السنة
2016
الرقم
189
تاريخ الفصل
15 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل    
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، اسامة الكيلاني.

 

الطـاعــــــــن: ف.س من سكان قباطية/حارة السباعنة

وكيله المحامي محمد عيسة/جنين-عمارة الاريج التجاري. 

المطعون ضدها: النيابة العامة/جنين

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/3/2016 للطعن في القرار الحضوري الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 211/2015 والصادر بتاريخ 7/3/2016 في القضية الجزائية رقم 3499/2013 صلح جزاء جنين والقاضي بتخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاثة شهور والابقاء على الغرامات.

يستند الطعن لما يلي:

1- ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية قد اخطأت في تطبيق القانون وتأويله حيث يتضح للمحكمة وفيما يتعلق بمخالفات قانون المرور التي أدين بها الطاعن وهي من نوع الجنح والعقوبة المحكوم بها عن كل مخالفة من تلك المخالفات فإن محكمة الدرجة الاولى (محكمة صلح جنين) عندما قررت الحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة لكل مخالفة من المخالفات التي أدين بها قد استندت في ذلك الى مواد الاسناد والادانة وليس الى المواد التي تحدد مقدار العقوبة المقررة قانوناً ذلك انه ورد في قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 مواد اسناد وادانة ومواد تحدد مقدار العقوبة الواجب فرضها على كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه واشير بهذا الصدد الى قرار محكمة النقض الفلسطينية في القرار رقم 129/2009 والقرار رقم 71/2010.

2- ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية قد اخطأت في تطبيق القانون حيث انها لم تعالج معالجة صحيحة وسليمة لما جاء بقرار الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء جنين وذلك بمحاكمة المتهم على تهمة ربط التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية خلافاً لاحكام المادة 32 فقرة 3 من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 2009 وهي التهمة الخامسة وفق تسلسلها في قرار الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى وادانته بموجبها والحكم عليه بالغرامة مبلغ 100 دينار وهي تهمة لا علاقة لها بالتهم الموجهة للطاعن في لائحة الاتهام وبذلك يكون قرار الحكم الصادر بموجبها باطلاً حيث انه لم تقدم اية بينة بخصوصها ولا علاقة لها بالطاعن لا من قريب ولا من بعيد.

3- لقد اخطأت محكمة بداية جنين الموقرة بصفتها الاستئنافية باصدار قرارها بادانة الطاعن بالتهم المسندة اليه دون بحث وتمحيص البينات المقدمة في الدعوى الجزائية رقم 3499/2013 صلح جنين باصدار قرارها بادانة الطاعن بالتهم المسندة اليه وحيث ان ما جاء بشهادة شاهد النيابة الشاهد ع.ا على محضر ضبط جلسة بتاريخ 29/5/2014 والتي افاد بها "بالاضافة الى كشفنا كان الشارع غير مضاء اضاءة كافية ... ووقت الحادث كان في الليل وحسب ما اخبرنا المتهم بانه وقت الحادث كانت الشاحنة غير محملة ... وافاد ايضا نعم صحيح ان السيارة معها رخصة مؤقتة للسير بها والسيارة مؤمنة والشفير معه رخصة وان السيارة صالحة للسير بها وانا ما شفت اذا كان في مكان الحادث بالتحديد اذا كان الشارع في تحفير من قبل البلدية ام لا ولا يوجد ضوء في الشارع وغير كافي ... وافاد ايضا وما شفنا اي اثار لعجال الخلاط الى المتهم ... وسيتم الرد على كل الاسباب القانونية في هذا الطعن وفق القانون دون ترديدها"

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

قدمت النيابة العامة لائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن. 

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

في الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار الاجراءات في هذه القضية والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الواقع على حكم محكمة البداية الاستئنافية في جنين بتاريخ 7/3/2016 بموجب الاستئناف الجزائية رقم 3499/2013 والذي قضى بتعديل العقوبة لتصبح الحبس ثلاث اشهر والغرامة عن باقي التهم....

وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نجد ان أوجه الطعن تمثلت بالنقض على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون من وزن وتقدير الادلة والبينات دون التوصل الى سبب الوفاة الرئيسي...

من الثابت من وقائع هذه الدعوى ان محكمة الموضوع استندت في حكمها الطعين بتأييد حكم محكمة اول درجة لاعتراف الطاعن المتهم والذي اعترف اعتراف صريح متفق مع صريح المادة 214 من قانون الاجراءات النافذ.

لما كانت المادة 237 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ تنص على انه (تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها) فإن المستفاد من هذا النص ان المحكمة تملك تقديراً على الاثبات المادي لوقائع الدعوى وهو قيام الطاعن فيما اسند اليه او من عدمه وتحكم حسب القناعة التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز المجادلة فيما ارتسخ في وجدانها بالدليل الصحيح امام محكمة النقض بالسلطة الممنوحة لمحكمة الموضوع فيما يتعلق بحصول الواقعة نفياً او اثباتا مما تكون من اوجه الطعن غير واردة.

وطالما ان ما اخذت به محكمة الموضوع واقتنعت به هو الاعتراف وهو عبارة عن بينة يعود امر تقديرها لها دون رقابة من محكمة النقض.

وحول باقي أوجه الطعن المتمثلة بالخطأ في وصف الوقائع واثباتها.

فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على ملخص الوقائع الواردة في لائحة الاتهام وعلى ملخص طلبات النيابة العامة ودفاع المطعون ضدها وعلى الاسباب الموجبة للادانة وهي مشتملات الحكم التي نصت عليها المادة 276 من قانون الاجراءات النافذ مما يكون معه كذلك هذا الوجه غير وارد ويتعين رفضه.

وحيث ان محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رفضه.

لـذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ًومصادرة التأمين وايداعه في خزينة المحكمة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2017