الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون التقاعد العام رقم ...
المادة رقم 125 من ...
المادة رقم 125 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
الإلغاء
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 1375/2016 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2017-03-20