المادة رقم 10 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
حماية حقوق الانسان 1- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. 2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية