السنة
2016
الرقم
5
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2016
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

موضوع الطعن: المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 1994 وقرار إنفاذ القوانين الأردنية التي تم تعطيل إنفاذها بالأوامر العسكرية التي صدرت عن سلطة الاحتلال ونص المادة (13) فقرة (6) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينًا للدين وتعديلاته رقم (46) لسنة 1953م. ونص المادة (5) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينًا للدين وتعديلاته رقم (46) لسنة 1953.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة