السنة
2017
الرقم
291
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستأنف : مجلس بلدي عناتا / عناتاوكيله العام المحامي صالح حماد / رام الله   المستأنف عليه : زكريا عايش عبد الدايم حلوة/ عناتا

وكيله  المحامي ساهر الرفاعي / رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 666/2016 بتاريخ 28/11/2016 والقاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ وقدره 68882 شيكل وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  القرار المستأنف مخالف للقانون كون المستأنف عليه ليس عاملا معفيا من الرسوم القضائية.

2-  القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف  .

3-  اخطأت محكمة بداية رام الله في تطبيق احكام نظام تقاعد موظفي البلديات رقم 2 لسنة 1955 .

4-  اخطأت محكمة البداية برام الله في احتساب راتب المستأنف عليه . 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 24/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وفي جلسة 12/7/2017 ترافع الوكيلين تباعا من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 23/10/2017 تقرر شطب الدعوى لتفهم الوكيلين وفي جلسة 27/11/2017، وتقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً وتم تجديد الاستئناف وكرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعته  وحجزت الدعوى للتدقيق لمدة ساعة وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وتم اصدار الحكم. 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، أما بخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف ان المستأنف عليه ليس عاملاً معفيا من الرسوم القضائية وانه لم يدفع الرسم القانوني عن الدعوى لصندوق المحكمة .

اذ بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي وبواسطة وكيله قد اسس دعواه وفق احكام قانون العمل الفلسطيني وانه لم يدفع الرسم القانوني بادعاء ان المدعي يخضع لقانون العمل .

وان محكمة الدرجة الاولى قد استمعت الى البينات المقدمة من قبل المدعي بعدم حضور المدعى عليه (مجلس محلي عناتا) والمقرر اجراء محاكمته حضورياً وقد توصلت محكمة الموضوع ان القانون الواجب التطبيق هو نظام تقاعد موظفي البلديات رقم 2/1955 وبالتالي فان المدعي لا يخضع لقانون العمل الفلسطيني والذي جاء فيه ان العامل معفى من الرسوم القضائية وبالإشارة الى ان قرار مجلس الوزراء رقم 11/2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية الصادر في مدينة رام الله بتاريخ 30/3/2009 قد الغي نظام تقاعد موظفي البلديات رقم 2/1955 وبالتالي فان القرار المذكور هو المطبق في الدعوى الاساس بالإضافة الى قانون التقاعد العام وتعديلاته واحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام وفق احكام المادة 34 ، 44 من النظام المذكور .

ومن خلال الرجوع الى قرار مجلس الوزراء رقم 1/2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية وخصوصاً المادة الاولى منه فان الموظف هو الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى موازنة الهيئة المحلية وقد ثبت ان الموظف هو مدير تنفيذي لمجلس محلي عناتا وذلك ثابت من خلال الكتاب الصادر عن وزارة الحكم المحلي رقم 5/483 وعليه فان المدعي يعتبر موظفاً خاضعاً للهيئة المحلية (المدعى عليها) ولا يعتبر عاملاً وفق احكام قانون العمل الفلسطيني وكان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى ان تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم اقامتها ويكون التقدير على اساس اخر طلبات الخصوم ويقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى يوم ايداعها في سجل القضايا بعد دفع الرسم وذلك وفقاً لأحكام المواد 31 ، 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وان تقضي محكمة الدرجة الاولى من تلقاء ذاتها بعدم قبول الدعوى كون الدعوى قيدت بدون دفع الرسم القانوني عنها وعليه فان السبب الاول من اسباب الاستئناف واقع في محله ولا داعي لبحث باقي اسباب الاستئناف كون الدعوى الاساس والحالة هذه غير مقبولة لعدم دفع الرسم القانوني عنها وفق ما بيناه اعلاه .  

لذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/2 قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى الاساس رقم 666/2016 لعدم انطباق قانون العمل عليها ولعدم دفع الرسم القانوني وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه قابلا للنقض  وافهم في 27/11/2017

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                

                                                                           القاضي حازم ادكيدك