السنة
2016
الرقم
255
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضــــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

الطـــــاعــــــــــن: محمد هدي سعيد اسمر/ رام الله

           وكيله المحامي: محمد ظرف / رام الله

المطعـون ضدها: شركة فلسطين للتأمين / رام الله

          وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

                                                          الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 22/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/1/2016 في الاستئنافين المدنيين رقم 506 و 537 / 2015 والقاضي برد الاستئناف الثاني رقم 537/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المتعلق ببدل المبيت في المشفى ليصبح (120) دينار وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم النسبيه دون الحكم باية اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- ان الحكم الطعين لم يعالج اسباب الاستئناف ولم تقم المحكمه ببسط صلاحياتها على الدعوى من حيث مراجعة البينات ولم تبرر اسبابها في الحكم كمحكمة موضوع كما انها لم تحكم للمدعي ببدل اضرار معنويه والبالغه خمسمايه دينار اردني كما لم تحكم له ببدل تعطيل عن العمل مدة خمسه واربعون يوماً0

2- حكم محكمة الاستئناف مخالف للقانون وضد وزن البينه وذلك ان المدعي اثبت انه يعمل في تجارة الاغنام ولم يحكم له ببدل تعطله عن العمل بشكل مخالف للقانون.

3- ان حكم محكمة الاستئناف مخالف للقانون بعدم احتساب اليوم الاول للمبيت في المشفى وكذلك اليوم الاخير لمغادرة الطاعن مما يكون معه الحكم له ببدل ثلاثة ايام فقط مخالف للقانون.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم للطاعن بحسب ما جاء في لائحة دعواه والزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغت الجهه المطعون ضدها لائحة الطعن وتقدمت بلائحه جوابيه ملخص ما جاء فيها :

1- الحكم المطعون فيه موافق للقانون والاصول.

2- الطعن واجب الرد موضوعاً كون محكمة النقض محكمة قانون.

3- غير صحيح ما اورده الطاعن بان المحكمه لم تحكم للطاعن ببدل اضرار معنويه.

وطلب رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لاوضاعه القانونيه لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:-

 وبالاطلاع على لائحة الطعن وبعطف النظرعما جاء فيها من سرد لاسباب الطعن نجد انها تقوم على نقاط ثلاث.

النقطه الاولى : حمل الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الطعين في عدم بسط رقابتها على الحكم المستأنف امامها من حيث وزن البنيه فيما يتصل بعدم الحكم للمدعي (الطاعن) ببدل تعطيل عن العمل مدة خمسة واربعون يوماً كونها خصمت من اجازاته وكونه كان يعمل في تجارة الحلال مما اثرعلى كسبه اثناء تلك الفتره وبمراجعتنا للائحة الإستئناف والحكم الطعين بهذا الخصوص نجد ان المحكمه مصدرة الحكم الطعين تصدرت لسبب الاستئناف هذا وعالجته في الحكم الطعين بالوصول الى نتيجة مفادها ان الاجازه التي منحت للمدعي الطاعن كانت اجازة مرضيه مدفوعة الاجر من قبل الجهه التي يعمل لديها اي انها لم تخصم من اجازاته السنويه المستحقه له حسب القانون وبالتالي فانه لم يصب بضرر مادي نتيجة عطلته عن العمل المده المحدده في التقرير الطبي المبرز في الدعوى. كما توصلت المحكمه ونتيجة وزنها للبينه المقدمه امامها ان دخله في تجارة الحلال لم يتأثر ايضاً جراء اصابته استناداً للبينه المقدمه امامها. ولما كانت محكمة الموضوع قد استندت في النتيجة التي توصلت اليها الى اقوال شهود وردت في الدعوى فلا رقابة لمحكمة النقض على النتيجة التي توصلت اليها ما دام انها خلصت اليها من البينه الثابته المقدمه امامها اذ ان تقدير البينه واستخلاص النتائج منها اختصاص خالص لمحكمة الموضوع دون رقابه عليها من لدن محكمة النقض ما دامت تلك النتيجه كانت استخلاصا سائغا للبينه المقدمه امامها والثابته في اوراق الدعوى لذلك فان سبب الطعن هذا يغدو حرياً بالرد.

النقطه الثانيه :- حاصلها القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي (الطاعن) ببدل اضرار معنويه والبالغ حدها الاقصى في القانون خمساية دينار اردني وبمراجعة لائحة الاستئناف المقدمه من المستأنف (الطاعن) نجد انها جاءت خلواً من الاشاره الى هذا السبب في لائحة الاستئناف.

ولما كانت محكمة الاستئناف ملزمه قانوناً بمعالجة الحكم الطعين امامها بما رفع عنه الاستئناف فقط وحيث ان سبب الطعن هذا لم يكن محل الطعن امام محكمة الاستئناف فلا مسوغ قانوني يبرر اثارته امام هذه المحكمه لاول مره لانه لم يكن ضمن حيثيات الحكم الطعين ولم يكن سببا من اسباب الاستئناف المقدم الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين مما يتعين معه عدم قبول سبب الطعن هذا.

وبخصوص النقطه الثالثه وقول الطاعن بخطأ المحكمه بتخفيض المبلغ المحكوم به من مائه وستين دينار الى مائه وعشرين دينار دون الاخذ بالحسبان يوم دخول المصاب المشفى ويوم خروجه منه فبهذا نقول استنادا لاوراق الدعوى ان المدعي المصاب ادخل المشفى بتاريخ 16/8/2009 وغادره بتاريخ 19/8/2009 كواقع متفق عليه وثابت الامر الواضح انه مكث في المشفى ثلاث ليال ولما كان ما يستحقه المصاب في مثل هذه الحاله مبلغ اربعين دينار عن كل ليله يمكثها المصاب في المشفى سنداً لصريح نص الفقره الثانيه من الماده (152) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وحيث لا محل للتأويل او الاجتهاد امام صراحة النص المذكور فان ما حكمت به المحكمة مصدرة الحكم فيما يتصل بذلك يكون تطبيقاً سليماً للقانون على الواقع الثابت مما يغدو سبب الطعن هذا لا يرد على الحكم الطعين مما يقتضي رده.

لذلك

      تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

    وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

         ع.ق