السنة
2018
الرقم
1811
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، مأمون كلش، هدى مرعي

الطــاعــن بموجب الطعن الاول 1811/2017 :

 احمد ابراهيم حسن علي / جماعين - نابلس

وكيله المحامي : محمد علي حماد / نابلس - جماعين

المطعـــون ضدهم: 1- مروان عبد السلام عبد القادر العجلوني

            وكيله المحامي : سهيل عاشور - الخليل 

                       2- محمد مصطفى اسعد محمد زيتاوي / جماعين

وكيله المحامي وليد دويكات / نابلس

الطاعن بموجب الطعن الثاني  1833/2017 :

مروان عبد السلام عبد القادر عجلوني .

وكيله المحاميان : سهيل عاشور و / او اماني ابو عرقوب الخليل

المطعون ضده : احمد ابراهيم حسن علي / نابلس - جماعين

وكيله المحامي : محمد حماد /نابلس

 

 

 

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

هذان طعنان الاول رقم 1811/2017 مقدم بتاريخ 26/12/2017 والثاني رقم 1833/2017 مقدم بتاريخ 27/12/2017 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعنين الاستئنافين المدنيين رقم 763/2014 و 770/2014 القاضي برد الاستئناف رقم 763/2014 موضوعاً ، وقبول الاستئناف رقم 770/2014 موضوعاً وتعديل المبلغ ليصبح ( 712304 ) شيكل ومبلغ 1800 دولار ومبلغ 85 ديناراً اردنياً .

اسباب الطعن الاول رقم 1811/2017

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تطبيق احكام المادة (4 ) من قانون العمل النافذ التي تعفي العامل من رسوم الدعوى العمالية ، وتخطئتها بعدم تطبيق حكم المادة (30 ) من ذات القانون .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احتسابها التعويض على اساس نسبة عجز قدرها 100 % واحتسابها للتعويض على اساس نسبة عجز بمقدار 84% مما يجعلها حكمت خلافاً للبينة المقدمة .

وفي النتيجة التمس الطاعن نقض الحكم والحكم بالزام المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به ، و / او اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف للحكم بها بعد معالجة اسباب الطعن الاستئنافي والحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما الاول والثاني لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

اسباب الطعن الثاني رقم 1833/2017

  1. تخطئة محكمة الاستئناف باعتبارها الطاعن هو المسؤول عن التعويض لوحده بمعزل عن المدعى عليه الثاني ، حيث ان الطاعن والمدعى عليه الثالث يعملان لدى المدعى عليه الثاني محمد الذي له سلطة التبعية والاشراف عليهما .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينة واخذها بشهادات شهود دون اخرى مقدمة ، واخذها بشهادة سماعية عند ترجيح البينة ووزنها .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بما ذهبت اليه من ان من حق المدعي تكييف دعواه كيفما يشاء ، علماً ان التكييف من صلاحية المحكمة وفق البينة المقدمة .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف في تعريفها للمنشأة وتعريف من هو العامل ومن هو رب العمل ومكان العمل وخالفت الاصول المتبعة في احتساب التعويض عن اصابات العمل ، خاصة عدم ثبوت العجز الجنسي للمدعي وفي النتيجة اخطأت بما توصلت اليه من مبالغ حكمت بها .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتبار الدعوى المقدمة ممن لا يملك تقديمها للجهالة الواردة في وكالة وكيل المدعي .
  6. تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد البينة المقدمة اما هيئات قضائية غير قانونية ، مما يجعل من الاجراءات باطلة في الدعوى .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بقبول الطعن الاستئنافي موضوعاً رقم 770/2014 وتعديل الحكم دون ان تذكر من هو الملزم بالدفع ، حيث ان حكم محكمة الاستئناف بخصوص المسؤولية التقصيرية ينقصه الذمة ، كما انه يفتقر الى تطبيق نصوص وقواعد المسؤولية بالشكل الصحيح ( كما ورد في الطلبات النهائية ) .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

    المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة، وحيث ان الطعنين مقدمان في الميعاد ، نقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع،وعلى ما تنبيء عنه الاوراق ، ان المدعي كان تقدم بالدعوى المدنية رقم 151/2006 لدى محكمة بداية نابلس ضد كل من مروان عبد السلام عجلوني ومحمد مصطفى زيتاوي ، لمطالبتهما بمبلغ           ( 188936 ) دينار اردني ناتجة عن اصابة عمل لديهما ، وبتاريخ 26/1/2009 تقدم المدعى عليه الاول مروان بطلب حمل الرقم 18/2009 متفرع عن الدعوى الاساس ، بموضوع ادخال المدعى عليه في الدعوى وهو حازم ابراهيم علي ، وفي جلسة 25/3/2009 بالطلب المذكور تقرر ادخاله ، وتقدم المدعي بلائحة معدلة على ضوء ذلك ، حيث سارت محكمة البداية في اجراءاتها وصولاً لاصدار حكم فاصل فيها قضى بالزام المدعى عليه الاول مروان بان يدفع للمدعي مبلغ (1800 ) دولار ومبلغ (85 ) دينار ومبلغ                    ( 663251)  شيكل ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني محمد والثالث المدخل في الدعوى حازم .

لم يرتض المدعى عليه مروان بالحكم فطعن فيه استئنافاً بموجب الطعن الاستئناف المدني رقم 763/2014 ، كما لم يرتض به المدعي ايضاً فطعن فيه بموجب الطعن الاستئنافي المدني رقم 770/2014 ، وبعد انتهاء الاجراءات لدى محكمة استئناف رام الله اصدرت حكمها بتاريخ 17/11/2016 ، القاضي بقبول الطعنين المذكورين موضوعاً في جوانب منها ، وتعديل الحكم المستانف ليصبح الزام المدعى عليه مروان بدفع مبلغ ( 713333 ) شيكل للمدعي احمد وتاييد الحكم المستانف برده الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث .

لم يرتض بالحكم المذكور كل من المدعى عليه الذي طعن به بالنقض المدني رقم 1432/2016 ، كما لم يرتض به المدعي الذي طعن فيه بالنقض المدني رقم 1511/2016 حيث اصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 22/1/2017 القاضي بقبول الطعنين معاً ، ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمراعاة توافر المسؤولية بحق المدعى عليهما .عن الحادث اسوة بالمدعى عليه الاول .

سارت محكمة الاستئناف بالاجراءات وصولاً لاصدار حكمها الصادر بتاريخ 21/11/2017 القاضي برد الاستئناف رقم 763/2014 ، وقبول الاستئناف رقم 770/2014 موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح (712304 ) شيكل و (1800 ) دولار و (85 ) دينار اردني ( على النحو الوارد في الفقرة الحكمية ) ، وقد حملت حكمها على النحور المذكور ، على سند من القول ( بان مطالبة المدعى عليهما الثاني والثالث تكون حرية بالرد من جهتين ، اما الاولى ، لان المدعى بالخيار بين المطالبة بتعويض العمل وبين المطالبة بالتعويض المسؤول الاخر عن ذات الحادث ، اما الثانية فلان المدعي لم يدفع رسم الدعوى باعتبارها دعوى مسؤولية تقصيرية او حادث طرق الامر الثابت من لائحة الدعوى ) .

ولما كان حكم النقض سالف الذكر بالطعنين رقم 1432/2016 و 1511/2016 اذ قضى بتوافر مسؤولية المدعى عليهما عن الضرر الذي لحق بالمدعي بالتعويض عنه حتى من قبل المدعى عليهما الثاني والثالث ، وانطباق قانون العمل على ذلك .

وحيث ان محكمة الاستئناف نحت منحاً اخر غير ذلك الذي سطره حكم محكمة النقض المذكور ولم تتبع تعليمات النقض بهذا الخصوص وصولاً الى اصدارها الحكم المطعون فيه مما يجعلها تنكبت لحكم النقض وهو الامر غير الجائز قانوناً ومخالفاً لحكم المادة 236/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت : ( على المحكمة التي احيلت اليها الدعوى ان تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها ) حيث لا تملك محكمة الاستئناف مخالفة حكم النقض وفق حكم المادة المشار اليها والمطبقة في حينه .

ولما كانت محكمة الاستئناف لم تتبع هدى ما سطره حكم محكمة النقض سالف الذكر ، وحيث انها لم تعالج اسباب الطعنين الماثلين امامها ولم تقل كلمتها فيها ، كما لم يتضمن حكمها المطعون فيه اسماء الخصوم في الطعن الثاني 770/2014 ، مما يجعل من حكمها في هذا الجانب ايضاً مخالفاً لحكم المادتين 174 و 175 من ذات القانون ويجعل منه موجباً للبطلان ايضاَ

لذلك

نقرر نقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى محكمة محكمة الاستئناف للسير بالدعوى الاستئنافية على هدى حكم النقض رقم 1432/2016 و 1511/2016 على ان ينظر من هيئة اخرى غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في الدعوى .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       ا.ت