السنة
2016
الرقم
1375
تاريخ الفصل
20 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة ايمـــان نـاصر الـدين
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني ، محمد مسلم .

 

الطـاعـــــــــــن: محمود رجا عارف عريدي / عرابة .

                    وكيله المحامي علاء الاسمر .

المطعون عليها: مجلس بلدية عرابة يمثله رئيس البلدية أحمد فتحي سليم عارضة.

                     وكيله محمد فراس علي.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 28/11/2016  لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 133/2016 الصادر بتاريخ 24/11/2016  القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

يتلخص الطعن بالنعي على أن:

1. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق وتفسير القانون حيث أن المادة) 2 ( من نظام  تقاعد موظفي البلديات 1955 لا تنطبق على حالة الطاعن.

2. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم بالتعليل والتسبيب ذلك أن الطاعن اسس دعواه على انه كان موظفاً وانتهت خدمته وانه يطالب ببدل الاشتراكات التقاعدية التي قام بدفعها اثناء فترة عمله بالبلدية.

          والتمس بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم محل الطعن  .

          لم تتقدم الجهة المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن.

المحكمــــة

لورود الطعن بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية  والقانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن  مجتمعة نجد بان اوراق الدعوى ومجرياتها تبين بأن المدعي (الطاعن) كان قد اقام في مواجهة الجهة المطعون عليها (المدعى عليها) الدعوى المدنية رقم 1385/2015 لدى محكمة صلح جنين موضوعها المطالبة  بمبلغ (18600) ثمانية عشر الف وستمائة شاقل بدل اشتراكات تقاعد .

وبالمحاكمة الجارية في جلسة 9/3/2016 تصادق الوكيلان على الوقائع التالية:

(1. ان المدعي كان يعمل لدى الجهة المدعى عليها وتم فصله لإدانته بحكم قطعي من محكمة الفساد بجرم اساءة الائتمان .

2. تم خصم اشتراكات التقاعد من راتب المدعي بواقع خمسون شاقل شهرياً عن طيلة الفترة التي عمل بها لدى الجهة المدعى عليها البالغة خمس وعشرون سنة .

3. أن الجهة المدعى عليها تمتنع عن دفع بدل اشتراكات التقاعد كون ان المدعي تم فصله بسبب اساءة الائتمان وليس من حقه استبدال اشتراكات التقاعد المطالب بها بلائحة الدعوى .

وبعد ذلك ونتيجة اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد دعوى المدعي (الطاعن)، الامر الذي لم يرتضِ به المستأنف المدعي فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة  بداية  جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 133/2016 ونتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 24/11/2016  حكمها المطعون فيه للأسباب المشار اليها في مطلع هذا الحكم .

وفي الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، حمله على أن (القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى هو قانون التقاعد العام وتعديلاته .....الخ).

ثم اردفت المحكمة مصدرة القرار قائلة (ومن خلال التدقيق في هذه النصوص تجد المحكمة أن المستفيدين من التقاعد بموجب هذا القانون هم الفئات الوارد ذكرها في المادة 8 من القانون ومن ضمنهم موظفوا الهيئات المحلية والمؤسسات العامة التي تتقدم بطلب صراحة للاستفادة من احكام القانون . وحيث لم يرد لدى المحكمة ما يثبت ان الجهة المدعى عليها تقدمت بطلب صريح للاستفادة من نظام  التقاعد المنظم بموجب هذا القانون ، فانه لا مجال لتطبيقه على موظفيها وحيث ان المادة 125 من قانون التقاعد قد نصت على انه يلغى كل حكم يخالف هذا القانون ، وحيث ان احكام نظام تقاعد موظفي  البلديات رقم 2 لسنة 1955 لا تتعارض مع احكام قانون التقاعد  اذ ان كل منهما تنطبق على فئة من الناس وحيث ان محكمة الدرجة الاولى طبقت النص تطبيقاً سليماً وان حرمان الموظف من التقاعد بسبب ارتكابه لجناية او جنحه لا يمكن اعتباره صاحب حق في استرداد الاقتطاعات التي دفعها للاشتراك بنظام التقاعد اذ ان الموظف الذي لا يدفع اشتراكات التقاعد ليس من ضمن الاشخاص الذين لهم الحق بالاستفادة من التقاعد سواء ادين بجريمة ام لا).

اننا وفي ضوء ما سطره الحكم الطعين من الاسباب والعلل التي اقامت عليها المحكمة مصدرة الحكم لنجد فيها ما لا يقوى على حمل قضائها، ذلك ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبصفتها محكمة موضوع عليها بحث ومعالجة النزاع موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف (الطاعن)، وذلك بإعادة طرح النزاع عليها بكامل ما اشتمل عليه من بينات ودفوع  واوجه دفاع  قدمت واثيرت امام  محكمة الدرجة الاولى، تطبيقاً لنص المادتين 220 و219 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وبتطبيق ما اشرنا اليه أنفاً على ما جاء في الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرته قد بحثت في القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع دون ان توجه ذهنها الى ان اساس الدعوى قائم على المطالبة ببدل اشتراكات تقاعدية تم اقتطاعها من راتبه اثناء عمله في البلدية لمدة خمسة وعشرين عاماً حسب ما تصادق عليه الوكيلان من خلال جلسة المحاكمة بتاريخ 9/3/2016، والتي تم الاشارة اليها آنفاً  كما لم توجه ذهنها الى البينة الخطية ( قسائم الرواتب ) المرفقة ضمن اوراق الدعوى وضمن مذكرة حصر البينة والتي ثبت ايضاً من خلالها بانه كان قد تم اقتطاع بدل اشتراكات تقاعدية بمبلغ خمسين شاقل عن كل شهر، والذي هو جزء من الاجر الذي كان يتقاضاه (الطاعن) اثناء عمله في البلدية ولا يوجد في نظام تقاعد موظف البلديات لسنة1955 و/أو اي قانون او نظام يحرم الطاعن من مطالبته ببدل الاشتراكات التقاعدية .

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد جنحت في اسباب حكمها وعلله عن الاستخلاص السائغ والسليم للوقائع المشار اليها  فان حكمها يغدو معيباً معتلاً مستوجباً النقض.

لذلــــك

  تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   20/ 3 /2017