السنة
2018
الرقم
741
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                            وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

  المستأنـفين   :  1- وزير المالية بصفته الوظيفية

                       2-وزير الداخلية بصفته الوظيفية

                       3- مدير عام التامين والمعاشات لقوى الامن الفلسطيني بصفته الوظيفية

                        4- مدير عام الادارة المالية المركية العسكرية بصفته الوظيفية

                         5- مدير عام هيئة التنظيم والادارة للامن العام بصفته الوظيفيه

                          6- النائب العام بصفته الوظيفية

            يمثلهم وكيل نيابة طولكرم بموجب التفويض الصادر عن النائب العام بتاريخ 19/10/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 937/2017   .

 

المستأنـــف عليه :  وائل احمد عبد الفتاح حمد

                   وكيلها المحامي سلطان الصباح   

  موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 30/4/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 937/2017  في القرة الحكمية المتضمنة الزام المستانف الاول وزير المالية بصفته الوظيفية  بدفع مبلغ 49011 شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة للمدعي وائل احمد عبد الفتاح حمد.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون وجانب الصواب .

2.  الحكم المستانف مخالف للبينة المقدمة وتم اعمال قواعد الاثبات اعمالا خاطئا.

3.  القصور في التسبيب والتعليل  .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، و حيث ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه  وبالرجوع الى المادة 28 من قانون التقاعد العام لسنة 2005 فانها جاءت تحت عنوان دفع المستحقات التقاعدية ثم شرعت تحت العنوان المذكور في تفصيل كيفية دفع المستحقات التقاعدية وبدات في الفقرة رقم 1 بنظام المنافع المحددة ثم بنظام المساهمات المحدده في الفقرة الثانية.

وتشير المحكمة الى ان المادة اعلاه بينت فيما بينته الحالة المتعلقة باستقالة الموظف قبل استحقاقه للتقاعد سواء في حالتي نظام المنافع المحددة او نظام المساهمات المحددة.

 وتشير المحكمة الى انه وعودة الى  المادة 28/1/أ فانها تشير الى انه و في حالة استقالة الموظف قبل استحقاقه للتقاعد يمكن بموافقة الموظف نقل جميع سنوات الخدمة المقيدة لحسابه والمسدد عنها المساهمات المالية وفقا لنظادم المنافع المحددة الذي يحمل فيه الى نظام المنافع الجديد البديل الذي يصبح الموظف عضوا فيه او اي نظام مشابه يعمل به في القطاع الخاص.

اما الفقرة ب فانها تنص على انه :  اذا لم تكن امكانية التحويل متوفرة لدى الموظف السابق تقيد  الهيئة كامل مساهمة الموظف مضافا اليها الفوائد في الموعد الاقرب من موت الموظف او عجزه او وصوله الى تقاعد الشيخوخة.

 اما المادة 28/2/أ فانها نتص على انه اذا انسحب موظف من الخدمة قبل استحقاقه للتقاعد يمكن و بناء على طلب الموظف تحويل رصيد حسابه في نظام المساهمات المحددة لاي نظام اخر مشابه بديل ليلتحق به الموظف.

و اذا لم يحول الموظف رصيد الحساب الى نظام لاحق مشابه تقوم الهيئة بصرف المبلغ وفقا لحالة الموظف اما في حالة الموت او العجز او وصول سن التقاعد الالزامي وتشمل قيمة المنافع المحولة الى رصيد الحساب في تاريخ انسحاب الموظف اضافة الى جميع الالتزامات والفوائد المترتبة على الحساب.

وعليه فانه وبما ان المدعي استقال من الخدمة من قانون التقاعد العام فان ما ينطبق عليه هو رد الاشتراكات بواقع 7% من اصل  10% خصمت منه لحساب المساهمات المحددة و 3% لحساب مشاركة الحكومة.

و بالرجوع الى كتاب  هيئة التقاعد العام فان ما يستحق للمدعي  عن فترة خدمته المتجمع وفق نظام المنافع المحدده وكذلك نظام المساهمات المحدد  هو مبلغ 39257.64 شيقل و هو المبلغ الواجب الحكم فيه.

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة   قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم ليصبح المبلغ 39257.64 شيقل مع الرسوم و المصاريف .

 

كما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 26/3/2019

         

 

القاضي                                            القاضي                                       رئيس الهيئة