السنة
2016
الرقم
5
تاريخ الفصل
16 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة

وعضوية السيدين القاضيين حسين عبيدات واحمد الطوباسي

المستأنف: الحق العام

المستأنف عليه: م.ا/ جنين

                        

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها محكمة جنايات بتاريخ 24/11/2015 في القضية الجزائية رقم 38/2012 والقاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه وهي الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 و70 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.

اسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف لما يلي:

1.  القرار المستأنف ضد وزن البينة وخصوصا افادة المتهم لدى النيابة العامة والتي ذكر بها صراحة انه كان يحوز مسدس بلجيكي من نوع 14 وانه أطلق منه النار حسبما جاء في محضر استجوابه والذي تعزز بباقي بينات النيابة العامة وخاصة افادة الشاهد المجني عليه بان إطلاق النار كان باتجاه المجني عليه بقصد قتله وكذلك شهادة الشاهدين ا.م وم.م شاهدا المتهم يطلق النار باتجاه المجني عليه. وكذلك شهادة الشاهد المجني عليه ج.ع كما لم تعالج محكمة الدرجة الأولى ما جاء على لسان المجني عليه.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في عدم اعمال نص المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

3.  الحكم المستأنف جاء متناقضا وغير مسببا ويشوبه عيب الفساد في الاستدلال.

 

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية  علنا وفي جلسة 28/03/2016 تقرر محاكمة المستأنف ضده غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة لنشر قرار الامهال الصادر به وتعليقه حسب الأصول وعدم حضوره او تسليم نفسه داخل المهلة القانونية، ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكررت ممثلة النيابة العامة لائحة الاستئناف والتمست اعتماد اقوال ومرافعات النيابة العامة امام محكمة الدرجة الأولى ومضمون وحيثيات لائحة الاستئناف مرافعة لها ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإصدار القرار المتفق وصحيح القانون وبجلسة 13/4/2016 قررت المحكمة استكمال التدقيق لإعطاء القرار.

المحكمة

بالتدقيق في لائحة الاستئناف وما جاء بها من أسباب وبعد الاطلاع على مرافعة النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الأولى وفيما يخص السبب الأول وحاصله ان الحكم المستأنف ضد وزن البينة فأننا كمحكمة طعن وموضوع ولنا ما لمحكمة الدرجة الأولى من صلاحية في وزن البينات وتقديرها وصولا فيما اذا كانت تلك البينة تؤدي للنتيجة التي انتهت اليها محكمة الدرجة الاولى ام لا ولغايات البث في السبب محل البحث لا بد من الوقوف على مؤدى الأدلة المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى وعليه وبالرجوع الى شهادة الشاهد المشتكي ج.ع بعد القسم القانوني على الصفحة 21 من ضبط المحاكمة والتي جاء من ضمن ما جاء فيها :- " وأنا في السيارة صار اطلاق نار علي وبعد ذلك نزلت من السيارة وهربت واستمر اطلاق النار وأن م. اطلق النار علي وأنا ماشي مشي وبعد ان تركت السيارة ان م. قام بإطلاق النار علي وأنا في السيارة ... وان الزجاج الذي أصيب من سيارتي هو الزجاج الامامي وانا لا استطيع ان احدد ان الرصاصات التي اصابت السيارة اطلقت على السيارة بعد ان خرجت منها ام لا وانني لم اقم بإنزال الزجاج وانما الرصاصة هي من قامت بإنزال الزجاج.

وبالرجوع الى شهادة الشاهد خ.م بعد القسم القانوني على الصفحة 27 من ضبط المحاكمة والتي جاء ضمنها " وج. كان يبعد عن السيارة عندما تم إطلاق النار على السيارة .... لم يكن هناك أي شخص يتواجد يمنع م. من اللحاق ب ج. وإطلاق النار عليه وقتله ومن الممكن في حال تواجد ج. في السيارة واراد م. قتله فان ذلك ممكن ولم يكن هناك أي شيء يمنعه..."

وبالرجوع الى شهادة الشاهد م.م بعد القسم القانوني على الصفحة 5 من الضبط وما بعدها والتي جاء من ضمن ما جاء فيها: -".... وم. كان بحوزته مسدس وقام بإخراجه وبإطلاق رصاصة او رصاصتين ويعد ذلك نزل ج. من السيارة وقام بإخراج مسدسه وقام بإطلاق النار ويعد ذلك نزل ج. من السيارة وقام بإخراج مسدسه وقام بإطلاق النار وفي البداية قام الاثنان بإطلاق النار بالهواء.... إن إطلاق النار الذي حصل من م. كان بالهواء .... وعندما اقترب م. من السيارة كان ج. بعيد عنها وعند إطلاق النار اقترب م. من السيارة كان ج. بعيد عنها وعند إطلاق النار اقترب م. قليلاً من ج. ولا أستطيع تقدير المسافة كانت قريبة .... وكان بإمكان م. قتل ج. قتل موت على هذه المسافة ولم يمنعه أحد من ذلك ولم يتعطل سلامة..."

وبالرجوع الى شهادة شاهد الدفاع إبراهيم اسعد سعيد اشتية بعد القسم القانوني على الصفحة 34-35 من الضبط والتي جاء ضمنها "... وحضر ج. بسيارته ووقف على جانب الشارع وسب علينا وقام م. وأخرج مسدس وأطبق رصاصتين بالهواء ونزل ج. من السيارة وصار يطخ عشوائي وصار يتنقل من هون وهون وان م. كان بإمكانه ان يقتل ج. وهو في السيارة ولكن لم يفعل ... وان المسافة بين م. وج. عندما أوقف سيارته كانت تقريبا 7م ومن خلال المشكلة لم يحاول م. اطلاق النار مباشرة على ج. ولم يحاول قتله ولو أراد قتله لقتله لأنه لم يكن هناك احد يمنعه وعندما هرب ج. واصيبت زوجة م. قام م. بإطلاق رصاصة أخرى على السيارة .... وعندما أطلق الرصاصة على السيارة لم يكن ج. داخل السيارة وممكن يكون بعيد عن السيارة عشرين متر...."

وبتمحيص محكمتنا للبينة المستعرضة فأننا نجد بان واقعة الدعوى الثابتة هو وجود مشكلة سابقة بين عائلتي المشتكي والمتهم المستأنف ضده على خلفية قتل سابق (دم)وان المتهم المستأنف ضده كان في الليلة السابقة للحادث موضوع قد تعرض منزله لإطلاق نار وانه كان يتهم المشتكي ج.ع  وان شقيق المشتكي س. ذهب لمنزل المتهم م. لإيضاح الامر وانه اثناء جلوسهما امام منزل المتهم حضر المشتكي ج. الذي ترجل من سيارته واخذ ينادي على شقيق س. الذي طلب منه الحضور لحل المشكلة الا انه قال لا اجلس عن ناس مفطسين مما استفز المتهم المستأنف الذي كان يحمل مسدس بلجيكي (14) حيث قام بإطلاق رصاصتين في الهواء وبعد ذلك قام المشتكي ج. بإطلاق النار من مسدس كان معه من نوع ( جلوك 9) كرد على اطلاق النار عليه من المتهم المستأنف ضده. وأنه عقب ذلك هرب المشتكي ج. وان م. لحق له وانه كان قريب من السيارة وانه لم يطلق النار مباشرة على المشتكي ج. وانه لم يطلق النار على ج. اثناء وجوده في السيارة كما افاد المشتكي ج. بشهادته امام المحكمة وان المتهم المستأنف م. لقرب المسافة بينه وبين المشتكي ج. وكان بإمكانه ان يقتل هذا الأخير ولم يكن هناك أي شخص يمنعه من ذلك ولم يتعطل سلاحه كما أكد ذلك الشاهد م.م وكذلك الشاهد خ.م الذي اكد أيضا ان المشتكي أيضا لم يكن لحظة اطلاق م. النار في السيارة وانه لم يكن هناك أي شخص يتواجد يمنع م. من اللحاق ب ج. واطلاق النار عليه وقتله كما اكد الشاهد م.م وان اطلاق النار الذي حصل من م. كان بالهواء وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى في متن قرارها بان إرادة المتهم المستأنف ضده لم تذهب الى قتل المجني عليه هو استخلاص واستدلال سائغ يتفق وواقع البينة أما القول بان ما قام به المتهم لا يتعدى اطلاق نار بقصد الاخافة للمجني عليه فهذا لا يستقيم وتكون واقعة اطلاق النار من المتهم المستأنف ضده الذي بادر هو بإطلاق النار عقب قول المشتكي ما بجلس مع ناس مفطسين فانه والحالة هذه وتكون واقعة اطلاق المتهم المستأنف ضده النار بالهواء دون قصد القتل فانه من الثابت في ضوء البينة المستعرضة ان اطلاق النار كان بقصد التهديد وبالتالي فان القرار المستأنف يكون ضد وزن البينة ومشوب بالفساد بالاستدلال وانه في ضوء الثابت والمتيقن من واقعة استعمال السلاح الناري وذلك بإطلاق النار منه كان القصد هو التهديد وبالتالي كان على محكمة الدرجة الأولى ان تقف عند حدود الثابت والمتيقن من واقعة اطلاق النار تعديل وصف التهمة من الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 و 70 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الى تهمة التهديد بالسلاح مع استعماله خلافا للمادة 349/2 وبالتالي يكون الاستئناف وارد على القرار المستأنف من هذه الجهة وعليه ودون معالجة باقي أسباب الاستئناف.

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وعملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تعديل وصف التهمة المسندة من الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الى تهمة جنحة التهديد بالسلاح مع استعماله خلافا للمادة 349/2 من ذات القانون وادانه المتهم المستأنف ضده م.ا وعمره 31 سنة وقت مقارفة الجرم من الطيبة جنين بالوصف المعدل وعملا بالمادة 349/2 الحكم على المدان بالحبس مدة شهرين على ان تحسب له مدة التوقيف.

حكما ً غيابيا ً صدر وتلي علنا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/05/2016

                                                                                        

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة