السنة
2016
الرقم
175
تاريخ الفصل
30 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                   وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وهاني الناطور

 

 

المستدعي: عصام حسيب حسين برغوثي/كوبر-رام الله

وكيله المحامي احمد الصياد/رام الله

 

المستدعى ضدهما:

1. المجلس البلدي لبلدية رام الله ممثلا برئيس البلدية بصفته الوظيفية/رام الله

2. رئيس واعضاء المجلس البلدي لبلدية رام الله/رام الله

الاجراءات

بتاريخ 10/7/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن الجهات المستدعى ضدها بتاريخ 28/5/2016، والقاضي برفض البلدية اخضاع المستدعي للتقاعد حسب النظام المعمول به في البلدية من السابق اسوة بزملائه الذين احيلوا على التقاعد على نفس النظام واتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع وفق القوانين والانظمة المرعية بهذا الخصوص واصرار البلدية بموجب القرار الصادر عنها بالكتاب الموقع من رئيس البلدية والموجه للمستدعي بتاريخ 28/6/2016 على منحه مكافأة نهاية خدمة عن مدة عمله في البلدية ورفض اخضاعه لنظام التقاعد الذي كان معمولا به بالبلدية قبل انضمامها وتوقيعها على الاتفاق مع هيئة التقاعد المدني مؤخراً لتطبيق قانون التقاعد العام على موظفي البلدية.

 

يستد المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول .

 

في جلسة 28/9/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (م/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

في جلسة 6/10/2016 قدم المدعى عليهما بواسطة وكيلهما المحامي كريم شحادة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 11/10/2016 كرر وكيل المدعى عليهما اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم وكيل المستدعى ضدهما مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعي يعمل موظف مصنف ومثبت في بلدية رام الله منذ عام 1995 وقد تم رفض احالته على التقاعد واعطائه مكافأة نهاية خدمة الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي لانه يستحق احالة على التقاعد وفقاً لنظام التقاعد المعمول به في بلدية   رام الله مما دعاه الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المستدعي من مواليد 27/6/1956 ويعمل في بلدية رام الله بوظيفة مراقب عمال منذ تاريخ 1/5/1995 بوظيفة مصنقة ومثبتة وبتاريخ 27/5/2010 وجه رئيس بلدية رام الله كتاباً الى المستدعي يحمل رقم 7/2/1065 الذي جاء فيه:

 

حضرة السيد عصام حسيب حسين برغوثي المحترم

تحية وبعد،

الموضوع : نظام التقاعد

نرغب باعلامكم بانه المجلس البلدي وفي جلسته رقم 24/2010 المنعقدة بتاريخ 20/5/2010 بموجب قرار رقم (1) قد قرر ادراجكم على نظام التقاعد ضمن الدفعة الثالثة ووفق المعايير التي وضعت من قبل لجنة التقاعد.

وبالتالي سيباشر باجراء اقتطاع تقاعد شهري من راتبكم اعتباراً من تاريخه.

 

متمنين لكم التوفيق والنجاح

 

جانيت ميخائيل

رئيسة بلدية رام الله

 

 

وتنص المادة 9 من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 26/4/2005 وتم نشره  في الجريدة الرسمية  بالعدد (55) من الوقائع الفلسطينية على انه (1- لا ينتفع باحكام هذا القانون موظفو القطاع العام فوق سن الخمسة واربعون سنة عند تاريخ تنفيذ هذا القانون ويستمر هؤلاء في المساهمة المالية والحصول على المنافع التقاعدية حسب القوانين الخاضعين لها، 2- المشترك المعين والمنقول للعمل في مؤسسة او هيئة لا يخضع موظفوها لاحكام هذا القانون) وبما ان القانون رقم 7 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 26/4/2005  تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (55)  ، وهذا يعني ان المدعي وقت صدور قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 كان عمره يزيد عن سن خمسة واربعون سنة وبالتالي وحسب نص المادة 9 من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 فان المستدعي لا يسري عليه قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وانما يبقى خاضعاً على نظام التقاعد العام الساري في نظام بلدية رام الله المشار اليه في كتاب رئيس بلدية رام الله رقم 2/7/1065 تاريخ 27/5/2010 الموجه الى المستدعي والمذكور اعلاه لان هو القانون الواجب التطبيق على المستدعي كون قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 لا يسري على المستدعي لان القانون لا يسري بأثر رجعي وان القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وهو مستوجب الالغاء.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضدهما مائتي دينار اردني الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.   

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/1/2017.