المادة رقم 22 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حجية دفاتر التجار عليهم
1- تكون دفاتر التجار حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة.
2- إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها إلا بتقديم دليل عكسي.