السنة
2016
الرقم
688
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عصام الانصاري، عبد الغني العويوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : مصطفى احمد مصطفى ابو غوش / جينصافوط.

                    وكيله المحامي: أنس فارس عماوي/ قلقيليه.

المطعون ضـده : عبد الناصر عبد اللطيف حمزه جمعه / كفر قدوم.

                  وكيله المحامي : محمد شديد / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 10/05/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 10/2016 بتاريخ 24/04/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف ضده مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول حيث ان القواعد العامه ومبدأ سلطان الاراده هو الذي يحكم العلاقه بين الطاعن والمطعون ضده كون ان المطعون ضده يتمسك بأنه مستأجر قانوني لعقار لا تنطبق عليه احكام قانون المالكين والمتسأجرين.

وانه يتوجب على المؤجر اعلام المستأجر بعدم الرغبه بتجديد العقد.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول على الرغم من ان الطاعن غير مكلف باخطار المطعون ضده برفع يده عن العقار.

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول على فرض صحة ان يد المطعون ضده على العقار يد مشروعه وأنه مستأجر قانوني بالرجوع الى القواعد العامه للايجاره والحقوق والالتزامات المترتبه على المستأجر والمترتبه على المؤجر حيث يترتب على المؤجر توفير المنفعه.

5- ان محكمة الإستئناف لم تفسر مضمون نص الماده 494 من مجله الاحكام العدليه تفسيراً صحيحاً .

6- ان محكمة الإستئناف تناقض نفسها حيث جاء في حكمها بأن المستأنف المدعى عليه يده يد مشروعه على العقار بالاستناد الى عقد الايجار المبرز س/1 على الرغم ان المدعى عليه طعن بصحة عقد الايجار وانكره.

7- الحكم المطعون  فيه مخالف للقانون والاصول حيث كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان ترد الاستئناف للتناقض.

8- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وفيه مخالفه للماده 175 من الاصول المدنيه والتجاريه رقم 1 سنة 2001 المعدل.

9- الحكم المطهون فيه مخالف للقانون والاصول في مقدار تعيين الاتعاب.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 19/5/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي مصطفى احمد مصطفى ابو غوش كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 6/2014 لدى محكمة صلح قلقيليه في مواجهة المدعى عليه عبد الناصر عبد اللطيف حمزه جمعه.

بموضوع منع معارضه في منفعة عقار قيمتها لغايات الرسم 2000 دينار اردني.

 وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها  رقم 6/2014 بتاريخ 04/01/2016 المتضمن الزام المدعى عليه عبد الناصر عبد اللطيف حمزه جمعه من كفر قدوم بتخلية المأجور موضوع الدعوى والمقام على قطعة الأرض رقم 215 حوض 8 موقع العليقه من اراضي جينصافوط لعلة انقضاء مدة العقد سنداً لاحكام المادتين 591 و 592 من مجلة الاحكام العدليه وتسليمه للمدعي مصطفى احمد مصطفى ابو غوش من جينصافوط خالياً من الشواغل والشاغلين ومنعه من معارضة المدعي في منفعته بالعقار موضوع الدعوى وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية قلقيليه بصفتها الإستئنافيه حكمها في الطعن 10/2016 بتاريخ 24/4/2016 المضتمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى وتضمين المدعي المستأنف عيله الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 10/5/2016.

 

 

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الأول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد ان انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيناته يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والاصول حيث ان القواعد العامه ومبدأ سلطان الاراده هو الذي يجعل العلاقه بين الطاعن والمطعون ضده كون المطعون ضده كون المطعون ضده يتمسك بأنه مستأجر قانوني وانه يتوجب على المؤجر اعلام المستأجر بعدم الرغبه في تجديد الاجاره.

وفي ذلك نجد ان موضوع الدعوى اتصل في منع معارضة في منفعة العقار الموصوف في لائحة الدعوى على اعتبار ان المدعى عليه عبد الناصر عبد اللطيف حمزه جمعه كان مستأجراً للعقار موضوع الدعوى وهو عباره عن ثلاثة محلات ودور أرضي بموجب عقد انتهت مدته في 12/7/2012 لغايات استعماله منجره .

ولما كان ذلك وكانت البينات تنبئ بأن المأجور يقع خارج حدود المنطقه المسموح الترخيص فيها ضمن المنطقة ج.

فإن مبنى ذلك عدم انسحاب احكام قانون المالكين والمستأجرين عليه وبالتالي فإن احكام القانون المدني المتصله بمجله الاحكام العدليه هي الواجبة التطبيق تماماً كما خلصت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه حول هذه الجزئيه فقط.

ولما كان ذلك وكان عقد الايجار ينتهي بنهاية مدته اي بتاريخ 11/7/2012 حيث ان العقد جرى ابرامه لمدة سنه واحده تبتدئ في 12/7/2011 ولغاية 12/7/2012 وبأن توجيه الاخطار من قبل المدعي الى المدعى عليه المبلغ له في 5/3/2013 حول عدم رغبته في استمرار المدعى عليه في المأجور منتج لاثاره ذلك ان العقد في البند الخامس منه ربط تجديد عقد الايجار باراة المستأجر عندما أشار الى انه

[ اذا اراد المستأجر تجديد الاجاره يلزم عليه ان يحرر المؤجر خطياً قبل شهر من ختام مدة الايجار السابق …].

وحيث ان هذا البند لا يخالف النظام العام ولا الاداب العامه وهو منتج لاثاره وبالتالي فإن عدم توجه ارادة المستأجر الى تجديد عقد الايجار للسنه الثانيه يشكل انتهاء لهذا العقد بالمعنى القانوني لتنقلب معها يد المدعى عليه من يد مشروعه على العقار موضوع الدعوى الى يد غاصبه تشكل ركازاً قانونياً لمنعه من معارضة المدعي في منفعته العقار موضوع الدعوى وبأنه لا ينال من ذلك سكوت المدعي وتراخيه في توجيه الاخطار العدلي بعد دخول السنه الثانيه للعقد على اعتبار ان هذا السكوت يدخل في باب الاباحه للمدعى عليه في البقاء في المأجور وبأن اخطاره بعدم الاستمرار في المأجور يجعل يده على العقار يداً غاصبه اعتباراً من 5/12/2013 وبأن القول بخلاف ذلك يجعل البند الخامس سالف الاشاره فارغاً من مضمونه وهذا غير جائز فالقاعده تقضي بأن اعمال الكلام اولى من اهماله .

هذا وبالوصول الى يد المدعى عليه على العقار موضوع الدعوى هي يد غاصبه وتصلح ركازاً لمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في منفعة العقار موضوع الدعوى خلافاً لما خلصت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في حكمها محل الطعن الماثل المخالف للقانون المستوجب للنقض لورود هذا السبب عليه.

وعليه ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل وإعادة الاوراق الى محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 30/12/2018