السنة
2018
الرقم
1871
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين.

            الطــاعــن : ربحي سعيد مصطفى مرعي- بديا

        وكيله المحامي : رامي ريان- سلفيت 

المطعون عليها : شركة محمود مرعي واخوانه للتجارة والمفروشات.  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية  بتاريخ 28/10/2018 في الاستئناف المدني رقم 168/2018 القاضي بأعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في اعتباره الاستئناف كأن لم يكن رغم ان وكيل الطاعن (المستأنف) قد تقدم بطلب تجديد الاستئناف ضمن المدة القانونية وتم حضور جلسة ورفعت الجلسة للتدقيق في القبول الشكلي ، الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة - ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به اجراءات المحاكمة الاستئنافية تشير الى ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قررت في الجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ 07/05/2018 شطب الاستئناف المقدم من المستأنف ( الطاعن) وذلك لتبلغه بالذات وعدم حضوره ، وعدم تقديمه ، معذره مشروعه لغيابه ، الامر الذي دعى المستأنف - الطاعن- لتقديم طلب تجديد للاستئناف خلال المدة القانونية بتاريخ 02/07/2018 الذي ذيلت عليه المحكمة قرارها بتعيين جلسة ليوم 24/09/2018 ، وفي الجلسة المعينة حضر المستانف والتمس قبول الاستئناف شكلاً ، فيما ترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة ، التي رفعت الجلسة ليوم 28/10/2018 لغايات التدقيق ، وفي الجلسة المذكورة لم يحضر المسستانف و/ أو وكيله المتفهم موعد الجلسة ، مما دعى المحكمة الى اصدار حكمها المطعون فيه القاضي بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

ولما كان حضور المستأنف  ممثلاً بوكيله في جلسة 24/09/2018 المنعقدة بنتيجة الطلب المقدم منه لتجديد الاستئناف ومن ثم طلبه في تلك الجلسة قبول الاستئناف شكلاً هو بمثابة تجديد للاستئناف  ، بل ودخول في اجراءاته ، وبالتالي فإن تغيب وكيل المستأنف عند حضور الجلسة بعد ذلك ، ومن ثم صدور الحكم المطعون فيه القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يغدو متفقاً واحكام المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 16/2014 المعدل للمادة 88 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 02/2001 ويجعل من اسباب الطعن حرية بالرد . 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/2019