السنة
2016
الرقم
242
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفان: 1. شركة وكالة قرش الدولية للسيارات المساهمة الخصوصية المحدودة

               2. عدنان جمعة عيسى قرش / بيتونيا 

                    وكلاؤهم المحامون ثائر ياسر عمرو وماهر زحايكة وطالب ابو الحلاوة

المستأنف عليهما : 1- شركة فتوح لتأجير السيارات المساهمة الخصوصية المحدودة

                         2- عطا عبد الفتاح ابراهيم شخدم / قلقيلية

                            وكيلاهما المحاميان : بهاء بشارات وامير فتوح / نابلس

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 31/1/2016 في الدعوى المدنية رقم 943/2013 والقاضي برد الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :-

ان الحكم المستأنف جاء نتيجة تفسير خاطئ للوكالة وموضوع الدعوى واخطأت المحكمة برد الدعوى بعلة للجهالة الفاحشة في الوكالة.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا لتبلغ وكيلها موعد الجلسة وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستانفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع  الى ملف الدرجة الاولى نجد ان الجهة المستأنفة كانت  قد اقامت الدعوى ضد المستأنف عليهم الاولى والثاني للمطالبة بالمبلغ المدعى به على اساس من الادعاء بان المستانف عليها الاولى وقعت عقد تمويل شراء سيارات بعدد 44 سيارة مع الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي مقابل مبلغ 1279177 دولار تدفع على اقساط والتزمت الجهة المستانفة بموجب عقد التمويل هذا باعتبارها من ضمن الكفلاء وقامت الجهة المستانفة بتسديد مبلغ 1007288 وهو المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى ونجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت رد الدعوى للجهالة في وكالة وكيل المدعية كونها جاءت خالية من ذكر الخصوص الموكل به ونوع المطالبة وحيثياتها واسبابها وانها تركت الدعوى عن المدعى عليها الاولى الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي.

فاننا وبالرجوع الى الوكالة التي بموجبها اقام وكيل الجهة المدعية هذه الدعوى نجد انه ورد فيها بالخصوص الموكل به هي في المرافعة والمرافعة والمخاصمة في القضية الحقوقية المتكونة  او القائمة او التي ستقام تبعا للطلب رقم 703/2013 فيما بين المدعية والمدعى عليهم والتي موضوعها المطالبة بدفع مبلغ وقدره 1307288 دولار وحيث انه ورد في الوكالة الدعوى التي ستقام سندا للطلب 703/2013 وبالتالي وقائع الدعوى هي كافة الوقائع الواردة في الطلب 703/2013 وبالرجوع الى لائحة الطلب رقم 703/2013 تجد انه تضمن كافة وقائع لائحة الدعوى وبالتالي فانه لا يوجد اية جهالة والحالة هذه في لائحة الدعوى  والوكالة وانه ترك الدعوى عن المدعى عليها الاولى لا يعني انعدام الخصومة مع باقي المدعى عليهم وفق ما جاء في وقائع الدعوى وبما ان محكمة الدرجة الاولى قررت رد الدعوى لسبب شكلي ولم تقل كلمتها في موضوع الدعوى وحيث ان اسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على الحكم المستأنف .

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/3 من قانون الاصول واعادة الاوراق الى مصدرها لإصدار حكم في موضوعها حسب الاصول على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/12/2016