المادة رقم 6 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
سلطة المحكمة في إجراءات الإثبات 1- يجوز للمحكمة: أ. أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول. ب. ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به. 2- في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية