السنة
2017
الرقم
1179
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية السادة القضاة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي

 

الجهة الطاعنـة : 1- الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات / رام الله

                      2- المؤتمر الوطني الشعبي للقدس / رام الله 

            وكيلهما المحامي : زيد الأيوبي

المطعون ضـده : مؤمن سلطان حجازي شبانة

           وكيله المحامي : فادي السلايمة

  الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 03/07/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 334/2015 في 05/06/2017 المتضمن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
  2. الحكم المطعون فيه غير معلل ومسبب تسبيباً كافياً .
  3. في ذات اليوم الذي انعقدت فيه جلسة المحاكمة الاستئنافية حين صدر الحكم الطعين كان وكيل الجهة الطاعنة يمثل في دعوى أخرى أمام محكمة أريحا برقم 78/2016 جنح حيث نظر القاضي جلسة هذه القضية في تمام الساعة 11.04 بسبب مشاكل تقنية في برنامج الميزان وفور إنهاء الجلسة تلك حضر مباشرة الى رام الله لمتابعة القضية الاستئنافية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
  4. وكيل الجهة الطاعنة وصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اللحظة التي أعلنت فيها قرار الشطب .

المحكمـــــــــة

          لتقديم الطعن ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

          بعد التدقيق والمداولة - ولما كانت مجريات الدعوى تفيد بأن المطعون ضده أقام الدعوى الصلحية المدنية رقم 3009/2014 لدى محكمة صلح رام الله للمطالبة بحقوق عمالية قيمتها 8325 دولار أمريكي للأسباب المبينة في لائحة الدعوى ضد كل من الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس .

          وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أمامها أصدرت بتاريخ 28/10/2015 حكماً يقضي بالزام المدعى عليهما (الجهة الطاعنة) متضامنين متكافلين بدفع المبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب المحاماة .

          لم ترتضِ الجهة الطاعنة بالحكم المذكور فبادرت للطعن به استئنافاً بموجب الاستئناف المدني رقم 334/2015 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أمامها تم رفع الجلسة للتدقيق وإعطاء القرار ليوم 30/11/2016 ولعدم حضور وكيل الجهة المستأنفة - الطاعنة - المتفهم  موعد تلك الجلسة تقرر إعادة تبليغه ورفعت الجلسة الى يوم 11/01/2017 إلا أن وكيل الجهة الطاعنة لم يحضر أمام المحكمة الاستئنافية في هذا الموعد أيضاً رغم تبلغه بالذات فتقرر مرة أخرى إعادة تبليغه - حيث جرى تبليغ الجهة المستأنفة - الطاعنة بواسطة الموظف قصي حسب مشروحات المحضر على ورقة التبليغ المتعلقة بجلسة 20/02/2017 بالإضافة الى تبليغ الوكيل المحامي زيد الأيوبي الذي تبلغ بالذات وذكر على ورقة التبليغ ما يفيد بأنه موقوف عن العمل لغاية شهر 4/2017 حيث قررت المحكمة بناء على طلب وكيل المطعون ضده شطب الاستئناف بتاريخ 20/02/2017 .

          وبتاريخ 12/04/2017 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بطلب تجديد القضية الاستئنافية وإعادتها لجدول القضايا المنظورة حيث تقرر على الاستدعاء تعيين جلسة للنظر في الطلب بتاريخ 05/06/2017 وتبليغ الوكيلين .

          وفي الموعد المحدد سالف الإشارة لم يحضر وكيل الجهة المستأنفة الطاعنة أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية رغم تبلغه بالذات - فبادر وكيل المطعون ضده بطلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن حيث أصدرت المحكمة حكماً يقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فتقدم بهذا الطعن للأسباب المبينة في لائحة الطعن .

          في الموضوع :- وفيما يتعلق بالسبب الأول فقد ورد بصيغة عامة مبهمة اذ لم يبين وكيل الجهة الطاعنة وجه مخالفة الحكم الطعين للقانون أو الأصول حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليه لذلك تقرر الالتفات عن هذا السبب .

          أما عن باقي أسباب الطعن - فإننا نجد إزاء ما تقدم بيانه أن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون ذلك أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه اذا جددت الدعوى ثم تغيب المدعي عن الحضور وهنا وكيل الجهة المستأنفة هو الذي تغيب عن الحضور فإن المحكمة بالخيار حسب ما تراه إما تأجيل الجلسة ومن ثم السير بالطعن أو اعتبارها كأن لم تكن حيث جاء في المادة الرابعة من قرار بقانون رقم 16/2014 ، المعدلة للمادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 . 1- اذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال 60 يوماً من تاريخ قرار الشطب تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن 2- اذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أي جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن .

          ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية سبق لها وأن شطبت الاستئناف المقدم من الجهة الطاعنة في المرة الأولى ثم قدم طلب لتجديد الاستئناف حيث عينت موعداً لرؤيته في 05/06/2017 ورغم تبلغ الوكيل الا أنه لم يحضر (والذي لم يتقدم بأي طعن حول عدم صحة التبليغ فقررت المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن) .

          فتكون بذلك قد أعملت خيارها الممنوح لها بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المشار إليه وقرارها لا يخالف القانون ولا ينال منه الطعن الماثل ولا يجرحه ويتعين رده .

   لــــــــــذلـك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتـأييد الحكم المطعون فيه .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/10/2017