السنة
2016
الرقم
379
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد

وعضويـة القضاة الســـادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل، عزت الراميني ،طالب البزور.

 

الطـاعـــــــــــن: م.ب / رام الله

وكيله المحامي: علي البزار / رام الله

المطعون ضده: النيابة العامة 

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/8/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 613/2015 الصادر بتاريخ 31/3/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وإدانة المستانف ضده بالتهمة المسندة إليه وعملا بأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 المعدلة للمادة 32 من القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام الحكم عليه تبعا لذلك بالحبس لمدة اربعة شهور والغرامة 300 دينار اردني .

يستند الطعن لما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول واحكام القانون .

2- الحكم المطعون فيه واجب الالغاء كونه غير معلل تعليلاً كافياً وصحيحا .

 

كاتـــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

      ف.ح

 

3- الحكم المطعون فيه حري بالالغاء كونه مشوباً بالبطلان للتناقض ومخالفته لاحكام القانون بل مخالفته للواقع ولمخالفته لاحكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية .

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب حيث لم تقم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية - مع الاحترام - بتعليل الحكم المستانف وفقا للاصول والقانون ولم تقم ببيان الاسباب التي أدت الى النتيجة التي توصلت إليها .

وبالتناوب :

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية - مع الاحترام - في النتيجة التي توصلت اليها خاصة وان البينة المقدمة من النيابة العامة لا تربط المستانف بالتهمة المسندة إليه ، حيث أن البينة المقدمة لا تثبت ارتكاب المستانف للتهمة المسندة إليه وهي تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 بشأن تعديل القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 من قانون الكهرباء العام .

 

طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

 

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ان الطاعن المتهم قدم بلائحة اتهام من النيابة العامة من خلال الجهة المشتكية سرقة كهرباء محافظة القدس عن تهمة سرقة التيار الكهربائي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة امام محكمة صلح رام الله قررت اعلان برائته من التهم المسندة اليه .

 

كاتـــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

      ف.ح

 

لم تقبل النيابة بحكم محكمة اول درجة فتقدمت بالاستئناف رقم 613/2015 والتي قررت بتاريخ 31/3/2016 قبول الاستئناف والغاء الحكم المستانف واحكم بإدانة الطاعن بما نسب له والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس لمدة اربع شهور وغرامة 300 دينار .

 

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

 

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نجد أن محكمة البداية الاستئنافية استندت في حكمها الطعين على تناقض البينة الدفاعية في الغاء الحكم المستانف وإدانته بما نسب إليه. الامر الذي يشكل مخالفة صريحة في تطبيق القانون وأن مسألة القناعة المبنية على اساس سليم طالما أن محكمة البداية الاستئنافية ابتداء لم تستمع للشهود ولم يتم مناقشتهم أمامها ولا تملك الادانة لتناقض الشهادات إذ لا يمكن تقدير بينة النيابة على الوجه الاكمل إلا بعد الاستماع الى بينة الدفاع .

ولما أن البينة المقدمة التي استندت اليها محكمة البداية الاستئنافية محل شك فإن هذا الشك يفسر لمصلحة المتهم ويكون من الواجب تبرئته من التهم المسندة اليه .

الامر الذي نجد معه ان محكمة البداية الاستئنافية اعترى حكمها القصور في التسبيب والتعليل والتناقض الواقع ما بين منطوقه واسبابه وان محكمة البداية الاستئنافية جاء حكمها خلواً من اسبابه الموجبة للادانة .

الامر الذي نرى معه ان الطعن الماثل في محله ويتعين قبوله وفق الحكم الطعين .

 

لــــــــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه وإعادة رسم التامين للطاعن .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   18/  10 /2016