السنة
2022
الرقم
1
تاريخ الفصل
9 مارس، 2022
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع :

1. الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 15 ) من القرار بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2016 م بشأن التنفيذ الشرعي لتعارضها وتناقضها ومخالفتها الصريحة للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ، ولاسيما ما ورد في المادتين ( 1/10 ) و ( 11 ) من باب الحقوق الحريات ، وكذلك مخالفتها لما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان في باب الحقوق والحريات .

2. الحكم بحظر تطبيق النص التشريعي المطعون فيه لمخالفته القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ، وإلغاء كافة الأثار التي تترتب على تطبيق نص المادة المذكورة أعلاه من تاريخ صدورها وعدم سريانها بأثر رجعي