السنة
2016
الرقم
524
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــنان: 1. عبد الصمد سليمان مرشد الاطرش/ الخليل.

                       2. عادل جبرين جميل الرجبي / الخليل.

                وكيلهما المحامي: نبيل امين النتشة / الخليل.

المطعون عليه : احمد علي ابراهيم ابدور/ الخليل.

                وكيلها المحامي: نضال ابو قبيطة/ يطا.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 10/04/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/02/2016 في الاستئناف المدني رقم 596/2014 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم على المدعى عليه... بمبلغ 4888 شيكل ، وكذلك الحكم على المدعى عليه الثاني بمبلغ 4699 شيكل ، والزام المدعى عليهما " الطاعنان" بدفع المبلغ المحكوم به كل واحد منهما ، وتضمين كل منهما الرسوم النسبية ومصاريف ، ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة من كل منهما عن مرحلتي المحاكمة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما قررت الغاء الحكم المستأنف ، دون ان يقوم اطرافها باعتماد البينات المقدمة في الدعوى ، ودون ان تقوم المحكمة يتكليف الخصوم بتحديد موقفهم من البينات.

مما يغدو الحكم الطعين صادراً دون تحديد بينة قانونية يمكن الاحتكام اليها.

2.  اخطأت المحكمة عندما قررت الغاء الحكم المستأنف ، والحكم بموضوع الدعوى ، بدلاً من اعادة القضية الى محكمة اول درجة ، مما حرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي ، مخالفة لذلك ما ورد في المادة 5/1 من القرار بقانون لسنة 2014 بشان تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3.  الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون والاصول وضد وزن البينة ، كما جاء مشوباً بعيب القصور والتسبيب والتعليل ، وجاء الحكم على خلاف احكام قانون العمل.

4.  اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم الخصومة ، اذ لا خصومة مباشرة ما بين المطعون عليه والطاعنين ، اذ ان الطاعنين يعملان في شركة العنان للحجارة والرخام ، الاول بصفته شريكاً في الشركة والثاني يعمل في محجر والده.

5.  أخطأت المحكمة في فهم مبدا التبعية الذي يعتبر عنصراً من عناصر عقد العمل الاساسية ، حيث ثبت من البينة المقدمة عدم توفر مقتضيات عنصر التبعية القانونية.

وقد طلب الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم برد الدعوى وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن قد قدم في اليوم التالي للعطلة التي صادفت الميعاد والأخير لتقديم الطعن ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى البين من الاوراق ان المطعون عليه اقام في مواجهة الطاعنين الدعوى المدنية رقم 596/2014 ، لدى محكمة صلح الخليل ، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة                   (22223) شيقل ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للمدعي " المطعون عليه" بمبلغ (12528) شيكل ، الذي لم يقبل به كل من طرفي الدعوى ، فطعنا فيه لدى محكمة بداية الخليل ، بصفتها الاستئنافية ، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يرتضيه المدعى عليهما "الطاعنان" ، وتقدم وكيلهما بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها انفاً.

وبالعودة لاسباب الطعن ،،

وعن السببين الاول والثاني ، وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم اعادة الدعوى لمحكمة اول درجة بعد ان ابطلت الحكم المستأنف ، فضلاً عن انها لم تعتمد البينات المقدمة في الدعوى من قبل طرفيها ، وان عدم اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى حرم الجهة الطاعنة من درجة من درجات التقاضي.

ولما كان هذا الذي ينعاه وكيل الطاعنين في هذين السببين غير سديد ، ذلك انه وبعد ان اتضح للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم المستأنف " الصادر عن اول درجة ليست هي ذات الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية لاطراف الدعوى ، قامت بإبطال الحكم المستأنف"

وانبرت -كمحكمة موضوع- لبحث البينة المقدمة في الدعوى ومحصتها ووزنتها واصدرت حكماً من لدنها تأسيساً على ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى وامامها ، وما اثير من دفوع امام كلا محكمتي الموضوع.

وفي ذلك نجد ان هذا الذي قررته المحكمة في هذا الجانب قد جاء تطبيقاً سليماً لما قرره المشرع لمحكمة الدرجة الثانية " الاستئناف" " كمحكمة موضوع" لا سيما ما ورد في المواد 219 و220 و221 و222 و223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وقد بينت المادة 223 سالفة الاشارة الحالات المتوجب اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى ، والتي يستشف من صراحة نصها ان ما اثارته الجهة الطاعنة في هذين السببين ، بوجوب اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى ليست من ضمن الحالات التي تضمنتها احكام المادة 223 انفة الذكر ، الامر الذي يغدو معه هذا الذي اورده وكيل الطاعن في هذين السببين على غير صحيح القانون ، مما يتعين معه ردها.

وبخصوص السبب الثالث، الناعي بموجبه وكيل الجهة الطاعنة على الحكم الطعين مخالفته للاصول والقانون ، وانه جاء ضد وزن البينة وعلى خلاف ما تقتضي به احكام قانون العمل ، وان الحكم جاء قاصراً في التعليل والتسبيب.

وفي هذا الذي ينعاه وكيل الجهة الطاعنة في هذا السبب ما ينأى به عن منهج بناء الطعن بالاحكام لجهة وجوب بيان اسباب الطعن بصورة واضحة محددة ، تخلو من التعميم والابهام والتجهيل وفق ما اوجبه المشرع في المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فضلاً عن ان الطعن في وزن البينة ، وبالتالي بحثها من قبل محكمة النقض يجعلها في تخوم صلاحية محكمة الموضوع تنأى محكمة النقض عن بحثه والخوض فيه ، طالما ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم جاء مستنداً للمتحصل من الاوراق التي محصت البينة المقدمة فيها ، ووزنتها وزناً سليماً،                          وسببت حكمها تسبيباً سائغاً ، فجاء حكمها محمولاً على ما استخلصته من واقع الدعوى دون قصور في هذا الجانب ، بما يجعل هذا الذي اوردته الجهة الطاعنة مستوجباً الرد.

وعن السبب الرابع والخامس ، وحاصلهما التعييب ، على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بعدم رد الدعوى لعدم الخصومة تأسيساً على انتفاء عنصر التبعية ، اذ ان الطاعن الاول هو شريك في المحجر ، والثاني ابن صاحب المحجر ويعمل به.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وبعد ان استعرضت البينة المقدمة في الدعوى ومحصتها ، خلصت الى القول (... ونشير هنا ان العامل لا يفترض به العلم بتسجيل الجهة التي يعمل لديها واوراقها الثبوتية ، كون ان هذا الامر لا يعنيه ، وانما يكفي ان يثبت انه عمل لدى رب العمل لاستحقاق تعويضاته وحقوقه لدى رب العمل ، ولذلك فإن ما اثير في اللائحة الجوابية من ان المدعى عليهم ليسوا هم اصحاب العمل ، وكذلك ما ابرز من بينة امام محكمتنا ، وهي شهادة تسجيل لشركة العنان للمحاجر والمناشير والاستثمار، وكتاب لمن يهمه الامر موقع من جبرين الرجبي لا تغير من القناعة التي توصلت اليها المحكمة من ان المدعي عمل لدى المدعى عليهما وبتكليف منهما في المحجر التابع لكل منهما).

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم قد اصابت صحيح القانون في هذا الذي سطرته في حكمها ، الذي جاء مستنداً للثابت من الاوراق لديها ، وبعد ان ثبت تحقق عنصري التبعية والاشراف من قبل الجهة الطاعنة (المدعى عليها) في العمل الذي كان المطعون عليه احد عمالها ، ويعمل تحت تبعيتها واشرافها، وقد تيقنت من خلال المتحصل من الاوراق ان الجهة الطاعنة هي صاحب العمل ، وبالتالي هي رب العمل في مواجهة العامل "المطعون عليه" وقد جاء حكمها في هذا الجانب مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وتطبيقاً صحيحاً يتفق وتعريف صاحب العامل كما جاء في تعريفه في المادة (1) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2001 ، بما يعني ثبوت وتحقق ان الجهة الطاعنة تنتصب خصماً حقيقياً وصحيحاً في الدعوى - محل الطعن الماثل - على خلاف هذا الذي تدعيه الجهة الطاعنة في هذين السببين بانعدام الخصومة بينها وبين المطعون عليه ، كونها هي رب العمل الحقيقي في علاقة العمل بينهما ، الامر الذي يغدو معه هذا الذي اوردته الطاعنة في هذين السببين حرياً بالرد.

وعليه ، ولما كان ما تقدم ، وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين او يجرحه، فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد.

                                                 لـــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/04/2019

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة