السنة
2016
الرقم
65
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضاة السـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــنه : شركة موبايل الوطنيه الفلسطينيه للاتصالات م.ع.م - المسجله لدى مراقب الشركات في

                    وزاره الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562601328) / رام الله.

                  وكيلها المحامي: خليل قاسم.

المطعون ضدهم : 1- شركه يوتوبيا للمقاولات والتعهدات العامه م.خ.م المسجله لدى وزاره الاقتصاد

                       الوطني تحت الرقم (562515296) / رام الله.

                       2- احمد محمد احمد جرار / رام الله.

                       3- علي حسني خالد حسن / رام الله.

                 وكيل المطعون ضده الثالث المحامي: ثروت منصور.

الإجـــــــــــراءات

قُدِمَ هذا الطعن بتاريخ 11/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 256/2015 الصادر بتاريخ 3/12/2015، المتضمن عدم قبول هذا الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف و (50) دينار اتعاب محاماه.

 

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

  1. ان الحكم المطعون فيه جاء غير مسبب ومعلل بشكل كاف وصحيح وغير مستند لاسباب قانونيه، حيث استند الحكم الطعين الى سبب عدم تبيان تاريخ الحكم المستأنف او ما هو الحكم المستأنف، ذلك ان ما جاء في نص الماده (208) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه لا يتضمن مصطلح الالزام او الوجوب.
  2. اغلت المحكمة ما ورد في البند (4) من لائحة الاستئناف وبالتالي فإن الحديث عن الجهاله الفاحشه في غير محله كون الحكم المستأنف نهائي وليس بقرار تمهيدي كما ورد في الحكم الطعين.
  3. ان محكمة الاستئناف تسرعت في حكمها برد الاستئناف شكلاً، وقد أغفلت تطبيق روح العداله دون تمحيص بأن الجهاله منتفيه ولا مكان لها، حيث أخطأت بعدم اتاحه الفرصه للمستأنفه بتعديل لائحة استئنافها والتي احتفظت بحقها بطلب التعديل وفق البند (6) من لائحة الاستئناف.
  4. ان استناد الحكم المطعون فيه للماده (223) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه يعتبر خروجاً عن النص وفي غير موضعه.

تبلغ وكيل المطعون ضده الثالث لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد مستوفياً لاوضاعه القانونيه، نقرر قبوله شكلاً.

          اما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بسبب الطعن الاول وحاصله النعي على الحكم الطعين انه جاء غير مسبب ومعلل بشكل كاف وصحيح وغير مستند لاسباب قانونيه، حيث استند الحكم الطعين لسبب عدم تبيان تاريخ الحكم المستأنف او ما هو الحكم المستأنف، ذلك ان ما جاء في نص الماده (208) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه لا يتضمن مصطلح الالزام او الوجوب.

وبالرجوع لاوراق الدعوى فانها تتحصل بأن الطاعنه (المدعيه) اقامت الدعوى المدنيه رقم 2169/2013 لدى محكمة صلح رام الله ضد المطعون ضدهم (المدعى عليهم) موضوعها المطالبه بمبالغ ماليه، ولدى استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها وخلاصه ما جاء فيه الزام المدعى عليها الاولى (المطعون ضدها الاولى) بدفع مبلغ (8867) شيكل وواحد وخمسين اغورة مع الرسوم والمصاريف و (40) دينار اتعاب محاماه وعدم قبول الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث (المطعون ضدهما الثاني والثالث)، ولما لم تقبل المدعيه بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بموجب الاسباب الموضحه في لائحة الاستئناف رقم 256/2015، حيث طلب وكيل المستأنفه قبول الاستئناف شكلاً فيما اصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل.

وبالعوده للحكم الطعين نجد ان المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماه حملته على ان لائحة الاستئناف جاءت مخالفه لما نصت عليه الماده (208) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه، وذلك لكونها ( أي لائحة الاستئناف) جاءت خاليه من بيان تاريخ صدور الحكم الطعين او ماهيته.

فيما نجد ان الماده (208) من القانون تنص على :" تتضمن لائحة الاستئناف البيانات الآتيه: 1) اسم المحكمة المستأنف اليها، 2) اسم المستأنف وعنوانه ومهنته والمحامي الذي يمثله وعنوانه، 3) اسم المستأنف عليه وعنوانه ومهنته، 4) الحكم او القرار المستأنف والمحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره ورقم الدعوى التي صدر فيها، 5) وأسباب الاستئناف، 6) طلبات المستأنف، 7) توقيع محامي المستأنف".

والذي نراه ازاء ذلك ان ما قصده المشرع من البيانات المنصوص عليها في الماده سالفه الاشاره ما هي الا للتعريف بالحكم او القرار المستأنف وتحديد ولايه محكمة الاستئناف في النظر النزاع وتعيين موضوع الدعوى الاستئنافيه والاسباب الوارده على الحكم المستأنف، وعطفاً على ما سلف فإن اغفال المستأنفه (الطاعنه) من ذكر تاريخ الحكم المستأنف وكذلك عدم ايراد منطوق الحكم المستأنف لا يستتبع بطلان لائحه الاستئناف ما دام ان المستأنفه قد اوردت في لائحتها اسم المحكمة مصدره الحكم المستأنف ورقم الدعوى التي صدر فيها، هذا بالاضافة لكون المستأنفه قد ارفقت بلائحة الاستئناف صوره مصدقه عن الحكم المستأنف، الامر الذي يعني ان البيانات الواردة في اللائحة الاستئنافيه والحاله هذه قد حققت الغايه التي قصدها المشرع، وعليه يكون ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافيه من حيث النتيجه جاء مخالفاً لاحكام القانون وبالتالي يغدو هذا السبب من الطعن واقع في محله بما يستوجب معه نقض الحكم الطعين.

 

لــــــــذلك

ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن، تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعاده الاوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون والاصول.

حكما ً صدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/10/2018