السنة
2018
الرقم
1538
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة : انتصار  أنور عبد الحق عامر 

وكيلها  المحامي  احمد النجار

 

المستأنف عليه: خالد سمير احمد  موسى

 

 

الحكم المستأنف:  الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريـخ  18/ 11/ 2018    في الدعوى رقم ‏188 /2018  والقاضي  برد الدعوى مع تضمين المدعية الرسوم والمصاريف

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  اخطات محكمة بداية رام الله باعتبار الوكالات الدورية المبرزة في الدعوى مخالفة لاحكام القانون.

2.  لقد قام الوكيل الدوري الاول بتوكيل المحامي (المستأنف ضده) وبموجب وكالة خاصة رقم 5912/2016 منظمة لدى كاتب عدل رام الله.

3.  لو كانت قطعة الارض موضوع الدعوى تقع ضمن منطقة اراضي السلطة الفلسطينية لقامت الجهة المستأنفة بتنفيذها دون الحاجة لتصديقها.

4.  ان قطعة الارض موضوع الوكالات الدورية تقع ضمن منطقة (C).

5.  الحكم المستأنف مخالف لنص المادة (11) من قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة.

6.  ان حكم المحكمة يعني فقد للملكية للاراضي التي تقع في منطقة (C).

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 6 /2 /2019 قررت المحكمه السير في هذا الاستئناف حضوريا بحق المستانف عليه لتبلغه وعدم حضوره ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف تدور حول  تخطئة  محكمه الدرجه الاولى فيما توصلت اليه من رد الدعوى بداعي ان الوكالات المبرزه لا ينطبق عليها وصف الوكاله الدوريه لكونها صادرة عن كاتب عدل غير مختص .

 

ونحن في هذا الخصوص نجد ان قرار محكمه الدرجه الاولى من حيث النتيجه  القاضيه برد الدعوى  يوافق القانون وذلك انه بصرف النظر عن الوكالات الدوريه ذاتها فاننا نجد ان الجهه المدعيه اقامت دعواها على سند من القول ان الوكيل الدوري المدعى عليه ممتنع عن تنفيذ الوكالات  الدوريه في الموقع المختص .

ونحن في ذلك نجد ان الاصل ان الوكاله الدوريه متى حررت على وجه سليم  يجب ان يتوجه المشتري برفقة  الوكيل الدوري لغايات تنفيذها امام  المرجع المختص وهو دائره تسجيل الاراضي ولما كان ذلك وكان المدعي في هذه الدعوى قد بناها على اساس امتناع الوكيل الدوري عن تنفيذ الوكاله الدوريه او مراجعه دائره الاراضي في هذا الخصوص فقد كان عليه اقامه البينه حول هذا الامتناع  على  اعتبار ان هذا هو سبب الدعوى الوحيد ، ولدى رجوعنا الى البينة المقدمه نجد انها عباره عن الوكالتين  الدوريتين و اذن مخاصمه الوكيل الدوري باعتباره محام مزاول ووكاله خاصه اخرى من وكيل دوري الى اخر ليقوم مقامه و تصريح مشفوع بالقسم، ولما كانت هذه البينات تخلو مما يفيد بتحقق سبب هذه الدعوى الوحيد الذي اشرنا اليه فان قرار محكمه الدرجه الاولى يكون قد وافق القانون من حيث النتيجه سيما انه لم يخاصم سوى الوكيل الدوري فقط. 

 

 وعليه لا ترد اسباب الاستئناف على الحكم المستانف

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة والزام المستانفة بالرسوم والمصاريف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه قابلا للنقض  وافهم في 25 / 02 / 2019