السنة
2016
الرقم
5
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي هـــــــشام الحــــتو                                                              وعضويـة السـيدين  القاضييـن تيسير ابو زاهر ومحمد الحاج ياسين

 

المستدعـــــي: شفيق عبدالحميد محمود شاهين

        وكيله المحامي حسام رفيق فتوح بموجب الوكالة الخاصة سجل رقم (1348) صفحة رقم (32/ 2014) الصادرة عن سفارة دولة فلسطين/عمان    

المستدعى ضدهما:

1 - مدير مالية قلقيلية بالإضافة الى وظيفته

2- النائب العام بالإضافة الى وظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 12/1/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي الصادر عن الجهة المستدعى ضدها مدير مالية قلقيلية بالإضافة الى وظيفته و النائب العام بالإضافة الى وظيفته برفض طلب تزويد المستدعي بأخراجات القيد.

 

في جلسة 4/2/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1) مكرر  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 18/2/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 15/3/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ط/1) و (ط/2)  وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي قدم طلب الى مدير مالية قلقيلية من اجل الحصول على اخراجات قيد لقطع اراضي لغايات التسجيل المجدد وتم استلام الطلب بتاريخ 1/10/2015 ولذلك اقام المدعي هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى  والقرار المطعون فيه تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء على انه من ضمن شروط استدعاء الدعوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا ان يدرج فيها مضمون القرار المطعون فيه لان الاساس القانوني هو ان على المدعي اتباع القواعد الاجرائية التي تنظم سير المحاكمة امام محكمة العدل العليا والموجودة في قانون الاجراءات العام وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحسب ما تقضي به المادة 52/5 منه على اشتمال لائحة الدعوى على القرار المطعون فيه بشكل واضح ومحدد لانه اذا كان هناك قرار اداري سليم تكون هناك دعوى عدل عليا وان لم يكن هناك قرار اداري فلا وجود لدعوى عدل عليا وان يكون القرار له تاريخ وموقع من صاحب الاختصاص وهذا امر تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

وباستعراض لائحة الدعوى بالصيغة الواردة انها جاءت مخالفة لنص المادة 52/5 المذكورة اعلاه وجاءت على غير الاصول الواجبة الاتباع الامر الذي يشكل جهالة فاحشة والتي تعتبر سبباً كافياً لرد الدعوى شكلاً.

ولما كان الاصل في القرار الاداري ان يصدر سليماً متمتعاً بقرينة الصحة والسلامة في شكله وموضوعه وبيان رقم وتاريخ القرار والجهة المختصة التي اصدرته وتحديد مضمونه وحيث انه لا ينسب للمستدعى ضدهم أي قرار ضمني او صريح بانهم رفضوا تزويد المستدعي بإخراج قيد لقطع الاراضي التي طلبها فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لعدم وجود قرار اداري يقبل الطعن .

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

      قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 21/12/2016

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة