العنوان
قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
السنة
2014
الرقم
16
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
أصول المحاكمات المدنية والتجارية
تصنيف موضوعي - فرعي
أصول المحاكمات الحقوقية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الفصل الاول
القانون الأصلي يُشار إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته ، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2)
حكم قضائي واحد

تعديل المادة (38)
تُعدل المادة (38) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
إذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونياً.

المادة (3)

تعديل المادة (84)
تُعدل المادة (84) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي:
3. إذا تعذر على الخصم الحصول على حجة حصر إرث الخصم المتوفى، فتحرر مذكرة التبليغ باسم الورثة جملة دون تحديد أسمائهم، ويبلغوا على آخر مكان إقامة للخصم المتوفى وفق أحكام المادة (20) من القانون الأصلي.

المادة (4)
18 حكم قضائي

تعديل المادة (88)
تعدل المادة (88) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن.
2. إذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أي جلسة بعد التجديد، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن.

المادة (5)
4 أحكام قضائية

تعديل المادة (220)
تعدل المادة (220) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بيانات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة أول درجة، وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى، ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في الحالات الواردة في الفقرة (3) من المادة (223) من القانون الأصلي.
2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع أية بينة كان بإمكان الخصوم تقديمها أمام محكمة أول درجة.

المادة (6)

الالغاء
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (7)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (8)
حكم قضائي واحد

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة