السنة
2020
الرقم
55
تاريخ الفصل
7 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، د.رشا حماد، كمال جبر (منتدب)

 

الطــاعـــــــنان:

1- ضياء نضال صادق عودة/قلقيلية

2- خالد نضال صادق عودة/قلقيلية

           وكيلهما المحامي محمود نصر الله/طولكرم        

المطعـون ضـدهما:

1- طالب مصطفى احمد بدير بصفته الشخصية وبصفته وصياً على اولاد شقيقه القاصرين المرحوم محمود بدير/قلقيلية

2- امل علي حسن بدير بصفتها من ورثة المرحوم زوجها محمود بدير

  وكيلهما المحامي جمال ابتلي/قلقيلية         

                                                          الإجـــــــــــــــراءات

قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 12/1/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2019 بالاستئناف المدني رقم 61/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام الجهة المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1- اخطأت محكمة الاستئناف في حرمان الجهة الطاعنة من تقديم البينة امامها.

2- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجتها مسألة الخصومة كون عقد الاجارة للعقار موضوع الدعوى تشير الى ان عقد الاجارة تم نيابة عن اشخاص قصر ولا يملكون اكثر من نصف العقار.

3- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجتها للدفوع التي اثارتها الجهة الطاعنة.

4- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم اعتبارها العيوب التي كانت موجودة في المأجور قبل التعاقد وقبل انتفاع المستأجر بالمأجور عيوب خفية لم تظهر الا بعد التعاقد وقد ادت هذه العيوب الى تدفق المياه مما حال دون الانتفاع بالمأجور، وان ذلك يشكل سبباً في سقوط الاجرة عملاً بالمواد 477و 478 من مجلة الاحكام العدلية.

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى المطعون ضدهما وتضمينهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعيان (المطعون ضدهما) اقاما في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنان) الدعوى المدنية رقم 302/2015 لدى محكمة صلح قلقيلية موضوعها اخلاء مأجور اجرته السنوية ثلاثة وعشرون الف دولار امريكي وذلك بالاستناد للاسباب والوقائع الواردة في لائحة  الدعوى.

وقد باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد سماع البينات والمرافعات واستكمال الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 22/4/2019 القاضي بتخلية المدعى عليهما من المأجور موضوع الدعوى والموصوف في البند الاول من لائحة الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 61/2019 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 19/12/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام الجهة المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يرتضِ المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

وعن أسباب الطعن:

بالنسبة للسبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح للطاعنين من تقديم البينة امامها.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة قدمت بينتها امام محكمة اول درجة حسب الاصول وقامت ببحثها مما حدى بمحكمة الاستئناف الى عدم السماح لها بتقديم البينة امامها.

وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 الساري المفعول بتاريخ 15/7/2014 نصت على انه (لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع اية بينة كان بامكان الخصوم تقديمها امام محكمة اول درجة).

ولما كان الامر كذلك فإن عدم سماح محكمة الاستئناف للجهة الطاعنة بتقديم البينة امامها جاء تطبيقاً سليماً لاحكام القانون مما يتعين معه رد هذا السبب.

بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجتها مسألة الخصومة معالجة صحيحة كون عقد الاجارة موضوع الدعوى يشير الى ان العقد تم توقيعه نيابة عن اشخاص قصر لا يملكون اكثر من نصف العقار.

وفي ذلك نجد ان الصفة التي تم التعاقد بموجبها بين المتعاقدين ووقعا على عقد الاجارة سواء الطاعنين او المطعون ضدهما هي ذات الصفة التي اقام بموجبها المطعون ضدهما الدعوى الحالية.

وحيث انه مستفاد من اوراق الدعوى وعلى وجه الخصوص اللائحة الجوابية المقدمة من الطاعنين نجدهما يقران بعقد الايجار الناظم بين طرفيه وهذا الاقرار ملزم لهما.

وحيث انه اذا وقع المستأجر عقد الايجار مع شخص بصفته مالكاً ومؤجراً للعقار المأجور واشغله بناء على هذا العقد لا يقبل منه والحال هذه دفع دعوى التخلية المقامة من المؤجر بداعي ان المدعي اي المؤجر ليس له صفة في الدعوى لانه لم يثبت ملكيته للعقار وهذا امر يشوبه التناقض وبالتالي يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

بالنسبة للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم اعتبارها العيوب التي كانت موجودة في المأجور قبل التعاقد عيوب خفية لم تظهر الا بعد التعاقد وقد ادت هذه العيوب الى تدفق المياه مما حال دون الانتفاع بالمأجور وان ذلك يشكل سبباً في سقوط الاجرة.

وفي ذلك نجد ان المدعى عليهما (الطاعنين) تذرعا بعدم دفعهما بدل الاجارة المستحقة عليهما لعدم تمكنهما من استيفاء حق المنفعة بالمأجور لوجود عيوب خفية في المأجور تتمثل في تسرب المياه من سقف المأجور.

وحيث ان ذلك لا يصلح ان يكون دفعاً للدعوى وانما يصلح ان يكون موضوعاً لدعوى مستقلة او متقابلة خاضعة للرسم القانوني يطلب من خلالها بطلان عقد الايجار او فسخه حسب مقتضى الحال، اما تشبت وكيل الجهة الطاعنة باحكام المادة 6 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62/1953 والتي تنص (اذا قام المؤجر او امر بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر والضغط عليه لاخلاء العقار او زيادة اجرته كسد مجاري المياه او مجاري الدخان المعدة لاستعمال العقار او اذا اتلف شيئاً من الحاجات التي كانت في العقار حين ايجاره فللمستأجر ان يصلح ما افسده المؤجر وان يحسم نفقات ذلك من بدل الايجار شريطة ان ينبه المؤجر الى ذلك بواسطة الكاتب العدل ويمضي على تاريخ التبليغ عشرة ايام) فإننا نجد ان حكم هذه المادة لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى ذلك ان ادعاء الجهة الطاعنة ينحصر بوجود عيوب خفية في المأجور بينما المادة السادسة المشار اليها تتحدث عن اتيان المؤجر افعال تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة الامر الغير متوفر مما يتعين معه رد هذا السبب.

 

لهـــذه الاسبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى محكمة النقض، كما وتقرر المحكمة الغاء قرار وقف التنفيذ الصادر بموجب الطلب رقم 18/2020.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/6/2020