السنة
2016
الرقم
376
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : موفق عبد الجبار احمد زيتون/ دير الغصون.

                     وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم.

المطعون ضدها : شركة الايمن للدواجن والتفريخ / يمثلها محمد عفيف حمدان طه / طولكرم.

                       وكيلها المحامي: جاسر خليل / طولكرم.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 9/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 92/2012 الصادر بتاريخ 16/2/2016، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

  1. أخطأت المحكمة كونها لم تسير على هدى حكم النقض رقم 513/2015، ذلك انها بجلسه 6/12/2015 قررت عدم السماح للمستأنف من تقديم ايه بينه رغم التمسك في البند الثالث من لائحه الاستئناف بتقديم البينه ورغم ما جاء في حكم النقض.
  2. أخطأت المحكمة في عدم توجيه اليمين المتممه للطاعن الذي يدعي انه سدد قيمه البضاعه مستنداً للمبرز ( م ع/2) وهي فاتوره الضريبه المتعارف عليها تجارياً انها براءه ذمه، وكذلك الخطا في معالجه هذا المبرز واعتباره حجه وبينه ضد الطاعن رغم ان الطاعن لا يعد تاجراً، حيث خالفت القانون في المواد (2 و21 و 22 و 26) من قانون البينات.
  3. أخطأت المحكمة وخالفت احكام الماده (16) من قانون التجاره من حيث تفسيرها وتأويلها لهذه الماده، وذلك لكون فاتوره الضريبه لا تدخل في مشتملات دفاتر التجاره والمحدده حصراً في الماده (16) من القانون.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وقبول النقض والغاء الحكم الطعين واعاده الدعوى الى مرجعها للسير بها بهيئه مغايره، وبالتناوب رد الدعوى وتصمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحه الطعن ولم يقدم لائحه جوابيه.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع: فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن المطعون ضدها اقامت الدعوى المدنيه رقم 727/2009 لدى محكمة صلح طولكرم ضد الطاعن لمطالبته بمبلغ وقدره (25900) شيكل، على سند من القول ان الطعن (المدعى عليه) وبتاريخ 2/3/2009 كان قد استجر من الشركه المدعيه (المطعون ضدها) صيصان عمر يوم وعددها (9250) صوص بسعر الصوص الواحد (2,8) شيكل، بحيث يكون مجموع ثمن الصيصان مبلغ (25900) شيكل، وانه بالرغم من استلام المدعى عليه لهذه الصيصان الا انه لم يقم بدفع ثمنها وبقيت ذمته مشغوله بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوى.

فيما قدم المدعى عليه لائحه جوابيه وابرز ما جاء فيها ان المدعى عليه ليس له صفه التاجر ولا يمارس اعمال تجاريه وانه مزارع، فيما أقر بشرائه لعدد الصيصان بالتاريخ الوارد في لائحه الدعوى وبذات قيمة المطالبه وذلك بموجب الفاتوره الضريبيه المرفقه بلائحه الدعوى وهي بمثابه سند خطي بدفع ثمن الصيصان المشتراه وانكر ان تكون ذمته مشغوله بأي مبلغ للمدعيه، وبنتيجه اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة الصلح حكمها المتضمن بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (25900) شيكل للمدعيه مع الرسوم والمصاريف والفائده القانونيه بواقع 3% والاتعاب.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 92/2012 لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها أصدرت الحكم المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

ولما لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب الوارده في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن:

وفيما يتعلق بالسبب الاول فيه من حيث القول خطأ المحكمة كونها لم تسير على هدى حكم محكمة النقض رقم 513/2015 حيث قررت عدم السماح للمستأنف تقديم بينته التي تمسك بتقديمها في البند الثالث من لائحه الاستئناف.

وفي ذلك نجد ان البيّن من الاوراق ان الطاعن ولدى دوره في تقديم البينه لدى محكمة الدرجة الاولى بجلسه 29/9/2011 طلب اعتماد البينه المقدمه من المدعيه كبينه له ثم ختم بيناته من تلقاء نفسه، فيما نجد ان المستأنف طلب تقديم البينه الشفويه لدى محكمة الاستئناف وذلك لاثبات ان الجهة المستأنف عليها (المطعون ضدها) قد تقاضت ثمن البضاعه (ثمن الصيصان اللاحم)، فيما قررت المحكمة رفض طلب المستأنف وبالتالي منعته من تقديم البينه الشفويه التي يرغب في تقديمها، ولما كان هذا الذي قضت به محكمه الاستئناف يتفق وصحيح القانون ذلك انه لا يجوز قانوناً اثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينه الشفويه ذلك ان واقعه سداد قيمه البضاعه لا تكون الا من خلال بينه خطيه مقبوله قانوناً، هذا من جانب ومن جانب آخر فإننا نجد ان ما قضت به المحكمة بهذا الشأن جاء متفقاً وحكم الماده (5/2) من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدل للماده (220) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ومؤداها عدم الجواز لمحكمة الاستئناف سماع ايه بينه كان بإمكان الخصوم تقديمها امام محكمة اول درجة، وبذلك يكون ما توصلت اليه المحكمة واقع في محله، ويغدو هذا السبب حرياً بالرد.

اما عن سببي الطعن الثاني والثالث من حيث تخطئه المحكمة في عدم توجيه اليمين المتممه للطاعن المدعي بالسداد بالاستناد للمبرز ( م ع/2)  وهي الفاتوره الضريبيه، وخطأ المحكمة في معالجتها لهذا المبرز واعتباره حجه وبينه ضد الطاعن رغم انه لا يعد تاجراً مخالفاً بذلك المواد ( 2 و 21 و 22 و 26) من قانون البينات، كما أخطأت في تفسيرها وتأويلها للماده (16) من قانون التجاره مكون ان الفاتوره الضريبيه لا تدخل في مشتملات دفاتر التجاره المحدده حصراً في الماده (16) من القانون.

وبالرجوع لمدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف حملته على سند من القول [ وبالرجوع الى المبرز (م/2) وهي فاتوره ضريبه صادره عن الجهة المستأنف ضدها وهي بينه معتمده من قبل الجهة المستأنفه أيضاً، وحيث ان الفاتوره الضريبيه هي سند دل على حدوث الصفقه الا ان مجرد تحريرها لا يفيد قبض الثمن خاصه وان الجهة المدعيه لا زالت حامله لها، كما تجد المحكمة بأن الارساليه المبرز (م ع/1) قد افادت بالتسليم ولا يوجد ما يشير لقبض الثمن وان المبرزين تدخل في مشتملات دفاتر التجار المنصوص عليها في الماده (16) من قانون التجاره رقم (12) لسنة (66) والتي تنص........ والتي تصلح أساساً للقاضي بأن يوجه اليمين المتممه لأيٍ من الطرفين سنداً للماده (21) من قانون البينات، وبالتالي فإن ما توصل اليه قاضي الموضوع بهذه النتيجه هو في محله من توجيهه لليمين المتممه بخصوص انشغال ذمه الجهة المدعى عليها للجهة المدعيه].

والذي نراه ازاء ذلك ان محكمة الاستئناف وبعد تحقيقها في الامور الواقعيه في الدعوى وزنها للبينات توصلت لما مفاده ان العلاقه بين طرفي الدعوى قائمه على اساس تجاري حيث اعتبر ان كل منهما تاجر كون المدعيه تعمل في تجاره الدواجن والفراخ، في حين نجد ومن خلال وقائع واوراق والدعوى ان المدعى عليه يعمل في تربيه الصيصان والعنايه بها بعمر يوم واحد بقصد البيع والربح عندما يبلغ وزنها ما بين كيلو ونصف واثنين كيلو ( وفق ما هو وارد في المبرز ك/1)، بما يفيد ان المدعى عليه يمتهن الاعمال التجاريه خلافاً لما يدعيه في لائحته الجوابيه من انه " مزارع" فقط، الامر الذي نجد معه ان ما توصلت اليه المحكمة من حيث صحه اعتمادها للمبرز (م/2) وان له حجه على المدعى عليه من ناحيه عدم قبض المطعون ضدها (المدعيه) لمبالغ المطالبه موضوع الدعوى وفق ما توصلت اليه من ان المدعيه لا تزال حامله للفاتوره الضريبيه، والتي يتبين من بياناتها ان المبلغ المذكور فيها لا زال مطلوباً من المدعى عليه (الطاعن) أي ان ذمته لا تزال مشغوله بقيمه المطالبه، بالرغم من اقراره في لائحته الجوابيه بواقعه استلامه للصيصان، الامر الذي يؤدي حتماً الى تطبيق نص الماده (21) من قانون البينات لطالما ان المدعى عليه لم يقدم ايه بينه قانونيه تدحض ادعاء المدعيه من جهة سداد ثمن البضاعه المشتراه من قبله.

ولما كانت اوراق الدعوى تشير الى ان محكمة الدرجة الاولى قد فتحت باب المرافعه وكلفت الممثل القانوني للمدعيه (المطعون ضدها) بحلف اليمين المتممه، الامر الذي نجد معه ان المحكمة آثرت اللجوء لليمين المتممه كون الادله المقدمه في الدعوى غير كافيه في الاثبات لتكوين عقيده المحكمة في انشغال ذمه المدعى عليه (الطاعن) عند الحكم في الدعوى، ولما كانت احكام الماده (146) من قانون البينات تنص على ان " اليمين المتممه هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصوم لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى او قيمه ما تحكم به"، الامر الذي نجد معه ان هذا الاجراء هو سلطه تقديريه ومطلقه للمحكمة لسلوكه اذا ما رغبت في استقصاء الحقيقه وفي تقدير نتيجته للفصل في موضوع النزاع، وبالتالي لا تثريب على الاجراء الذي سلكته المحكمة بخصوص توجيه اليمين المتممه للجهة المدعيه ويغدو هذا النعي غير وارد على الحكم الطعين من هذه الناحيه.

ومن ناحيه ثانيه نجد ان مجادله الطاعن من حيث مخالفه الحكم الطعين لحكم الماده (16) من قانون التجاره كون ان الفاتوره الضريبيه لا تدخل في مشتملات دفاتر التجاره، وان الماده (16) المشار اليها حصرت وحددت الدفاتر التجاريه بثلاثه دفاتر (دفتر اليوميه، دفتر صور الرسائل - دفتر الجرد والميزانيه) وان ليس من ضمنها فاتوره الضريبه المضافه.

وفي ذلك نقول ان الماده (16) من قانون التجاره قد حددت على ان لا يقل عدد انواع الدفاتر التي يتوجب على كل تاجر ان ينظمها عن الدفاتر الثلاثه التي ذكرت في تلك الماده، بمعنى ان بامكان التاجر ان ينظم دفاتر اخرى غير تلك المنصوص عليها في قانون التجاره والتي منها دفتر الفواتير الضريبيه ( مشتغل مرخص) وذلك بالاستناد لما تقتضيه احكام قانون الضريبه وان المبرز (م/2) هو جزء من هذا الدفتر، الامر الذي يعني ان المطعون ضدها لها ملف ضريبي وان هذا المبرز خاضع لاحكام قانون الضريبه التي تلزم كل شركه بمسك حسابات اصوليه، وبالتالي نجد ان هذا النعي لا ينال من الحكم الطعين وتغدو اسباب الطعن واقعه في غير محلها ونقرر ردها. 

 

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين من حيث النتيجه والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  4/11/2018

                                                             

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة