السنة
2016
الرقم
524
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمر

 

المستانف ممدوح عبد الرزاق عبد الجبار جرابعه

           وكيله المحامي وجدي عايش

 

المستأنف عليهم 1. مامور تسجيل اراضي بيت ايل بالاضافة الى وظيفته

                      2. زاهر زهير محمد عياش

الحكم المستأنف الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى 37 \ 2016 والقاضي برد الدعوى مع  تضمين المدعي الرسوم والمصاريف

 

تتلخص أسباب الاستئناف في ما يلي:

1. الحكم  مخالف للأصول والقانون

2. الحكم ضد الوزن السليم للبينة

3 . الحكم يتناقض مع طلب المستأنف حيث ان سبب إقامة  المدعي لدعواه هو تمنع الوكيل الدوري عن القيام بواجبه في حين ذهبت المحكمة الى القول بان كاتب عدل القدس ليس من ضمن الاشخاص الذين يملكون التصديق على هذه الوكالات و ان مكان تنظيم الوكالة يخالف أحكام قانون الكاتب العدل

4 .الوكالة مصدق عليها في فلسطين من الجهات الرسمية من وزارة العدل والخارجية وكان على المحكمه الحكم بتنفيذها

 

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية في 5 \9\ 2016 تقرر السير بحق المستأنف عليهم حضوريا ومن ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر المستأنف لائحة الاستئناف وترافع وحجزت الدعوى للحكم.

 

 

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وعن  السبب الاول من لائحة الاستئناف والقول ان الحكم مخالف للاصول  والقانون فاننا نجد ان هذا السبب عام مبهم تعتريه الجهالة بحيث لم يحدد الطاعن وجه مخالفه الاصول والقانون لذلك فاننا نجد ان هذا السبب حري  بالرد.

اما باقي اسباب الاستئناف التي تدور حول ان الحكم ضد وزن البينه فان الثابت من اوراق الدعوى ان البائعة في الوكاله الدوريه محل الدعوى من فلسطين و تحمل الهوية فلسطينية و بيتين /رام الله وبالتالي فان الكاتب العدل في رام الله  هو المختص بتنظيم هذه الوكالة  الدورية و لما كان الامر كذلك فان تنظيم هذه الوكاله من كاتب عدل القدس الاسرائيلي يخالف احكام قانون الكاتب العدل رقم 11 لسنه 1952 ولا يكون لذلك الشخص صفة  الكاتب العدل ويفتقد ذلك الشخص ايضا الصفه التي اعطاه اياها القانون رقم 51 لسنة  1958  و عليه فإن ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الأولى واقع في محله

 

اما القول ان الوكالة تحمل تصديقا من وزاره العدل والخارجيه فان ذلك قد يكون له محل في حال ان كان موقع الورقه  خارج البلاد بمعنى انه في تلك الحاله قد يصح الاخذ بها باعتبارها سند اجنبي وفق احكام الماده 14 من قانون بينات، الا انه لما كان الثابت ان من وقع الوكالة من سكان فلسطين تحديدا قرية بتين - رام الله  و ان  الكاتب العدل الاسرائيلي انتقل الى منزله فإن تصديق  هذه الوكاله من العدل و الخارجية  لا يعني صحة تنظيمها.

اما قول المستانف ان ما كان يشكو منه في لائحة الدعوى هو  امتناع الوكيل الدوري عن تنفيذ الوكالة و ليس صحة  تنظيمها فإننا نجد  ان هذا القول غير سديد ذلك ان وظيفه المحكمة عند اصدار الحكم بتنفيذ الوكاله الدوريه التحقق من صحة صدورها بالاضافه الى ما يذكره المستانف من امتناع الوكيل الدوري عن تنفيذها

 

 

لذلك

ولما باتت كافة أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فان محكمتنا تقرر الحكم برد  الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن مرحلة الإستئناف

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا  بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26 /10/ 2016