السنة
2018
الرقم
196
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف بالاستئناف رقم 196/2018 المستأنف عليه بالاستئناف رقم 352/2018

وحيد حسين محمد وشاحي / جنين

وكيله المحامي الاستاذ احمد سميح ياسين

المستأنف عليه بالاستئناف رقم 196/2018 المستأنف بالاستئناف رقم 352/2018

شركة ترست العالمية للتأمين

وكيلها المحامي الاستاذ حسام الاتيرة.

 

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية رقم 111/2013 بتاريخ 29/1/2018 والقاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ احد عشر الف ومائة شيكل بالإضافة الى مبلغ خمسمائة دينار اردني وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة ورد الادعاء فيما عدا ذلك.

 

 و تتلخص اسباب الاستئناف الاول  رقم 196/2018 بما يلي :

1- القرار المستأنف واجب الالغاء كونه غير معلل تعليلا سليما يشوبه العيب بالتسبيب والقصور بالتعليل.

2- القرار المستأنف مخالف للقانون كونه استبعد شهادة المدعي لنفسه من عداد البينة.

3- القرار المستأنف واجب الالغاء كونه استند على النشرة الصادرة عن دائرة الاحصار المركزي في احتساب التعويض عن فقدان الكسب .

4- القرار المستأنف واجب الالغاء كونه استند الى شهادة الشاهد حسام موسى علي وذلك للشهادة على تقرير اللجنة الطبية العليا.

5- اخطأـ محكمة اول درجة بعدم السماح للمستأنف بتقديم بينة مفندة بإحالة المصاب للجنة الطبية العليا لتحديد نسبة العجز ان وجدت على ضوء شهادة الشاهد حسام موسى.

6- اخطأت المحكمة بعدم احالة المصاب للجنة الطبية العليا بناء على شهادة الدكتور حسام موسى اذ ان الخشونة تؤدي لمحدودية في حركة الركبة.

7- القرار المستأنف واجب الالغاء كونه يقع على عاتق الجهة المدعى عليها اثبات ان الخشونة الموجودة في الرقبة لم تكن من الحادث.

 

و تتلخص اسباب الاستئناف رقم 352/2018 بما يلي:

1- الحكم المستأنف لا يستند الى اساس قانوني و/او واقعي سليم.

2- الحكم المستأنف غير معلل تعليلا سليما من ناحية الاسانيد القانونية والبينات المقدمة والنتيجة التي توصل اليها قاضي الموضوع.

3- الحكم المستأنف باطل بطلانا مطلقا لمخالفته لنص المادة 20 من مجلة الاحكام العدلية وذلك فيما يتعلق باحتساب (11034 ) شيكل بدل تعطيل عن العمل.

4- اخطأت محكمة اول درجة باحتساب مبلغ ثلاثمائة دينار بدل اتعاب محاماه كون المستأنف عليه خسر اكثر من نصف مطالبته

الاجراءات

وفي المحاكمة الجارية علنا و بجلسة 8/4/2018  تقرر قبول الاستئنافين شكلا و كرر كل من الوكلاء لائحة استئنافه منكرا لائحة استئناف خصمه  ، ثم تقرر ضم الاستئنافين و السير بهما  معا من خلال الاستئناف الاصلي 196 /2018 و ترافع  وكيل المستأنف بالاستئناف رقم 196 /2018  ملتمسا اعتماد لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة قبول استئنافه و رد الاستئناف  رقم 352  /2018 مع الرسوم المصاريف و اتعاب المحاماة ، و ترافع وكيل المستأنفة بالاستئناف  رقم 352/2018   ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه  وكذلك اقواله و مرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له وبالنتيجة قبول استئنافه و رد الاستئناف 196 /2018 مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و بجلسة 24/4/2018 ختمت الاجراءات .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و فيما يتصل بالاستئناف  رقم 196/2018 نجد مايلي :

و فيما يخص السبب الاول منه نجد ما جاء فيه  مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف  مواطن القصور بتعليل وتسبيب الحكم  المستأنف ،   و مع ذلك و برجوعنا للحكم المستأنف نجده قد  تضمن اسبابه و اسانيده من واقع الملف و البينات المقدمة فيه و لما كان ذلك فان ما جاء في هذا السبب يكون مستوجب الرد  لمخالفته للواقع و للجهالة التي تعتريه .

و بخصوص السبب الثاني  و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة باستبعاد شهادة  المدعي لنفسه  ، و في هذا ، نجد ان شهادة الخصم  لنفسه غير جائزه قانونا في ظل اعتراض الخصم وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، وان  الاحكام  الصادرة بإجراءات الاثبات لا تعتبر أحكاما قطعية ولا تحوز حجية الأمر المقضي ،  و يجوز للمحكمة العدول عنها بعد اصدارها و أن لا تأخذ بنتيجتها و فقا لاحكام المادة 6 من قانون البينات النافذ ، و عليه و طالما ان الجهة المدعى عليها  اعترضت على سماع شهادة المدعي لنفسه قبل البدء بالاستماع اليه ،  بالتالي فان استبعاد محكمة اول درجة بنتيجة المحاكمة لشهادة المدعي لنفسه من عداد البينات المقدمة  يكون موافقا للقانون ، الامر الذي يجعل ما اورده المستأنف في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .

و بخصوص السبب الثالث و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالاعتماد على نشرة دائرة  الاحصاء بتحديد معدل الاجر ، وفي هذا و برجوعنا لملف الدعوى الاساس  وبعد استبعاد شهادة المدعي لنفسه نجد اوراق الدعوى  خالية  من أي بينة تحدد مقدار دخل المدعي على وجه الدقة و لما كان ذلك فان  اعتماد محكمة اول درجة  في تحديد  معدل الأجر اليومي  وفقا النشرة  التي  يصدرها جهاز الإحصاء المركزي يكون  واقعا  في محله  ،  و لما كان ذلك فان ما اورده المستأنف في هذا الشأن يكون مستوجب الرد .

 وبخصوص السبب الرابع  و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالاستماع لشهادة حسام موسى ، و لما كان الدكتور المذكور عضو باللجنة الطبية العليا و انصبت شهادته على  واقع ملف المدعي الطبي لدى اللجنة الطبية العليا  الذي كان بحوزته اثناء الشهادة ، الامر الذي يجعل شهادته في هذا الصدد مقبولة و يجعل ما اثاره المدعي في هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد ومستوجب الرد .

  و بخصوص السبب الخامس و السادس و السابع من اسباب هذا الاستئناف و المتضمنة تخطئة محكمة اول درجة  بعدم السماح للمدعي  بتقديم بينة مفندة  وذلك باحالة المدعي للجنة الطبية  العليا لبيان نسبة العجز على ضوء ما ورد بشهادة الدكتور  حسام موسى   و انه كان يتوجب على الجهة المدعى عليها اثبات ان الخشونة الموجوده في الرقبة لم تكن بالحادث ، و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه  ،  و بالعودة  الى ملف الدعوى الاساس  نجد  لائحة الدعوى و كذلك التقارير الطبية المبرز م/2  واقوال  المدعي بشهادته لنفسه ،   قد تضمنت و صفا  للإصابات التي لحقت به نتيجة الحادث موضوع الدعوى و نجدها  جميعا جاءت  خالية من أي اشارة الى ان المدعي تخلف لديه عجز بسبب الحادث او الى انه  يشكوا من الالم بالرقبة او  بالعنق او محدودية بحركة الرقبة   ،  كما نجد اقوال الشاهد الدكتور حسام موسى قد جاءت  قاطعة الدلالة بان الخشونة بالفقرات لا تعطى نسبة عجز لها و بانه  لا يوجد أي نسبة عجز لدى المدعى  ، و لما كان ذلك فان اتصال الم العنق بالحادث موضوع الدعوى يكون منتفي ،  و يكون طلب المدعي  بتقديم بينة مفنده  بإحالته للجنة الطبية العليا و التي سبق ان تم عرضه عليها  و لم  تمنحه أي نسبة عجز وذلك لبيان فيما اذا كان هنالك محدودية بحركة الرقبة ام لا ،  امر غير وارد و غير منتج   ،و عليه  فان ما اوردته الجهة المستأنفة في السبب الخامس و السادس و السابع من اسباب هذا الاستئناف  لا يرد على الحكم المستأنف

 وفيما يتعلق بالاستئناف رقم 352/2018 :

بخصوص السبب الاول  و الثاني منه   نجد ان ما جاء فيهما هو مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف  مواطن القصور بتعليل وتسبيب الحكم  المستأنف ،   و مع ذلك و برجوعنا للحكم المستأنف نجده قد  تضمن اسبابه و اسانيده من واقع الملف و البينات المقدمة فيه و التي ثبت من خلالها  تعرض المدعي لحادث طرق اثناء قيادته للمركبة مؤمنه لدى الجهة المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية  ،  وتعطله عن العمل ثلاثة اشهر  وتكبده مصاريف طبية بقيمة 2126 شيكل ،  و لما كان ذلك  فانه يكون مستحقا لتعويض بدل ما تكبده من نفقات و مصاريف الطبية و كذلك بدل تعطله عن العمل و بدل الالم و المعاناة ،  وحيث ان محكمة اول درجة انتهت لذات النتيجة فان حكمها يكون متفقا و البينات المقدمة و معلل تعليلا سليما و عليه   فان ما جاء في هذا السبب يكون مستوجب الرد  لمخالفته للواقع و للجهالة الفاحشة  التي تعتريه .

 وبخصوص السبب الثالث و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة باحتساب مبلغ 11034 شيكل بدل تعطيل عن العمل ، وفي هذا نجد من الثابت تعطل المدعي ثلاثة اشهر و فقا لتقرير اللجنة الطبية العليا ش/1 و كذلك التقرير الطبي النهائي المبرز م/2 نتيجة للإصابات التي لحقت به من الحادث موضوع الدعوى و نجد من الثابت ايضا ان المدعي يعمل سائق تكسي و فقا لشهادة الشاهد جميل حسن عبد الله الخطيب و ان معدل الاجر اليومي  122.6 شيكل  و فقا لنشرة الاحصاء ، و لما كان ذلك  فان المدعي يستحق مبلغ 11034 شيكل بدل تعطيل عن العمل ، و لا يرد القول بانه يتوجب على المدعي اثبات انه تعطل عن العمل فعلا  ، اذ ان الوضع الظاهر و الثابت  انه تعطل  وفقا للتقرير الطبية المشار اليها ،  و على من يدعي خلاف الوضع الظاهر او الثابت فرضا  اقامة الدليل على ما يدعيه ،  فعبء اثبات  عمل المدعي اثناء فترة التعطيل المشار اليها بالتقارير الطبية يقع على الجهة المدعى عليها ،  فالمدعي ليس مكلفا بإثبات بانه لم يكن يعمل بفترة التعطيل  و لما كان ذلك فان ما اوردته الجهة المستأنفة في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .

و بخصوص السبب الرابع و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة في الحكم بإتعاب محاماه للجهة المدعية على الرغم من خسارتها اكثر من نصف دعواها  ، وحيث ان المادة ( 186/1 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  توجب الحكم للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند اصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ،  و عليه فان المحكمة تحكم بأتعاب المحاماة  على الفريق الخاسر أمامها بصرف النظر عن قيمة المبلغ المحكوم به اذ ان تقديرها لأتعاب المحاماة لا يقوم على اساس المبلغ المدعى به وانما يقوم  على اساس الجهد الذي يبذل في الدعوى وعدد جلساتها ، و بالتالي الحكم للمدعي باتعاب محاماه على الرغم من خسرانه لجزء من دعواه  يكون موافق للأصول  ، انظر في هذا (  نقض رقم 422-2012 بتاريخ 25/11/2014 ، و  نقض رقم 573 و 610-2013 بتاريخ 17-9- 2015 ، ونقض رقم 1140-2014  و22-2015 بتاريخ 11-1-2016 ) الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف مستوجب الرد

مما تقدم نجد ان ما جاء بالاستئنافين لا يرد على الحكم المستأنف .

لذلك

فان المحكمة تقرر  رد الاستئنافين موضوعا و تأييد الحكم المستأنف  و تضمين كل مستأنف  الرسوم و المصاريف التي تكبدها دون الحكم باية اتعاب محاماه  في هذه المرحلة من مراحل التقاضي

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/4/2018