السنة
2018
الرقم
1811
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون،محمود جاموس ، هدى مرعي

 

الطــــاعـــــن: رماح (محمد صباح) داود هواش/نابلس

وكيله المحامي :عزام الحلبوني /نابلس                      

المطعـــون عليه : وليد رشدي ذيب عالول/نابلس

                وكيله المحامي يوسف أبو غوش/نابلس

 

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 6/11/2018 بالاستئنافين المدنيين رقم 24/2018 و 78/2018 الموحدين القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية نابلس القاضي بالزام المطعون عليه (المدعى عليه) بدفع مبلغ 16015.26دينارا ردني مع الرسوم والمصاريف النسبية .

يستند الطاعن للأسباب التالية :

  1. الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون حيث ان محكمة الاستئناف قررت بجلسة 28/6/2018 فتح باب المرافعة وتكليف الأطراف على تسمية خبير مهندس مدني للوقوف على الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف 78/2018 وفي جلسة 20/9/2018 تغيرت الهيئة الحاكمة ورجعت الهيئة الجديدة عن قرار الهيئة السابقة دون بيان الأسباب الامر الذي جعل قرارها هذا مخالف للمادة 6 من قانون البينات ،واخطات أيضا بعدم الاخذ بما شهد به المهندس اياد باكير بجلسة 31/12/2014 .
  2. المبلغ المحكوم به غير متفق والأصول والقانون ومخالف للاتفاقية الموقعة من الطرفين والبند الثامن منها .
  3. المحكمة بحكمها الطعين لم تعالج ما تم انفاقه من مصاريف الجرف والبنية التحتية ورسوم الترخيص وبناء سور وبناء فيلا واحدة التي ربح منها الطاعن ثلاثون الف دينار اردني وما فاته من ربح فيما لو بنى 6 فلل بواقع 180000 دينار .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وتصويب الإجراءات الحسابية وتقدير التعويض من خلال خبير او الاخذ بما جاء على لسان الشاهد المهندس اياد باكير مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابية التمس في ختامها رد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 المحكمـــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة قانونا ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع : تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة الأوراق ان الطاعن اقام الدعوى ضد المطعون عليه مطالبا إياه بمبلغ 636362 دينار اردني سجلت لدى محكمة بداية نابلس تحت رقم 183/2014 على أساس من الادعاء ان المدعى عليه يملك كامل قطعة الأرض رقم 9 قسيمة رقم 7/142 سجل 9 صفحة 50 موقع مرج بودا من أراضي نابلس رفيديا والجنيد مساحتها ثلاثة دونمات وستون متر مربعا وانه ابرم مع المدعى عليه شراكة استثمارعلى هذه القطعة وعلى أساس من الادعاء بان المدعي شرع بتنفيذ الاتفاقية من اجل البناء على هذه القطعة وقام بجرف قطعة الأرض وتسوية الأرض وتمديد البنية التحتية ومد خط المياه وخط الصرف الصحي وعمل اسوار وعمل طريق وتعبيدها وعمل مخططات للبناء وفرز الأرض من اجل بناء فلل على قطعة الأرض المذكورة وقام بدفع جميع التكاليف الهندسية ودفع رسوم الترخيص التي بلغ مجموعها 86362 دينار اردتي،وقام المدعي ببناء فيلا واحدة وان المدعى عليه اخل بالبند الخامس من الاتفاقية ورفض التنازل عن 50% من الأرض لمصلحة المدعي وبتاريخ 13/6/2012 قام المدعى عليه بارسال اخطار عدلي للمدعي رقم 8661/2012/1164 مضمونة لقاء اتفاقية الشراكة والاستثمار دون مبرر منكرا كافة اعمال المدعي وان المدعي قام ببيع الفيلا التي انشأها وقام بدفع مبلغ عشرة الاف دينار للمدعى عليه وقام المدعى عليه ببيع الأرض بمبلغ نصف مليون دينار زيادة عن المبلغ الذي يستحقه المدعى عليه في حال انشاء المشروع كاملا مبلغ مائة الف دينار ثمن الأرض المقدرة حين الاتفاق والمدعي يستحق فارق المبلغ وهو (350000) دينار اردني بالإضافة الى ما تم انفاقه من مصاريف ورسوم واجور إضافة الى ما فاته من كسب مبلغ (200000) دينار اردني ورد المدعى عليه على لائحة الدعوى بان المدعي لم يقم بالالتزامات المترتبة عليه حسب الاتفاقية واخل بشروطها اذ لم ينفذ المشروع منذ تاريخ استلامه حتى تاريخ توجيه الاخطار العدلي بتاريخ 13/6/2012 وبإلغاء الاتفاقية وان المبالغ التي دفعها قد قبضها من خلال بيعه الفيلا العظم المقامة على قطعة الأرض موضوع الدعوى ولم يقم بتنفيذ باقي الفلل المتفق على انشائها ، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بالزام المطعون عليه بدفع مبلغ 16015 دينار 260 قرش مع الرسوم النسبية والمصاريف ، لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين فبادر المدعى عليه بالطعن بهذا الحكم استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 24/2018 فيما بادر المدعي بالطعن في الحكم بالاستئناف المدني 78/2018 وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستانف لم يلق الحكم قبولا لدى المدعي فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب هذا الطعن

فيما يتصل بالسبب الأول منه الذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف الخطأ بالرجوع عن قرار القاضي بتعيين خبير دون بيان الأسباب مخالفة بذلك احكام المادة 6 من قانون البينات .

وبالرجوع الى مجريات ملف الاستئناف نجد ان محكمة الاستئناف وفي جلسة 28/6/2018 قرت فتح باب المرافعة وتكليف الأطراف الاتفاق على تسمية خبير مهندس مدني للوقوف على الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف رقم 78/2018 وفي الجلسة التالية التمس وكيل المستانف عليه بالاستئناف 78/2018 الرجوع عن القرار للأسباب التي ساقها في طلب الرجوع وقررت محكمة الاستئناف الرجوع عن قرارها السابق بتعيين خبير وحيث ان المحكمة لها الحق بالرجوع عن أي إجراء من اجراءت الاثبات التي قررتها شريطة بيان الأسباب وحيث ان الرجوع عن القرار كان نتيجة طلب الخصم الرجوع وفق الأسباب التي ساقها أضافة الى ان المحكمة في حكمها الطعين بينت الأسباب التي حدت بها للرجوع عن الخبرة عندما قالت ان ليس للمحكمة تقديم بينات لاي طرف من أطراف الدعوى وان عملها هو وزن ما تقدم به الأطراف من بينات امامها وان تعيين خبير على مسألة محل خلاف هو امر مخالف للقانون والذي نجده إضافة الى ما جاء في قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن ان قرار الهيئة السابقة بتعيين خبير هي لغاية الوقوف على الأسباب الواردة في الاستئناف رقم 78/2018 وحيث ان الوقوف على أسباب الاستئناف هو عمل المحكمة وليس عمل الخبير وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين كون المحكمة قد بررت أسباب الرجوع من خلال حكمها النهائي .

وفيما يتصل بالسببين الثاني والثالث من أسباب هذا  الطعن المتعلقة بخطأ المحكمة في الحسابات والوصول الى المبلغ المحكوم به والنعي بانه جاء مخالف للاتفاقية ولم تعالج المصاريف والربح الفائت .

وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت كشف المصاريف المعد من قبل المهندس لطفي العدوان المبرز م /ع/1 البالغ 70676.840 دينار تضمن تقدير بناء الفيلا المباعة واعمال القصارة فيها واستبعدت الايصالات المبرزة من قبل المدعي وأجرت حساب على ما جاء في البند العاشر من الاتفاقية بأن يتم تقييم كافة المصروفات المدفوعة من قبل المدعي يضاف اليها عطل وضرر بنسبة 50% واعتمدت لهذه الغاية المبالغ المشار اليها أعلاه وبعد ان انزلتها من قيمة المبلغ الذي تقاضاه المدعي من ثمن الفيلا المباعة مبلغ 90000 دينار .

ونجد ان محكمة الاستئناف وهي بصدد معالجتها لهذه الدفوع المثارة في الاستئناف المدني رقم 78/2018 قد اكتفت بالقول (ان محكمة الدرجة الأولى عالجت موضوع الدعوى والاتفاقية وما قدم من بينات من قبل الأطراف ولما كان الحكم بني أساسا على ما ثبت امامها من بينات المدعى عليه لا من بينات المدعي ولما كان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى صحيحا ومتفقا مع الواقع الذي رسمته امامها البينات التي استمعت اليها وقد عالجت بند الاتفاقية الرابع معالجة سليمة وليست كما جاء في سبب الاستئناف الرابع ولما كانت المحكمة قد بنت حكمها على تقديم بيناته بالاعتماد على المبرز م ع/1 وحيث نجد ان حكمها جاء متفقا والبينات وموافقا لصحيح القانون ).

وبهذا نجد ان محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه قد تخلت عن دورها باعتبارها محكمة موضوع يعاد طرح النزاع امامها موضوعا في حدود أسباب الاستئناف وتعيد نظر الدعوى موضوعا ووزن البينات والوقائع المادية القانونية مسببة ما توصلت اليه باسباب من لدنها ولا يقف دورها عند مراقبة أعمال محكمة الدرجة الأولى وتقول انها اصابت دون ان تبين وجه الإصابة وأسباب الوصول الى هذه النتيجة وبهذا يكون حكم محكمة الاستئناف معتلا قاصرا مخالف للقانون ولم يعالج أسباب الاستئناف الموضوعية والقانونية معالجة تتفق مع القانون ودور محكمة الاستئناف الموضوعي الامر الذي ينحدر به الى الانعدام .

لذلك

 

 نقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مصدرها لاصدار حكم اصولي متفقا مع الدور الذي اناطه القانون لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع  وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2022