السنة
2016
الرقم
322
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــه الحـاكـمــــة بـرئاســـة القاضـي السيـــــد طلـــعت الطـــويـــل  

وعضويــــــة الســـــادة القضـــــاة: محمد العمر ، طالب البزور ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

المستــدعــــي : مروان عبد السلام عبد القادر العجلوني / الخليل

                  وكيلاه المحاميان سهيل عاشور واماني ابو عرقوب / الخليل

المستدعى ضده : احمد ابراهيم حسن علي / نابلس

الاجـــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 06/12/2016 من اجل وقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/11/2016 استئنافان مدنيان يحملان الرقم 763/2014 و 770/2014 والقاضي بتعديل القرار المستانف والزام المدعى عليه الاول مروان عبد السلام عبد القادر العجلوني من الخليل بدفع مبلغ 713333 شيكل للمدعي احمد ابراهيم حسن علي وتضمينه الرسوم عن نسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطلب لما يلي :-

1- ان المستدعي قد تقدم بطعن لدى محكمتكم الموقره للطعن في القرار الصادر بتاريخ 17/11/2016 عن محكمة استئناف رام الله استئنافان مدنيان يحملان الرقم 763/2014         و 770/2014 والقاضي بتعديل القرار المستانف والزام المدعى عليه الاول مروان عبد السلام عبد القادر العجلوني من الخليل بدفع مبلغ 713333 شيكل للمدعي احمد ابراهيم حسن علي وتضمينه الرسوم عن نسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

2- ان القرار المطعون به والمذكور اعلاه جاء مخالفا للقانون والاصول للاسباب التي تم ذكرها في لائحة الطعن المقدمة لدى محكمتكم الموقرة .

3- ان المستدعى ضده اقام بطرح القرار المطعون به للتنفيذ امام دائرة التنفيذ .

4- ان تنفيذ القرار المطعون به يلحق بالمستدعي اشد الضرر ويتعذر ادراكه حيث ان المستدعي تاجر وان تنفيذ هكذا قرار سوف يضر به اشد الضرر وبسمعته التجارية .

5- المستدعي يرغب في وقف تنفيذ القرار المطعون به استنادا لاحكام الماده 140 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

طالب المستدعي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الطعن حسب الاصول والقانون .

                                           المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ , إذا ما ألغي الحكم أوعدل لصالح الطاعن، وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر       ما يفيد الطاعن .

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية .

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى مطالبه ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي "الطاعن" تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2016