السنة
2016
الرقم
255
تاريخ الفصل
27 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــــــــــام الحتــــــو
                              وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوه  

 

 

المستدعـــــون:-

1- ايمان مروان عدنان طهبوب / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

2- ايناس محمد سليمان حمدان  / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

3- رابعة محمود عبيد محيسن / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

4- سعد طاهر مصطفى مصطفى / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

5- مسعدة فهمي عبد الماجد محمد / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

6- ماجدة محمد عبد الرحمن اليوسف / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

7- شروق فتحي سعيد عبد الخالق / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

8- فراس عوض عبد الرحمن جبر / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

10- سمير توفيق مصطفى موسى / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

11- شادية لطفي صالح موسى / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

12- محمد فؤاد محمد عبد القادر / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

13- لبنى حمزة عبد ابراهيم / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

14- مروان عيسى محمد وشاحي / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

15- نزار عبد الجابر زكي بصلات / المجلس الأعلى للشباب والرياضة

16- محمد علي حسن نوفل / وزارة الداخلية

17- منذر جميل يعقوب اشتيه / وزارة الداخلية

18- اياد صلاح الدين جميل حماد / وزارة الاشغال

        وكيلهم المحامي محمد ابو ناعمة / رام الله

 

 

المستدعى ضدهم:-

1- رئيس هيئة التقاعد العام الفلسطينية بصفته الوظيفية ( رئيس هيئة التأمين والمعاشات سابقا)

2- رئيس هيئة التقاعد المدني بصفته الوظيفية

3- رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية

4- مدير عام الرواتب ( في وزارة المالية) بصفته الوظيفية

5- النائب العام بصفته الوظيفية

 

الاجراءات

بتاريخ 17/10/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر في 2/5/1998 عن المستدعى ضده الثالث المتضمن اخضاع المستدعين  وآخرين من الضفة الغربية لقانون التامين والمعاشات رقم 8 لسنة 1963 الساري مفعوله في قطاع غزه،  بموجب هذا القرار اصبحت مديرية الرواتب في وزارة المالية تقتطع ما نسبته 10% من رواتب المستدعين خلافاً لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 الساري مفعوله في الضفة الغربية والذي يحدد نسبة الاقتطاع ب 2% فقط وقد استمر هذا الاقتطاع(10% ) حتى اخضاعهم  لقانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 بتاريخ 1/9/2006 وكون القرار الصادر عن ديوان الموظفين في 2/5/1998 يخالف القانون مخالفة جسيمة يجعله قرارا منعدما يجوز الطعن فيه دون مراعاة المدة القانونية وهو ما يستدعي قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

 

في جلسة 10/11/2016 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 29/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/12/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعين بينة مفنده  ضمن حافظة مستندات المبرز ( س/2) وختم بينته وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

 

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1- بتاريخ 2/5/1998 صدر قرار من رئيس ديوان الموظفين العام بإخضاع موكلينا دون موافقتهم لقانون التأمين والمعاشات الساري مفعوله في قطاع غزه بموجب هذا القرار اصبحت مديرية الرواتب  في وزارة المالية تقتطع ما نسبته 10% عملاً بقانون التأمين والمعاشات حتى تاريخ اخضاعهم حكما لقانون التقاعد العام رقم 7/2005 بتاريخ 1/9/2006.

2- ان الاقتطاعات التي تمت من رواتب المستدعين عن الفترة المذكورة 10% لا تستند لأي اساس قانوني ولا يملك ديوان الموظفين العام مثل هذه الصلاحيات بإخضاع موكلينا لقانون غير ساري المفعول وغير مطبّق في الضفة الغربية هذا القرار يعد قرار منعدما وفقا لقرارات محكمة العدل العليا رقم 178/2005 الصادر بتاريخ 30/11/2005 وقرار رقم 141/2015.

3- ان الفترة المراد استرجاع الاقتطاع عنها هي من 2/5/1998 حتى 1/9/2006 والاسترجاع(8% للمستدعين ) بسبب ان تطبيق قانون التأمين والمعاشات عليهم كان دون سند من القانون ولعدم تطبيق قانون التقاعد المدني رقم 34/59 حسب الاصول والقانون.

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين ، تجد المحكمة ان هناك احكاماً قانونية وقواعد تتعلق بالتقاعد الشهري الذي يخصص للموظفين العاملين في الدولة وهي:

1- القواعد القانونية الخاصة بقانون التأمين والمعاشات ويحسم بموجبها نسبة 10% من الراتب مساهمة لراتب التقاعد وتطبق على الموظفين العاملين في قطاع غزه مع بعض الموظفين العاملين في الضفة الغربية .

2- القواعد القانونية في قانون التقاعد المدني العام رقم 34 لسنة 59 الساري في الضفة الغربية حيث يتم اقتطاع نسبة (2%)  من الراتب .

3- القواعد القانونية في قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 الساري المفعول من تاريخ 1/9/2006 ويطبق على جميع الموظفين في القطاع العام في الوطن وتنص المادة (9) من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 على ( لا ينتفع بأحكام هذا القانون موظفو القطاع العام فوق سن (45) سنة عند تاريخ تنفيذ هذا القانون، كما تنص المادة (118) من ذات القانون على ان هذا القانون  يسري على كافة حالات التقاعد من تاريخ نفاذه حيث بدأ سريانه في 1/9/2006.

يستفاد من ذلك ان كل موظف نقل راتبه من قانون التقاعد المدني الى قانون التأمين والمعاشات لا يستفيد من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وذلك عملاً بالمادة (9) المذكورة اعلاه  اذا كان عمره فوق 45 سنة وان كان له حقوق مدنية مالية فيحق له المطالبة بها لدى المحاكم النظامية وبالتالي فان الاستمرارية في المطالبة المالية للأموال المقتطعة من راتبه تنتهي من تاريخ نفاد قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 بتاريخ 1/9/2006 وبما ان المادة (284/1 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية حددت مدة تقديم دعوى الالغاء بستين يوماً من تاريخ العلم وصدور القرار الاداري وبما ان القرار الطعين صدر بتاريخ 1/5/1998 مما يعني ان الدعوى مقدمة بعد مضي المدة القانونية وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 27/3/2017