دعوى تنازع تنفيذ لدى المحكمة الدستورية العليا بشأن حسم التناقض حول قضية الاعتراض على طلب التسجيل المجدد وفقاً لأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 وذلك بين القرارين التاليين:
القرار الأول : القرار الصادر عن اللجنة البدائية لتسجيل الأموال الغير منقولة بتاريخ 2020/2/27.
القرار الثاني: القرار الصادر عن اللجنة الاستئنافية لتسجيل الأموال الغير منقولة بتاريخ 2021/4/8.