السنة
2017
الرقم
641
تاريخ الفصل
21 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــــاة الســـــادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعــــــــــــن: الحق العام

المطعـون ضدهم: 1- ف.م / جنين

                       2- ع.ع / اليامون

                       3- م.ا / جنين

                       4- ز.ا / جنين

          وكيلهم المحامي: حسن ارشيد / جنين

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 03/12/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 343/2017 بتاريخ 08/11/2017 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- يستند الطعن لأحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية من قانون الإجراءات الجزائية.

2- الحكم جاء مخالفاً للأصول والقانون وواجب الإلغاء كونه لم يشتمل على تفسير وتعليل وتطبيق سليم لنصوص القانون.

3- الحكم المطعون به شابه القصور في التسبيب والخطأ في التعليل حيث استند الحكم بإعلان براءة المطعون ضدهم على إجراءات باطلة.

4- أخطأت المحكمة بتطبيق نص المادة 343/1 من قانون العقوبات لسنة 1960 وأن النيابة ببيناتها أثبتت أن هناك إهمال وتقصير من قبل المتهمين.

5- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بنقض الحكم وإجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضدهم (المتهمين) إلى محكمة صلح جنين بتهمة التسبب بالوفاة عن غير قصد نتيجة الإهمال وقلة الاحتراز خلافاً لأحكام المادة 343، 76 ع60.

وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 11/07/2017 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة جميع المتهمين من التهمة المسندة إليهم لعدم كفاية الأدلة.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 343/2017 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 08/11/2017 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم.

لم تقبل النيابة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

نجد أن السبب الأول والذي ينعي على الحكم أنه جاء مخالفاً للقانون وواجب الإلغاء.

أن هذا النعي جاء على صفة العموم والإبهام حيث أن الطاعنة لم تبين أين أوجه المخالفة ولم تحدد النيابة أي نص قانوني محدد خالفه القرار حتى يمكن معالجته مما يستوجب رد السبب.

أما النعي بأن الحكم شابه القصور في التعليل والتسبيب حيث استندت في إعلان براءة المطعون ضدهم لإجراءات باطلة.

لم تحدد النيابة (الطاعنة) ما هي الإجراءات الباطلة التي بني عليها الحكم وإنما جاءت العبارة عامة مبهمة مع القصور في توضيح وبيان الإجراءات الباطلة ولا يكفي القول أنه جاء مخالفاً للقانون وبني على إجراءات باطلة حتى تصبح الإجراءات باطلة ومحكمة النقض تقوم بمعالجتها فلا بد من تحديد أين جاءت حتى تتابع المحكمة ذلك مما يستوجب رد هذا السبب.

أما القول أن المحكمة أخطأت في تطبيق نص المادة 343 ع60 وذلك من خلال عدم معالجتها لبينة النيابة العامة معالجة صحيحة حيث أن النيابة أثبتت أن هناك إهمال.

ابتدأ أن محكمة النقض تقوم بالتأكد من مدى صحة الأحكام ومدى مطابقتها للقانون ولا يكون الطعن بالنقض هو امتداد لإجراءات المحكمة ومحكمة الموضوع ونقل الأدلة والبينات والوقائع لإعادة معالجتها من جديد أمامها أي لا يتم إعادة عرض سبب الدعوى وموضوعها وبيناتها على محكمة النقض.

أي أن محكمة النقض تنظر الدعوى بالحالة التي ثبتتها محكمة الموضوع في حكمها ولا يجوز عرض وقائع من جديد عليها.

 كما أن الأسباب الواردة في لائحة الطعن هي ذات الأسباب المعروضة على محكمة الاستئناف ولقد عالجتها في حكمها معالجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون نقرها ونتفق معها فيما توصلت إليه مما يستوجب معه رد هذه الأسباب ورد الطعن.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/10/2018