المادة رقم 343 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

القتل غير المقصود
من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.