المادة رقم 208 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

بيانات لائحة الاستئناف
تتضمن لائحة الاستئناف البيانات الآتية:
1- اسم المحكمة المستأنف إليها.
2- اسم المستأنف وعنوانه ومهنته والمحامي الذي يمثله وعنوانه.
3- اسم المستأنف عليه وعنوانه ومهنته.
4- الحكم أو القرار المستأنف والمحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره ورقم الدعوى التي صدر فيها.
5- أسباب الاستئناف.
6- طلبات المستأنف.
7- توقيع محامي المستأنف.