المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تعديل المادة (220)
تعدل المادة (220) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بيانات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة أول درجة، وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى، ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في الحالات الواردة في الفقرة (3) من المادة (223) من القانون الأصلي.
2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع أية بينة كان بإمكان الخصوم تقديمها أمام محكمة أول درجة.