المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الالغاء
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.