هو ثابت من خلال البينة أن أعمال التنظيف التي تقوم بها الجهة المستأنف عليه كانت الساعة السابعة صباحاً، بينما الحادث وقع بعد الساعة الرابعة بعد الظهر، وبما أن الضرر هو وقوع الريموت على الارض بسبب لا يد للمستأنف عليها به، وبالتالي لا مسئولية مدنية تقع على الجهة المستأنف عليها، وأن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى جاء متفقاً مع الوزن السليم للبينة والتطبيق السليم للقانون.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف  موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 11/07/2016

 

الكاتب / ع.ن

رئيس الهيئة

القاضي عبد الكريم حنون