موضوع الطعن: المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 1994 وقرار إنفاذ القوانين الأردنية التي تم تعطيل إنفاذها بالأوامر العسكرية التي صدرت عن سلطة الاحتلال ونص المادة (13) فقرة (6) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينًا للدين وتعديلاته رقم (46) لسنة 1953م. ونص المادة (5) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينًا للدين وتعديلاته رقم (46) لسنة 1953.