تعديل المادة (38)
تُعدل المادة (38) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
إذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونياً.
تعديل المادة (84)
تُعدل المادة (84) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي:
3. إذا تعذر على الخصم الحصول على حجة حصر إرث الخصم المتوفى، فتحرر مذكرة التبليغ باسم الورثة جملة دون تحديد أسمائهم، ويبلغوا على آخر مكان إقامة للخصم المتوفى وفق أحكام المادة (20) من القانون الأصلي.
تعديل المادة (88)
تعدل المادة (88) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن.
2. إذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أي جلسة بعد التجديد، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن.
تعديل المادة (220)
تعدل المادة (220) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بيانات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة أول درجة، وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى، ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في الحالات الواردة في الفقرة (3) من المادة (223) من القانون الأصلي.
2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع أية بينة كان بإمكان الخصوم تقديمها أمام محكمة أول درجة.
الالغاء
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.