السنة
2016
الرقم
5
تاريخ الفصل
22 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي.

 

الطـاعــــــــنون : 1- ع.ع/جنين

                        2- ب.س/جنين

                       3- ن.ا/جنين

                      4- ع.ا /جنين

                      وكيلهم المحامي : احمد شرعب ومشاركوه

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

 بتاريخ 5/1/2016 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/12/2015, في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 62/2012 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 234/2014  المتضمن الحكم بقبول الاستئناف رقم 62/2012 موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضدهم بتهمة التسبب بالوفاة عن غير قصد خلافاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات والحكم على واحد منهم بالحبس مدة ستة اشهر وبذات الوقت تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق بالاستئناف رقم 234/2014, والقاضي بإدانة المستأنف ع.ا بتهمة التسبب بالوفاة عن غير قصد خلافاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات وتعديل الفقرة الحكمية فيما يتعلق بمقدار العقوبة لتصبح الحبس مدة ستة اشهر ولكون المدانين كبار في السن وقد مضى على الحادث اكثر من ثماني عشر سنة فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة بحق كل واحد منهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة اشهر .

ويتلخص سبب الطعن بالبنود التالية :

1- تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإدانة الجهة الطاعنة ومخالفة احكام القانون حيث كان يتوجب عليها ان تقرر الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية للتقادم .

2- ان معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى فريد الجلاد لم يترأس جلسة المحاكمة بالنقض رقم 37/2013 المتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 10/4/2013

3- تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بما توصلت اليه من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

-   لهذا السبب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمة ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الجهة الطاعنة .

-   بتاريخ 4/2/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــة

           بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن سبب الطعن :

-   وبالنسبة لما جاء بالبند الاول نجد ان الفترة الزمنية المشار اليها في هذا البند من سبب الطعن قد تخللتها اجراءات محاكمة امام محكمة الدرجة الاولى, حيث كانت جلسات المحاكمة تتم بحضور المتهمين او بحضور بعضهم رغم تبليغ الباقين  موعد الجلسات حسب الاصول خلال تلك الفترة الزمنية وهي اجراءات قضائية صحيحة قاطعة للتقادم تشكل في كل منها مدة تقادم جديدة وفقاً لما نصت عليه المادة 13 من قانون الاجراءات الجزائية , وان انقطاع التقادم بالنسبة لبعض المتهمين يترتب عليه انقطاعه لباقي المتهمين طبقاً لما نصت عليه المادة 14 من ذات القانون وقد توالت جلسات المحاكمة بهذه الطريقة الى موعد جلسة 31/1/2001 حيث تقرر اجراء محاكمة المتهمين ب. ون. وع. بالصورة الوجاهية وفي جلسة 12/4/2001 تقرر اجراء محاكمة المتهم ع. بالصورة الوجاهية لتبلغه  موعد هذه الجلسة وعدم حضوره وفي جلسة 26/6/2004 شرعت النيابة العامة بتقديم بيناتها في غياب المتهمين حيث لم يصدر قراراً بإلغاء القرار السابق المتضمن اجراء محاكمتهم بالصورة الوجاهية وادخالهم بما يقتضي رد هذا السبب .

-   وبالنسبة لما جاء في البند الثاني نجد ان الحكم في النقض الجزائي رقم 37/2013 كان قد صدر تدقيقاً بتاريخ 10/4/2013 عن الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمود حماد باعتباره رئيس الهيئة الثانية المختصة بالأرقام التي تبدأ 7,6,5,4 والمشكلة من رئيس مجلس القضاء الاعلى السيد فريد الجلاد مما يقتضي الالتفات عن هذا البند .

-   اما بالنسبة لما جاء بالبند الثالث نجد ان محكمتنا وفي النقض الجزائي رقم 40/2015 والتي نظرت الطعن موضوعاً طبقاً لأحكام المادة 374 من قانون الاجراءات الجزائية قد توصلت في مضمون حكمها من خلال كامل بينات النيابة العامة الخطية والشخصية وكافة التقارير الفنية ان اركان وعناصر جنحة  التسبب بالوفاة عن اهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة القوانين والانظمة قد توافرت بحق الجهة الطاعنين مما يقضي ادانتهم بهذه التهمة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لها قانوناً , وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كانت قد اتبعت النقض والسير بالاستئناف على ضوء ما جاء به مما يقضي رد هذا البند .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2016

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة