المادة رقم 6 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

سلطة المحكمة في إجراءات الإثبات
1- يجوز للمحكمة:
أ. أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول.
ب. ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به.
2- في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.