السنة
2016
الرقم
65
تاريخ الفصل
26 مايو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  القاضـــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــيدة إيمــــــان ناصـــــــر الــــــدين
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هانـــــــي الناطــــــــــور وحلمي الكخن

 

المستدعــــي:  القاضي عبدالله موسى غزلان العباسي 

       وكيله المحامي علي غزلان / القدس

 المستدعى ضدهم:

1. فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة لوظيفته

2. مجلس القضاء الاعلى

3. القاضي عماد سليم أسعد عبدالله سعد

الإجــــراءات

بتاريخ 20/3/2016 تقدم المستدعي بواسطة  وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :

1- القرار الصادر بتاريخ 21 / 1 / 2016 عن المطعون ضده الاول القاضي بتعيين المطعون ضده الثالث نائباً أول لرئيس المحكمة العليا نائباً اول لرئيس مجلس القضاء الاعلى .

2- القرار الصادر بتاريخ 20 / 1 / 2016 بشأن القاضي عماد سليم اسعد عبد الله سعد والمشار اليه في صدر القرار الصادر بتاريخ 21 / 1 / 2016.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة، كما انه أغفل وجود نائباً لرئيس المحكمة العليا وهو النائب الاقدم (القاضي وليد الحايك).

بجلسة 29/3/2016 كرر المستدعي لائحة الدعوى ، وبجلسة 3/5/2016قدم بينته  ضمن حافظة المستندات (ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 12/5/2016 قدم وكيل المستدعى ضده الثالث لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

بتاريخ 19/5/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الاول لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

بتاريخ 19/5/2016 قدم ممثل المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

بجلسة 26/5/2016 طلب المستدعي ترك الدعوى.

 

لهّــــذه الاســــباب

وبناءً على طلب المستدعي فإن المحكمة تقرر ترك الدعوى.

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/5/2016