المادة رقم 11 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

الحضور في الاجراءات القانونية
بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يجوز لأنه لجنة محلية أو لوائية أن تقيم الدعاوى وتحضر أمام أية محكمة ويجوز لها أن تنيب عنها في أية إجراءات قانونية أي موظف من موظفيها إما بإعطائه تفويضا عاما أو تفويضا خاصا بِشأن أية إجراءات أو دعوى خاصة أو أن تنيب عنها أي شخص آخر مفوض حسب الأصول بقرار تصدره تلك اللجنة وتعتبر مذكرات الحضور أو الأوامر أو المستندات الأخرى التي تبلغ لهذا الموظف أنها مبلغة للجنة المحلية أو اللوائية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية