السنة
2016
الرقم
242
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــــــــــــام الحتــــــو
                              وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و أحمد المغني  

المستدعـــــي:- أحمد ابراهيم ثابت ابو رياش / غزه  

                      وكيلاه المحاميان إسلام عبد الجبار و/أو أحمد فواز خطيب / رام الله  

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية بالإضافة الى وظيفته /رام الله

2. مدير عام الرواتب في وزارة المالية الفلسطينية / رام الله

3. النائب العام بالإضافة الى وظيفته ويمثل المستدعى ضدهما أعلاه / رام الله

 

 

 

الاجراءات

بتاريخ 29/9/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن هيئة التقاعد الفلسطينية بتاريخ 1/8/2016 ، والذي يحمل الرقم (10 ي/27203/3864) والذي يحمل الرقم (3864) في بند وارد والموقع من قبل رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو ، والمتضمن رفض هيئة التقاعد لضم فترة خدمة المستدعي لغرض التقاعد عن المدة من1 يناير 1997 وحتى 30 ابريل 1998 ، ورفض تسوية وصرف وترجيع الفروقات المالية الناتجة عن نقل المستدعي من نظام تقاعدي الى نظام تقاعدي آخر( من نظام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 الى نظام قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964) بمعدل 8% من 1 مايو 1998 وحتى تاريخ احالته على التقاعد في 8 مارس 2016 والمرسل الى مساعد امين عام المجلس التشريعي  الفلسطيني للشؤون القانونية جمال الخطيب بتاريخ 1/8/2016 رداً على كتابيه الصادرين بتاريخ 22/6/2016 الى مدير عام هيئة التقاعد الفلسطينية والذي علم به المستدعي بتاريخ 1/9/2016.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 26/10/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 8/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 20/12/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده المبرز (ط/1) وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1- لقد تم تعيين المستدعي في وظيفة ثابته ومصنفة في المجلس التشريعي الفلسطيني (نائب مدير ) في قطاع غزة ابتداءً من تاريخ 1/1/1997 وذلك بموجب قرار التعيين الصادر عن ديوان الموظفين العام بتاريخ 30/7/1998.

2- منذ تعيين المستدعي في 1 يناير 1997 وحتى 30 ابريل 1998 كان المستدعي يخضع لنظام التقاعد بحسب قانون التقاعد المدني الاردني رقم (34) لسنة (1959)(عملاً بأحكام المادة 4 من ذات القانون ) والذي كان مطبقاً آنذاك على كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والذي كان يخصم بموجبه نسبة 2% من مرتب الموظف لصالح هيئة التقاعد .

3- ان المدة التي عمل بها المستدعي من 1 يناير 1997 وحتى 30 ابريل 1998( والتي خضع فيها لنظام التقاعد المدني ) هي مدة متممة ومتصلة وغير منفصلة بتاتاً عن المدة اللاحقة الممتدة من 1 مايو 1998 وحتى تاريخ احالته للتقاعد في 8 مارس 2016 وعليه فإنه يحق للمستدعي المطالبة بضم المدتين كونهما متصلتين وغير منفصلتين بتاتاً ،ولم ينقطع المستدعي خلالهما عن العمل بتاتاً وعندما تم رفض الضم اقام هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين ، تجد المحكمة ان هناك احكاماً قانونية وقواعد تتعلق بالتقاعد الشهري الذي يخصص للموظفين العاملين في الدولة وهي:

1- القواعد القانونية الخاصة بقانون التأمين والمعاشات ويحسم بموجبها نسبة 10% من الراتب مساهمة لراتب التقاعد وتطبق على الموظفين العاملين في قطاع غزه مع بعض الموظفين العاملين في الضفة الغربية .

2- القواعد القانونية في قانون التقاعد المدني العام رقم 34 لسنة 59 الساري في الضفة الغربية حيث يتم اقتطاع نسبة (2%)  من الراتب .

3- القواعد القانونية في قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 الساري المفعول من تاريخ 1/9/2006 ويطبق على جميع الموظفين في القطاع العام في الوطن وتنص المادة (9) من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 على ( لا ينتفع بأحكام هذا القانون موظفو القطاع العام فوق سن (45) سنة عند تاريخ تنفيذ هذا القانون، كما تنص المادة (118) من ذات القانون على ان هذا القانون  يسري على كافة حالات التقاعد من تاريخ نفاذه حيث بدأ سريانه في 1/9/2006.

يستفاد من ذلك ان كل موظف نقل راتبه من قانون التقاعد المدني الى قانون التأمين والمعاشات لا يستفيد من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وذلك عملاً بالمادة (9) المذكورة اعلاه وان كان له حقوق مدنية مالية فيحق له المطالبة بها لدى المحاكم النظامية وبالتالي فان الاستمرارية في المطالبة المالية للأموال المقتطعة من راتبه تنتهي من تاريخ نفاد قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 بتاريخ 1/9/2006 .

وقد جاء في كتاب رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية الموجه الى امين عام المجلس التشريعي الفلسطيني رقم (456/2016) تاريخ 24/3/2016 ، ان المدة التي يطالب المستدعي أحمد ابراهيم ثابت ابو رياش بضمها للتقاعد من تاريخ 1/1/1997  وحتى 30/4/1998 لا تعتبر مدة خدمة مقبولة للتقاعد كونه لم يكن خلالها خاضعاً للتقاعد وفقا لقانون التأمين والمعاشات ، فمدة الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب هذا القانون هي :( مدة الخدمة المصنفة والتي يتم تسديد كامل الاشتراكات التقاعدية عنها بما يشمل حصة الموظف بنسبة 10% من راتبه الشهري الاجمالي وحصة المشغل بنسبة 12.5% ويتم توريد هذه الاشتراكات لصندوق التقاعد لمصلحة الموظف) وعليه لا يجوز ضم تلك المدة (1 /1/1997 حتى 30/4/1998 ) لمدة خدمته الاخرى المقبولة للتقاعد استناداً الى ما تم توضيحه اعلاه.

كما انه لا يجوز قانوناً السماح للمستدعي بشراء تلك المدة لأغراض التقاعد كون ان شراء مدة الخدمة يكون في حالة واحدة وهي : ان يبلغ الموظف سن التقاعد الالزامي (60) سنة ويكون لديه مدة خدمة مقبولة للتقاعد اكثر من (9) سنوات واقل من(15) سنة.

بناء على ما تقدم وحيث ان المستدعي لديه مدة خدمة مقبولة للتقاعد اكثر من (15) سنه فإنه والحالة هذه يستحق ان يصرف له راتباً تقاعديا دائما استنادا الى احكام قانون التأمين والمعاشات وبالتالي لا يجوز تمكينه من شراء تلك المدة لأغراض التقاعد ، الامر الذي يؤكد على ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً واحكام القانون وان ما ابداه وكيل المستدعي امر غير وارد ومستوجب الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى .

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 7/6/2017