السنة
2016
الرقم
46
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                                        دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عماد سليم سعد

وعضويـــــــة القضــــاة الســـــادة : ابراهيم عمرو، هاني الناطور، مصطفى القاق، أحمد المغني.

المستــدعــــــي : علي عزيز ضيف الله عوري / رام الله

                 وكيله: المحامي محمود أحمد مصلح / رام الله

الاجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بواسطة وكيله بتاريخ 04/02/2016 وذلك لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية المدنية رقم 141/2015 الصادر بتاريخ 12/01/2016 والمقدم به قضية تنفيذية لدى دائرة تنفيذ رام الله تحت الرقم 662/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً لحين صدور قرار من محكمة النقض في هذا الطعن والمسجل تحت رقم 158/2016.

يستند المستدعي في طلبه هذا على ما يلي :-

1- المستدعي طاعن بالنقض المذكور أعلاه والمقدم ضمن المدة القانونية وموضوع الدعوى فسخ اتفاقية إيجاره.

2- أن موضوع الطعن يتعلق بإخلاء الطاعن / المستأجر من المأجور وتسليمه للمطعون ضده "المدعي" خاليا ً من الشواغل.

3- وحيث أن الدعوى ابتداء يتعلق بأراض وعقار بركس بناء مقام عليها وأن المثابرة على تنفيذ قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية محل الطعن يلحق أشد الضرر بالمستدعي إذا ما تم تنفيذه خاصة أن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مخالف للأصول والقانون.

4- إذا ما تم تنفيذ قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يجعل هناك استحالة في إرجاع الحال إلى ما كان عليه.

طلب المستدعي وقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم 662/2016 لدى دائرة تنفيذ رام الله وذلك لحين صدور قرار محكمة النقض في النقض المذكور.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم )، ووضع استثناء في تلك المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استئنافية تقديرية إذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت يوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

          وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس فسخ اتفاقية إيجارة ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في القضية التنفيذية رقم 662/2016 تنفيذ رام الله لحين البت في موضوع الطعن وتكليف المستدعي (الطاعن) تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدها ما قد يلحق بها من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ ومضمون هذا القرار حسب الأصول.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  15/ 02/ 2016