المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

العقوبات
دون المساس بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالعقوبات المقررة أدناه كل من يقوم بأحد الأفعال التالية:
1. كل من يقوم بأعمال توليد أو نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من سلطة الطاقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تزيد عن (15.000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى مصادرة المنشآت الكهربائية المستخدمة لذلك.
2. كل شخص معنوي يقوم بارتكاب الأفعال الواردة في البند (1) من هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) دينار أردني ولا تزيد عن (100.000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، إضافة إلى مصادرة المنشآت الكهربائية المستخدمة لذلك.
3. إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية، بقطع التيار الكهربائي عنه، ولا تتم إعادته إلا بعد دفع القيمة التقديرية للطاقة الكهربائية المسروقة ورسوم القطع وإعادة الربط.
4. كل من أقدم أو ساعد على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها أضراراً، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
5. تضاعف العقوبة المذكورة في البنود السابقة في حال التكرار، أو إذا أدت هذه الأفعال إلى المساس بالصحة والسلامة العامة.
6. تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخصة للتوليد أو النقل أو توزيع الطاقة الكهربائية خلال آدائهم لأعمالهم العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب قانون العقوبات الساري المفعول.