السنة
2016
الرقم
1354
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـاعــــــــــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

           وكيله المحامي: سعد عماد سليم / نابلس

المطعـون عليها: شركة فلسطين للاستثمار الصناعي / نابلس

           وكيلاها المحاميان: علي البكار وشيرين أبو صالحة / نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/11/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/11/2016، في الاستئناف المدني رقم 203/2016، القاضي بقبول الاستئناف المقدم من المطعون عليها، وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، ورد دعوى الجهة الطاعنة رقم 1603/2013، صلح نابلس، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه أنه خالف أحكام المواد 21، 22، 23 من قانون البينات، وكذلك خالف أحكام المواد 6، 9، 21، 106 من قانون التجارة وأن البينات التي اعتمد عليها الحكم هي من اصطناع الجهة المطعون عليها، وكان على المحكمة مصدرة الحكم توجيه اليمين المتممة.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم للطاعن حسب طلباته الواردة في لائحة الدعوى، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، والفائدة القانونية.

تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن المحكمة عالجت الدفع المثار من قبل المطعون عليها معالجة سليمة وتتفق وحكم القانون، وطلب بالنتيجة رد الطعن وتأييد الحكم الطعين، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــــــــة

وفي الموضوع، وبالتدقيق والمداولة، وبصرف النظر عن أسباب الطعن التي أبداها وكيل الطاعن  وبعطف النظر على لائحة الدعوى بوصفها الوعاء الذي يحدد نطاق الخصومة من حيث أشخاصها وموضوعها وطلباتها، فإننا نجد انها تضمنت مطالبة المطعون عليها بمبلغ قدره (14410) شيكل، ذلك أن الطاعن "الصندوق" قد أصبح المدعي - بناء على حوالة الحق - الصادرة عن رئيس لجنة إدارة شركة المؤسسة العربية للتأمين، وهو المتصرف في مديونيات هذه الشركة، وأن المطعون عليها أحد زبائن الشركة العربية، وترصد بذمتها بدل أثمان بوالص "مسؤولية مدنية وحريق وسرقة" بما مجموعه (14410) شيكل.

وبالتدقيق في ملف الطعن الماثل وسائر الأوراق فيه، بما في ذلك لائحة الطعن، نجد أنها قد قدمت دون استيفاء الرسم أو أي جزء منه، إذ أن الدعوى - موضوع الطعن الماثل - واجبة دفع الرسم القانوني، ذلك أن الطاعن "الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حواث الطرق" قد أُعفي من دفع الرسم في حالة بعينها، ألا وهي رجوعه بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب حادث طرق على أي من المذكورين في الفقرات أ، ب، ج، د من المادة 175، من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص.

وعليه، ولما كانت المادة (3) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003 تنص (مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص آخر، لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب أحكام القانون، فإن الطعن تبعاً لذلك يغدو والحالة هذه حرياً بعدم القبول).

لذلـــــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/11/2018

   الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

          ن.ر