السنة
2016
الرقم
242
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر                                  الاستئناف الاول 219/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل

المسـتأنـف عليه وكيلاه المحاميان   :

:

أحمد ابراهيم عبد الجبار الحلايقة / الخليل  ماجد عودة و شيرين ابو ميالة / الخليل

الاستئناف الثاني 242/2016

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف : وكيله المحامي     :

 

أحمد ابراهيم عبد الجبار الحلايقة / الخليل ماجد عودة / بيت لحم

المسـتأنـف عليهما    :

 

1- يوسف حامد علي اسعيفان / الشيوخ  وكيله المحامي : خالد الجبور / الخليل 2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل

 

 

الاستئناف الثالث 258/2016

المستـــــــــــــأنــــــف :     يوسف ماجد علي اسعيفان / الشيوخ

وكيلاه المحاميان :    سهيل عاشور و اماني ابو عرقوب / الخليل

المستأنف عليه :     أحمد ابراهيم عبد الجبار الحلايقة / الخليل

وكيلاه المحاميان :   ماجد عودة و شيرين ابو ميالة / الخليل

 

الوقـــائع والاجـــــراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 118/2010 في 25/2/2016 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (202440) شيكل و (1620) دينار والزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ للمدعي مع الرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة ورد باقي المطالبات ثلاثة استئنافات الاول مقدم من المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني والثاني مقدم من المصاب المدعي والثالث مقدم من المدعى عليه الاول المتسبب بالحادث .

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 219/2016 فيما يلي :-

1- ان الحكم مخالف للمادة السادسة من القرار بقانون 95 لسنة 95 اذ لم يتم ابلاغ الشرطة بالحادث خلال وقت معقول .

2- ان الحكم مخالف للقانون لعدم مسؤولية الصندوق عن التعويض لعدم ثبوت الحادث .

3- ان الحكم خالف المادة 148 من قانون التأمين الساري لعدم تبليغ الصندوق بالحادث خلال ثلاثين يوما من الحادث .

4- ان الحكم مخالف للقانون لاستناده على تقرير اللجنة الطبية العليا .

5- ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في عدم احتساب المبالغ المدفوعة من المدعى عليه الاول للمدعي على حساب التعويض .

6- ان المحكمة اخطأت في احتساب قيمة التعويض .

7- ان المحكمة اخطأت باعتبار راتب المدعي الشهري 4200 شيكل وخالفت نص المادة 155 من قانون التأمين .

8- ان المحكمة اخطأت في الحكم ببدل فترة التعطيل لعدم الاثبات .

9- ان المحكمة اخطأت بالحكم بالتضامن والتكافل اذ لن تتمكن المستأنفة من الرجوع على المتسبب بالحادث .

10-ان المحكمة اخطأت بالحكم بأتعاب محاماة 500 دينار وهو مبلغ مبالغ فيه .

   11-ان الحكم لا يستند الى نص القانون ومتناقض ومخالف للأصول والقانون .

· والتمست المستأنفة قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى عن المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المستأنف عليه تقدم بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي :-

 

1- ان المستانف عليه ينكر ادعاءات المستأنف حول البند (1) وان هناك قرار جزائي بالحادث وان الحادث ثابت .

2- ان تقرير اللجنة الطبية العليا واضح وناطق بما فيه .

3- ان ما ورد بالبنود 5، 6 ، 7 لا يستند الى القانون .

· والتمس رد الاستئناف والتصديق على القرار المستأنف  .

 

أما اسباب الاستئناف الثاني 242/2016 فتتلخص فيما يلي :-

1- ان محكمة الموضوع اخطأت بعدم الحكم بكامل المبلغ .

2- ان محكمة الموضوع اخطأت بعدم الحكم باتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول .

3- ان المحكمة اخطأت بعدم ربط المبلغ بالفائدة وجدول غلاء المعيشة .

 

· والتمس قبول الاستئناف والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

        وأسباب الاستئناف الثالث 258/2016 فتتلخص فيما يلي :-

1- ان المحكمة اخطأت بعدم التطرق الى التقرير الطبي النهائي الصادر عن المستشفى الاهلي في 24/2/2011

2- ان القرار مخالف لتقرير اللجنة ومشروحاتها في 12/7/2011 وتقرير الاولى وانه ثبت تعرض المستأنف عليه لاصابة عمل من السابق .

3- اخطأت المحكمة في وزن البينات رغم تناقضها .

4- ان المحكمة اخطأت في حساب دخل المستأنف .

5- ان المحكمة اخطأت في حساب مدة التعطيل لعدم ثبوتها .

6- ان المحكمة اخطأت في عدم تعليل قرارها تعليلا سليماً .

 

بالمحاكمة الجارية علنا في الاستئناف الثالث 258/2016 وفي جلسة 25/4/2016 تقرر قبوله شكلاً وضمه للاستئناف الاول 219/2016 وهكذا تم في الاستئناف الثاني 242/2016 وبذات الجلسة ، اما في الاستئناف الاول 219/2016 فتقرر قبوله شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه وكرر وكيل المستأنف الثالث لائحة استئنافه وانكر وكيل المستأنف عليه بالاستئنافين الاول والثالث تلك اللوائح وكرر استئنافه 242/2016 وانكر من خصمه وقدم وكيل المدعي / المستأنف الحكم الجزائي 538/2009 صلح حلحول وتقرر ضمه للدعوى وتقرر رفض طلب سماع رئيس اللجنة الطبية العليا وتسطير كتاب لدائرة الاحصاء واعتمدت وكيلة المستأنف بالاستئناف 258/2016 لائحة استئنافها ومرافعتها امام محكمة الموضوع مرافعة لها واعتبر وكيل المستأنف بالاستئناف 219/2016 مرافعته امام محكمة الموضوع ولائحة استئنافه مرافعة له ، وفي جلسة 13/6/2016 كررت المرافعات وترافع وكيل المدعي المستأنف بالاستئناف 258/2016 على صفحتين 4 و 5 من الضبط وقدم بعض احكام محكمة النقض وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث تم تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وصدر هذا الحكم بعد المداولة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافات الثلاث والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :-

أولا : معالجة اسباب الاستئناف الاول 219/2016 :

1- بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بعدم تبليغ الشرطة بالحادث خلال وقت معقول استنادا للقرار 95 لسنة 95 فاننا من خلال ذلك النص نجد انه اشترط ابلاغ الشرطة خلال وقت معقول بالحادث وحيث نجد من اوراق الدعوى وخاصة الدعوى الجزائية رقم 538/2009 صلح حلحول ان النيابة العامة حققت بالحادث واحالته للمحكمة وان اسم المشتكي هو المدعي بهذه الدعوى واسم المشتكى عليه / المتهم هو المدعى عليه الاول المتسبب بالحادث واقر بوقوع الحادث فيكون هناك ابلاغ للشرطة بالحادث لأن النيابة العامة لا تباشر  التحقيق الا بناء على احالة من الشرطة وفق احكام قانون الاجراءات الجزائية وطالما تم احالة الدعوى الى النيابة التي بدورها احالتها الى المحكمة بلائحة اتهام بتاريخ 10/8/2009 فتكون الشرطة علمت بالحادث خلال وقت معقول سيما وان الحادث حصل في 24/6/2009 ولائحة الاتهام وردت للمحكمة في 10/8/2009 مما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

2- اما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق بعدم ثبوت الحادث فاننا نؤكد ابتداءً على ما ورد من رد على السبب (1) كرد على هذا السبب ونضيف بأن الحادث ثابت الوقوع من حكم محكمة صلح حلحول المذكور اعلاه ومن خلال شهادة الشاهد عطية حلايقة الذي قال انه يعرف ان المدعي تعرض لحادث سير وكذلك الشاهد نادي جرادات رجل الاصلاح الذي تدخل لأخذ عطوة عشائرية للحادث محل الدعوى والشاهد محقق الصندوق سامر ابو ميزر وبالتالي وقوع الحادث ثابت ببية قانونية تصلح للحكم ونقرر رد هذا السبب .

3- وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب والمادة 148 من قانون التأمين وموضوع ابلاغ الصندوق خلال 30 يوم من الحادث فاننا نجد انه من الثابت ان الشرطة اعلمت بالحادث وباشرت التحقيق واحالت المتسبب بالحادث الى النيابة ومن ثم المحكمة كما سلف لنا الاشارة ، كما ان الصندوق في رده على الدعوى لم يبد هذا الدفع لا من قريب او بعيد وقد تمسك به مؤخراً ، كما نجد ان الصندوق قد اخذ افادة من المدعي بتاريخ 15/10/2009 وهذا ثابت من شهادة محقق الصندوق ابو ميزر الذي شهد امام محكمة الدرجة الاولى وكذلك صورة الافادة المضمومة لملف الدعوى الاساس والحادث حصل في 24/6/2009 وبالتالي لا مجال للقول بعدم تبلغ الصندوق سيما وانه لم يتمسك بهذا الدفع امام محكمة الدرجة الاولى مما يوجب رد هذا السبب ايضاً .

4- اما بخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب المتعلق بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا واستناد المحكمة اليه في الحكم فاننا نجد ان المدعي أبدى في دعواه انه لديه محدودية في حركة الرسغ وان لديه نسبة عجز 20% ، وقدم من البينة لاثبات ذلك المبرز م/2 وهو تقرير صادر عن الدكتور معمر قديمات الذي افاد ايضاً في شهادته ان المدعي كان لديه انفصال في عظمات الرسغ نتيجة لتمزق رابط الرسغ الايمن وان ذلك اتضح بعد اجراء صورة طبقية وان الكسر لم يظهر بصورة الاشعة العادية وانه لم يكن هناك ظهور لورم في الرسغ الا انه كان يعاني من اوجاع وتم احالة المصاب الى اللجنة الطبية المحلية (م/1) التي لم تمنح المصاب اي نسبة عجز ثم احالة المصاب الى اللجنة الطبية العليا التي ورد تقريرها (م/6) والذي منح المصاب نسبة عجز 20% بسبب وجود محدودية في حركة الرسغ بعد ان فحصت المصاب واطلعت على التقارير الطبية ، ومن ثم قدم المبرز ( دع /1) الصادر عن اللجنة الطبية العليا الذي افاد بحصول المحدودية في حركة الرسغ بعد اجراء العملية في الجمعية العربية وانه لم يذكر شيئ عن الرسغ في التقارير السابقة ولا في قرار اللجنة المحلية ، وبناء عليه تكون قد ثبتت اصابة المدعي بالاصابة الموصوفة بالمبرز (م/2) وكما ورد في شهادة الدكتور قديمات الذي أجرى العملية له وان ما ورد في شهادة الدكتور من عدم ظهور الكسر في الصورة العادية وظهوره في الصورة الطبقية هو امر طبي يتفق مع المنطق وما ورد في تقرير اللجنة الطبية العليا وما ورد بكتاب التوضيح الوارد منها وبالتالي استناد المحكمة لهذا التقرير له اصل ثابت بالاوراق ومؤيداً بها في البينات الفنية والطبية ، اما القول بعدم وجود ذكر للرسغ واوجاعه وعدم ظهور الكسور في الصورة الاولى فقد سبق وأن اوضح الطبيب ذلك السبب ولم تقدم الجهة المستانفة اية بينة لاثبات حصول حادث سابق او لاحق لاصابة المدعي بالحادث محل الدعوى وقد نفى صاحب العمل تعرض المدعي لأصابة سابقة على الحادث وبالتالي دفوع الصندوق بهذا الخصوص بقيت دفوع افتقرت الى الدليل وبينة المدعي الفنية أثبتت تعلق الاصابة بالحادث وان تقرير اللجنة الطبية العليا أقوى بالاثبات من تقرير اللجنة الطبية المحلية وان ما ورد على لسان الشاهد الدكتور مجاهد من جزمه بأن الاصابة بالرسغ ليست من الحادث لا يقوى على دحض التقرير الصادر عن اللجنة العليا وعليه يكون هذا السبب واجب الرد .

5- اما فيما يتعلق بالسبب (5) من ملخص الاسباب المتعلق بعدم حساب المبالغ المدفوعة من المدعى عليه الاول على حساب التعويض فاننا من خلال البينة المقدمة نجد ان الشاهد نادي جرادات افاد انه دفع مصاريف مستشفى وايضا مصاريف بقيمة 100 دينار وبما ان مصاريف المستشفى لم يبين الشاهد قيمتها وان المائة دينار هي ايضا مصاريف ولا تعتبر على حساب التعويض فيكون ما ورد بهذا السبب غير وارد ونقرر رده .

6- وبخصوص السبب (7) من ملخص الاسباب المتعلق بالدخل وقيمته فقد ثبت من البينة المقدمة ان دخل المدعي كان 4200 شيكل شهرياً وجاء في شهادة الشاهد صاحب العمل ان الاجر اليومي كمتوسط كان 140 شيكل ولم يقدم المستأنف اية بينة تدحض هذه الواقعة وفيما لو كان معدل الاجور في الحقل الاقتصادي لامثال المدعي او مثليه يفوق دخل المدعي فكان على المستأنف تقديم البينة على ذلك وحيث لم تقدم اية بينة لدحض واقعة الدخل فيكون الحكم على اساس دخل شهري 4200 شيكل له اصل بالاوراق ونقرر رد هذا السبب .

7- اما فيما يتعلق بالسبب (8) من ملخص الاسباب المرتبطة بمدة التعطيل فقد منحت اللجنة الطبية العليا مدة تعطيل اربع شهور للمدعي والشاهد رب العمل افاد في شهادته ان المدعي منذ الاصابة لم يعد للعمل وبالتالي الحكم له ببدل مدة التعطيل يتفق والبينة المقدمة والقانون مما يوجب رد هذا السبب .

8- اما بخصوص السبب (9) وموضوع التضامن والتكافل فان القانون اعطى الحق للمصاب الحصول على التعويض من المتسبب بالحادث وشركة التأمين او الصندوق حسب مقتضى الحال او كلاهما المتسبب والصندوق وبالتالي الحكم بالتضامن والتكافل لا يعفي المتسبب بالحادث من الرجوع عليه من قبل الصندوق وليس في ذلك مخالفة للقانون مما يوجب رد هذا السبب .

9- وبخصوص السبب (10) المتعلق باتعاب المحاماة فان ذلك ضمن صلاحية محكمة الموضوع في تقرير الجهد المبذول في الدعوى دون معقب عليها في ذلك طالما كان قضائها يتفق والمعقول والمنطق وما هو دارج في عرف المحاكم بالحكم باتعاب المحاماة وبالتالي نقرر الالتفات عن هذا السبب .

10- اما فيما يتعلق بالسبب (12) من ملخص الاسباب فهذا السبب جاء عاما مبهماً اذ لم يحدد المستأنف وجه المخالفة للقانون او الاصول وبالتالي السبب تعتريه الجهالة مما يوجب رده وبخصوص التناقض لم نجد اي تناقض في الحكم المستأنف .

 

ثانيا : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 242/2016 :

1- وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق باتعاب المحاماة فاننا ومنعا للتكرار نحيل الى معالجة السبب (10) من اسباب الاستئناف الاول وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

2- اما فيما يتعلق بالسبب (1) من ملخص الاسباب وعدم الحكم بكامل المبلغ كما ورد بلائحة الدعوى فاننا وعلى الرغم من ان هذا الذي ساقه وكيل المستأنف يعتبر عاما اذ لم يحدد اي مطلب لم يتم الحكم له به ولم يشر بشكل واضح الى موطن الخلل في عدم الحكم له بتلك البدلات الا اننا ومن الرجوع الى ما قضت به محكمة الدرجة الاولى نجد انها لم تحكم ببدل مساعدة الغير وذلك لعدم الاثبات كما ان باقي المطالبات قامت المحكمة باحتسابها وفق احكام القانون مما يجعل هذا السبب واجب الرد .

3- وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب المتعلق بالفائدة وغلاء المعيشة فاننا نجد ان الامر 980 الذي جاء باحكام الحكم بالفائدة والارتباط قد نص على جواز الحكم لطالب الفائدة والارتباط بهما او بأي بهما وحيث ان الامر جوازي للمحكمة وليس وجوبي ولها وفق تقديراتها ان تقضي بهما او باحدهما او لا تقضي باي منهما وحيث ان محكمة الدرجة الاولى استخدمت صلاحياتها ولم تقض بتلك المطالبات فلا معقب عليها في ذلك ويكون الامر ضمن صلاحياتها القانونية مما يوجب رد هذا السبب .

 

ثالثا : معالجة اسباب الاستئناف الثالث 258/2016 :

1- وبخصوص الاسباب ( 1 و 2 و 3) من ملخص الاسباب المتعلقة بالتقارير الطبية والبينة بشكل عام فقد سبق لنا وقفه عند هذا الموضوع عند معالجة اسباب الاستئناف الاول وبالتالي تم استعراض البينة الفنية وشهادة الشهود بهذا الخصوص وخلصنا الى ان تقرير اللجنة الطبية العليا هو واجب الاخذ به وان ما ورد من دونه كان مبرر تركه كون الصور العادية لا تظهر بعض الكسور وان الصورة الطبقية هي التي اظهرت كسر الرسغ كما ورد بشهادة الدكتور قديمات ولعدم تقديم اية بينة تثبت حصول حادث سابق او لاحق للحادث محل الدعوى مما يوجب رد هذه الاسباب .

2- اما فيما يتعلق بالسببين (4 و 5) المتعلقين بمدة التعطيل والدخل فقد سبق لنا كذلك معالجة هاتين الواقعتين عند معالجة اسباب الاستئناف الاول ومنعاً للتكرار نحيل الى ما ورد من ورد عليها كرد على هذين السببين مؤكدين على ثبوت دخل المدعي وثبوت تعطله عن العمل مدة اربعة شهور وبالتالي يكون الحكم للمستأنف متفق والقانون من هذا الجانب .

3- واخيراً بخصوص التعليل والتسبيب فقد جاء حكم محكمة الدرجة الاولى مسبباً معللاً تعليلاً سليماً نقرها عليه مستندا للقانون وللبينات المقدمة في الدعوى مما يوجب رد هذا السبب ايضا

 

رابعاً : وأخيراً بخصوص الطعن بالحسابات للتعويض فقد ورد في الحكم المستأنف تفصيل الحكم لبدل الدخل المستقبلي من تاريخ الاصابة وحتى الحكم ومن تاريخ الحكم وحتى بلوغ المصاب سن 60 سنة بعد الرسملة وتم حساب بدل مدة التعطيل والالم والمعاناه عن نسبة العجز وعن المبيت بالمستشفى وعن العملية وبالتالي ليس في حسابات محكمة الدرجة الاولى اي مخالفة للقانون مما يوجب رد هذا السبب ايضاً .

لذلــــــــك

 

ولجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة رد الاستئنافات الثلاثة موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف .

 

حكماً حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء قابلاً للنقض وافهم في 3/10/2016