السنة
2016
الرقم
46
تاريخ الفصل
14 مارس، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الـــقـــــــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيـــــــق زهـــــــــــد وأحمـــــــــــد المغنـــــي
 

المســـــــــــــتـدعـــــــــــــي: المحامي زهير يوسف موسى الرواشدة / الخليل

                 وكيلاه المحاميان: محمد مسالمة وعبد الله الهندي مجتمعين و/او منفردين / الخليل.

 

المسـتدعى ضـــــــدهم: 1. رئيس السلطة الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

                    2. سامي طه طاهر صرصور رئيس مجلس القضاء الاعلى حاليا/ مجلس القضاء الاعلى.

                     3. مجلس القضاء الاعلى / رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 1/3/2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 14/ 5 / 2003 بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 2003 بشأن تعيين السيد سامي طه طاهر صرصور نائباً لرئيس المحكمة العليا نائباً لرئيس مجلس القضاء الاعلى.

في جلسة 9/3/2016 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.

 

المحـــــكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 14 / 5 / 2003 بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 2003 بشأن تعيين المستدعى ضده الثاني سامي طه طاهر صرصور نائباً لرئيس المحكمة العليا نائباً لرئيس مجلس القضاء الاعلى وقد تقدم بهذا الطعن لدى محكمة العدل العليا بعد مضي ثلاثة عشر سنة من صدور القرار الطعين وبعد ان صدر قرار من رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 20 / 1 / 2016 بتعيين المستدعى ضده الثاني سامي طه طاهر صرصور رئيساً للمحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الاعلى والذي أقر به المستدعي في لائحة الدعوى كما ان هذا القرار به علم قضائي.

وحيث ان من المبادئ المستقرة فقهاً وقضاءً ان المصلحة هي مناط الدعوى فلا دعوى بدون مصلحة وفي دعوى الالغاء فان قيام المصلحة هو شرط اساسي في قبول الدعوى ولا يكفي لقبول دعوى الالغاء توافر شرط المصلحة وقت رفعها بل يتعين كذلك ان يظل هذا الشرط قائماً حتى الفصل فيها لأن دعوى الالغاء وان تميزت بأنها دعوى عينية تقوم على اختصام القرار وإن الحكم الصادر بإلغائه يعدمه إلا أن هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها توافر شرط المصلحة في رافعها واستمرار هذا الشرط خلال الخصومة الى ان يفصل فيها ولكنه لا يُقرر رد الدعوى لتحقيق مصلحة المستدعي إلا اذا كانت الامور والاوضاع التي استجدت بعد رفع الدعوى قد ادت الى زوال المصلحة على الوجه الصحيح وقد تكون هذه الامور والاوضاع قد أدت الى زوال المصلحة على الوجه الصحيح على اقامة الدعوى وذلك بأن تكون الإدارة قد حققت لرافع الدعوى النتائج ذاتها التي من شانها ان يتوصل اليها فيما لو حكم بإلغاء القرار المطعون فيه .

وبما انه من الثابت من لائحة الدعوى ومن العلم القضائي ان المستدعى ضده الثاني سامي طه طاهر صرصور قد صدر لصالحة عن رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 20/1/2016 قراراً بتعينه رئيساً للمحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الاعلى وعلى هذا الاساس لا يكون هناك ثمة قرار إداري قائم قابل للطعن بالإلغاء هو القرار الطعين في هذه الدعوى وبالتالي ليس للمستدعي مصلحة للسير بهذه الدعوى بعد أن اصبح القرار الطعين ليس له وجود الامر الذي يغدو معه الدعوى منتهية وغير ذات موضوع (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 132 / 99 صفحة 191 سنة 2000) بمعنى أخر ان هناك ظروف واقعيه قد حدثت قبل تقديم هذه الدعوى جعلت الفصل في موضوع النزاع غير ذي موضوع وبما أن المستدعي الحالي يطعن في قرار تعيين المستدعى ضده الثاني سامي طه طاهر صرصور نائباً لرئيس المحكمة العليا نائباً لرئيس مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 14 / 5 / 2003 بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 2003 وبما انه قد حصل قرار تعيين جديد بتاريخ 20 / 1 / 2016 لمنصب جديد وهو تعيين سامي طه طاهر صرصور رئيساً للمحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الاعلى أي ان القرار المطعون فيه الحالي لم يعد له أي وجود قانوني أو واقعي الامر الذي يجعل تنفيذ الحكم القضائي مستحيلاً ويكون الفصل في موضوع النزاع غير ذي موضوع وتكون مصلحة المستدعي في متابعة الدعوى غير واردة ومنتهية (موسوعة القضاء الاداري للدكتور علي خطار الشطناوي الجزء الاول صفحة 571) الامر الذي يجعل الدعوى قد انتهت وهي غير مقبولة ومستوجبة الرد .

 

 

 

 

 

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 14/3/2016

الكاتب-دقق:                                                                                                   الرئيــس

ج.ع