السنة
2017
الرقم
641
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنـــف: عطاالله محمد علي عليان / عناتا- القدس

                 وكيلته المحامية ربى عجلوني/رام الله

المستأنف ضدهم  :  1- مدير دائرة اراضي رام الله ممثلاً بالنائب العام/ رام الله

                          2- النائب العام بالإضافة لوظيفته

                          3- مدير دائرة اراضي بيت ايل بالإضافة لوظيفته

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم 20/2016 بتاريخ 29/3/2017 والمتضمن  رد الدعوى لعدم الاختصاص.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي  :

1-أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولا يستند الى أي سبب قانوني سليم.

2-أن المحكمة الموقرة قررت على رد دعوى تنفيذ مضمون الوكالة الصادرة عن كاتب عدل القدس ذلك انه جهة غير مختصة ولم يسبق أن سبب قرارها لعدم الاختصاص وأنه من اختصاص محكمة العدل العليا.

3- المحكمة اغفلت ان تاريخ الوكالات الدورية كان سابق على وجود السلطة الفلسطينية وأن محكمة الاستئناف وفي قرار سابق أعتبرت أن كاتب العدل الاسرئيلي هو جهة مختصة طبقاً للاوضاع والاحكام الخاصة.

بالنتيجة طلب المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً والحكم بفسخ القرار المستأنف وإتخاذ المقتضى القانوني.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 7/6/2017 تقرر اجراء محاكمة المستانف ضدهما الاول والثاني حضورياً وقبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافعت باعتبار ما جاء في اللائحة كمرافعة بالإضافة الى مرافعاتها امام محكمة الدرجة الاولى وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 27/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعته السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق لمدة ساعة وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وتم تلاوة الحكم.

المحكمة وبعد التدقيق والمداولة، نجد أن أسباب الاستئناف تتمثل بواقعة عدم اختصاص محكمة بداية رام الله كون القرارات التي اصدرها مأمور تسجيل الاراضي هي قرارات ادارية يطعن بها أمام محكمة العدل العليا .

بالرجوع الى لائحة الدعوى وموضوعها تنفيذ مضمون وكالات دورية أمام دائرة تسجيل اراضي رام الله ودائرة اراضي بيت أيل في اراضي قرية عناتا قضاء رام الله بموجب وكالات دورية مصدقة لدى وزارة العدل الفلسطينية تحت الرقم 6752 بتاريخ 19/10/2015 وأن دائرتي تسجيل اراضي رام الله وبيت أيل معاً  رفضت تنفيذ الوكالات الدورية دون مسوغ قانوني.

وأن محكمة الدرجة الاولى قررت عدم الاختصاص كون القرارات الصادرة عن دائرة الاراضي هي قرارات إدارية  يطعن بها أمام محكمة العدل العليا،  وهنا لابد أن نشير أن القرارات الصادرة عن دائرة الاراضي سواء برام الله و / أو بيت أيل لا تعتبر قرارات إدارية وفق القضاء الاداري فلإ تعتبر منازعة إدارية كما لا تعتبر قراراً نهائياً. وعليه فإن الاختصاص في عدم تنفيذ الوكالة الدورية يكون من اختصاص المحكمة النظامية كونه عمل مادي وليس قرار اداري الامر الذي يغدو أن القرار المستأنف واجب الالغاء.

لـــــــذلك

    

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنـــف: عطاالله محمد علي عليان / عناتا- القدس

                 وكيلته المحامية ربى عجلوني/رام الله

المستأنف ضدهم  :  1- مدير دائرة اراضي رام الله ممثلاً بالنائب العام/ رام الله

                          2- النائب العام بالإضافة لوظيفته

                          3- مدير دائرة اراضي بيت ايل بالإضافة لوظيفته

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم 20/2016 بتاريخ 29/3/2017 والمتضمن  رد الدعوى لعدم الاختصاص.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي  :

1-أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولا يستند الى أي سبب قانوني سليم.

2-أن المحكمة الموقرة قررت على رد دعوى تنفيذ مضمون الوكالة الصادرة عن كاتب عدل القدس ذلك انه جهة غير مختصة ولم يسبق أن سبب قرارها لعدم الاختصاص وأنه من اختصاص محكمة العدل العليا.

3- المحكمة اغفلت ان تاريخ الوكالات الدورية كان سابق على وجود السلطة الفلسطينية وأن محكمة الاستئناف وفي قرار سابق أعتبرت أن كاتب العدل الاسرئيلي هو جهة مختصة طبقاً للاوضاع والاحكام الخاصة.

بالنتيجة طلب المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً والحكم بفسخ القرار المستأنف وإتخاذ المقتضى القانوني.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 7/6/2017 تقرر اجراء محاكمة المستانف ضدهما الاول والثاني حضورياً وقبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافعت باعتبار ما جاء في اللائحة كمرافعة بالإضافة الى مرافعاتها امام محكمة الدرجة الاولى وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 27/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعته السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق لمدة ساعة وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وتم تلاوة الحكم.

المحكمة وبعد التدقيق والمداولة، نجد أن أسباب الاستئناف تتمثل بواقعة عدم اختصاص محكمة بداية رام الله كون القرارات التي اصدرها مأمور تسجيل الاراضي هي قرارات ادارية يطعن بها أمام محكمة العدل العليا .

بالرجوع الى لائحة الدعوى وموضوعها تنفيذ مضمون وكالات دورية أمام دائرة تسجيل اراضي رام الله ودائرة اراضي بيت أيل في اراضي قرية عناتا قضاء رام الله بموجب وكالات دورية مصدقة لدى وزارة العدل الفلسطينية تحت الرقم 6752 بتاريخ 19/10/2015 وأن دائرتي تسجيل اراضي رام الله وبيت أيل معاً  رفضت تنفيذ الوكالات الدورية دون مسوغ قانوني.

وأن محكمة الدرجة الاولى قررت عدم الاختصاص كون القرارات الصادرة عن دائرة الاراضي هي قرارات إدارية  يطعن بها أمام محكمة العدل العليا،  وهنا لابد أن نشير أن القرارات الصادرة عن دائرة الاراضي سواء برام الله و / أو بيت أيل لا تعتبر قرارات إدارية وفق القضاء الاداري فلإ تعتبر منازعة إدارية كما لا تعتبر قراراً نهائياً. وعليه فإن الاختصاص في عدم تنفيذ الوكالة الدورية يكون من اختصاص المحكمة النظامية كونه عمل مادي وليس قرار اداري الامر الذي يغدو أن القرار المستأنف واجب الالغاء.

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله صاحبة الاختصاص للنظر بالدعوى حسب الاصول واصدار القرار المتفق والقانون.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 30/10 /2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة              

         القاضي  حازم ادكيدك

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 30/10 /2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة              

         القاضي  حازم ادكيدك