المادة رقم 5 من قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

العقارات المؤجرة
عندما يطلب وضع عقار تأميناً لدين، يجب أن تقدم وثيقة مصدقة من مرجع مختص تتضمن بيان ما إذا كان ذلك العقار مأجوراً أم لا مع بيان مدة إيجاره، فإذا كان مأجوراً وكانت مدة إيجاره تزيد على مدة المداينة، فترتب على المستأجر أن يعطي تعهداً بإخلاء العقار عند حلول أجل المداينة، أو أن يعطي الدائن تعهداً بأن لا يطلب بيع ذلك المال إلا عند انتهاء مدة الإجارة، فإذا أعطى أحدهما تعهداً بما ذكر ينظم سند الإدانة وفق ما هو مبين في المادة الآتية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية